Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القرب والبعد الزماني والمكاني وأثره في العبادات والمعاملات /
المؤلف
علي، محمود محمود فرج.
هيئة الاعداد
باحث / محمود محمود فرج علي
مشرف / عرفات محمد محمد عثمان
مشرف / حسن إسماعيل عبد الغني
الموضوع
الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
369 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
20/1/2024
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 370

from 370

المستخلص

أهداف الدراسة:
1- بيان أثر القرب والبعد الزماني والمكاني وأثره في العبادات.
2- بيان أثر القرب والبعد الزماني والمكاني وأثره في والمعاملات
منهج الدراسة:
وكان منهج الدراسة في الرسالة هو المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي.
نتائج الدراسة:
1- أن المعتبر في الخروج إلى الخلاء ھو الإبعادُ من غیر تحدید مسافة لذلك، وعدم تأثير القرب في الماء المقارب للنجاسة ، وأن البُعد الذي لا یجب معه طلب الماء مردُّه إلى العرف.
2- أنه لا يصح الأذان لشيء من الصلوات قبل دخول وقتها، إلا صلاة الصبح، فإنه يشرع للمصلي المنفرد في البادية، وشبهه أن يؤذن، ويقيم لكل صلاة.
3- أنه تكره الصلاة في معابد المشركين مطلقاً.
4- يكره للإمام أن يقف في طاق المحراب بكامل جسده، وأن المستحب َّ الدنو ُّ من السُّترة، ويجوز للإمام أن يستخلف واحداً من المأمومين ليتم بهم الصلاة إذا انتابه شيء.
5- أن المأموم يقف عن يمين إمامه إذا كان واحداً، ويكون مساوياً له، ولا يستأخر عنه مطلقاً، بل يسامته، وإذا صلوا ثلاثة فأكثر فإن الإمام يتقدم ويصطف الاثنان الآخران خلفه، ولا يكره انتظار الإمام للمسبوق إذا سمع حساً يريد أن يدركه في الركوع.
6- فيمن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، ويأثم بالتأخير، وعليه ضمانها إن تلفت، وإذا كان هناك إمام للمسلمين يأخذ زكاة الثمار فالأولى أن يكون وقت وجوب زكاتها خرصها حين بدو صلاحها، وأما إذا لم يكن للمسلمين إمام يأخذ زكاتهم فالأولى تأخير وجوب إخراج الزكاة إلى يوم الحصاد، وأن أول وقت وجوب زكاة الفطر يكون بغروب الشمس ليلة العيد، وأن آخر وقت زكاة الفطر بانتهاء صلاة العيد، ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم، أو يومين من العيد، ويجب صرف الزكاة في البلد الذي فيه المال وحرمة نقلها إلا من عذر.
7- أن اعتبار اختلاف المطالع فيما بَعُدَ من البلاد ووجوب قضاء ما فاته من رمضان قبل مجيء رمضان آخر، وأن انتهاء وقت النية لصيام رمضان بطلوع الفجر، وأن إفراد الصيام بيوم الجمعة خلاف الأولى، وعدم إفراد الصيام بيوم السبت للنهي وصوم الدهر مستحب، ويحرم صوم يوم الشك.
8- أن ذات عرق ميقات أهل العراق، وأنه يجب الوقوف بعرفه في أي وقت من بعد زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر، ويجب المبيت بالمزدلفة إلى نصف الليل الأخير، والمبيت بمني نسك واجب من مناسك الحج، ويجوز لحاضري المسجد الحرام التمتع، ويستحب الصعود على الصفا والمروة في السعي بينهما، وأن دم الفدية يختص بالحرم.
9- ويجوز البيع بالتقسيط، وبتحريم بيع العينة، ويجوز بيع العربون، وبيع الدين المؤجل للمدين نفسه بثمن مؤجل، وإن التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس غير محدد بمسافة معينة، ويجوز قبض المبيع بشرط نقله إلى مسافة، وأن البائع لا يجب عليه التسليم إلا إذا كان الثمن حاضراً.