Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
عوارض الخصومة الإدارية (خصائصها ومدي استقلاليتها):
المؤلف
شندي ، هيثم محمد مراد
هيئة الاعداد
باحث / هيثم محمد مراد شندي
مشرف / محمد رمزي الشاعر
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / لطفي محمد منصور
تاريخ النشر
2023
عدد الصفحات
436ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 436

from 436

المستخلص

القضاء الإداري يتميز بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني، بل هو في الأغلب وبالأعم قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد، وهى روابط تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص. فمن ثم تكون للقضاء الإداري نظرياته التي يستقل بها في هذا الشأن فيطبق قواعد القانون الإداري باعتباره نظاما قانونيا متكاملا فلا يأخذ من أحكام القانون الخاص إلا لضرورة وبقدر وحيث لا يكون في قاعدة القانون الخاص أي افتئات على كيان القانون الإداري أو استقلاله، وبالمثل يسير القضاء الإداري على هذا المنهاج في مجال الإجراءات اللازمة لسير الدعوى والطعن في الأحكام فيؤكد امتناع القياس بين أحكام المرافعات والإجراءات في القضاء الإداري لوجود الفارق بين إجراءات القضاء الإداري واجراءات القضاء المدني، إما من النص وإما من اختلاف طبيعة كل منهما اختلافا مرده أساسا إلى تغاير نشاط المحاكم أو إلى التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ فيما بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص.
‏ ومن حيث إنه إذا كان أمر الخلاف الذى يرجع بسببه إلى نصوص التشريع لا يثير جدلا فإن الخلاف الذى مرده إلى اختلاف نشاط المحاكم والى تباين روابط القانون العام وروابط القانون الخاص يستأهل معرفة أن عناصر الخلاف مرجعها إلى أن روابط القانون الخاص وإن تمثلت في خصومة شخصية بين أفراد عاديين تتصارع حقوقهم الذاتية، فإن روابط القانون العام إنما تتمثل -على خلاف ذلك- في أن نوع الخصومة العينية أو الموضوعية مردها إلى قاعدة الشرعية ومبدأ سيادة القانون متجردة من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص. ونتيجة لذلك استقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضي فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازما لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها، ثم هي أخيرا تتصل باستقرار حكم القانون في علاقات الأفراد مع الهيئات العامة مما يلزم تأكيداً للصالح العام تيسير أمرها على ذوى الشأن.
ومن حيث إن المشرع قد استهدف هذه الاعتبارات في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة في محاولة منه لرعاية الخصائص المميزة للمنازعات الإدارية وما تقتضيه من تنظيم خاص لقواعد الإجراءات سادها التبسيط ولحمايتها من التعقيد أو الإطالة، فالدعوى ليست محل حق للخصومة وانما يملكها القاضي كما سلف البيان فهو الذى يسيرها ويوجهها ويطلب ما يراه لازما للفصل فيها كي يجودها من لد الخصومات الفردية: باعتبار أن الإدارة خصم شريف لا يبنى إلا معاملة الناس جميعا طبقا للقانون على حد سواء.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وعلى مقتضى الإجراءات والأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإداري تجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه وما يترتب على هذا الإجراء من آثار وبين ما يتلو ذلك من إجراءات وما يترتب عليها . فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين، وقع صحيحا فإنه ينتج آثاره في هذا الشأن، وبهذه المثابة لا يلحقه البطلان من إجراء سابق عليه وانما ينصب البطلان على هذا الإجراء وفي الحدود وبالقيود وبالقدر الذى قرره المشرع وبالقدر الذى لا يتعارض أساسا مع نظام مجلس الدولة.
وتناولت هذه الدراسة موضوع عوارض الخصومة الإدارية خصائصها ومدي استقلاليتها وذلك في إطار دراسة مقارنة ما بين القانون الوضعي في مصر وفي فرنسا، وهو من الموضوعات التي تتسم بالأهمية في مجال الدراسات القانونية، وعلى الأخص فيما يتعلق بقانون مجلس الدولة.
وقد تم تقسيم هذه الرسالة إلى ثلاثة ابواب يسبقهما فصل تمهيدي وضحت فيه ماهية الخصومة الإدارية وعوارضها من حيث مفهوم الخصومة بصفة عامة ومفهوم الخصومة الإدارية بصفة خاصة ومفهوم عوارض الخصومة الإدارية من حيث المفهوم الواسع والمفهوم الضيق لعوارض الخصومة الإدارية.
وفي الباب الأول: تعرضت للعوارض الشخصية للخصومة الإدارية وتتمثل في العوارض المتعلقة بالقاضي من حيث توضيح مبدأ حيدة واستقلال القاضي الإداري وإجراءات الرد في القانون بصفة عامة والمحكمة المختصة بالرد ومدي انطباق إجراءات الرد الواردة في قانون المرافعات علي القاضي الإداري، وتتمثل ايضا في العوارض الشخصية للخصومة الإدارية المتعلقة بالخصوم تناولنا انقطاع الخصوم عن السير في إجراءات الخصومة وسقوط الخصومة في القانون الوضعي بين القانون المصري والقانون الفرنسي وتناولنا انقضاء الخصومة الإدارية بمضي المدة، وتناولنا التعديل في النطاق الشخصي للخصومة الإدارية من حيث ماهية وآثار الإدخال في الخصومة وخصوصية التدخل في طعن الخصومة الإدارية.
أما الباب الثاني: فقد تعرضت فيه للعوارض الموضوعية للخصومة الإدارية، حيث بينت فيه الطلبات العارضة أمام محكمة أول درجة من حيث الطلبات العارضة للمدعي والطلبات العارضة للمدعي عليه، ثم تعرضت لمدي جواز تقديم طلبات عارضة أمام محكمة الطعن، من حيث النطاق الموضوعي للخصومة الإدارية أمام القضاء الإداري بهيئة استئنافية، والنطاق الموضوعي للخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا ومدي تقديم طلبت عارضة أمامها.
والباب الثالث: تعرضت للعوارض الزمنية للخصومة الإدارية، من حيث تأجيل الخصومة الإدارية وطرق الإثبات في الخصومة الإدارية في مصر وفي فرنسا، بتوضيح الضوابط العامة للتأجيل من حيث الطبيعة القانونية للتأجيل ودور المحافظة علي الوقت في التأجيل ،وتناولنا وقف وشطب وترك الخصومة الإدارية واعتبارها كأن لم تكن وذلك من حيث وقف الخصومة في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ووقف الخصومة في القانون الفرنسي واعتبار الخصومة كأن لم تكن، وتوضيح خصائص شطب الخصومة الإدارية ومدي انطباق الشطب طبقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا وأخيراً عرضت دور القضاء في عارض من عوارض الخصومة وهو ترك الخصومة طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا وترك الخصومة في القانون الفرنسي .
وفي النهاية أحكام المحكمة الإدارية العليا كان له السبق في تصحيح مسار الخصومة اذا شابه الدعوي عارض من عوارض الخصومة الإدارية وأن مبادئ الأحكام الإدارية إحدي ركائز الإطار القانوني لحماية المتقاضين عملاً بنص المادة الرابعة وتسعون من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 علي أن ” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته كل هذه ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات” .
كما استظهرت أن الحماية القضائية لتطبيق عوارض الخصومة تعد بلا شك من أهم ركائز الحماية الدستورية باعتبار أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واعتبار استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانة أساسية لحماية تطبيق عوارض الخصومة الإدارية، وأن المبادئ المستخلصة من الأحكام القضائية تعد أساساً لحماية الحقوق.
واستبان لي من الدراسة أن ترسيخ أحكام القضاء لكيفية تطبيق عوارض الخصومة الإدارية يعتبر أساساً قوياً لحماية المتقاضين، كما يعتبر دعماً للأدوات القانونية لرجال القضاء المتخصصين في مجال القضايا والمنازعات الإدارية وقاعدة أساسية لبناء الأحكام القضائية وسنداً للتشريعات واللوائح القانونية وضماناً لسرعة الفصل في تلك القضايا. كما يمثل دعماً لأجهزة الدولة التنفيذية في تنفيذ القانون وأحكام القضاء وصولاً لحماية الحقوق والمصالح للمتقاضين .
وانتهيت أخيراً إلى أن هناك ضرورة مُلحة في أن يحذو المشرع الدستوري المصري حذو المشرع الفرنسي في إقرار قانون للإجراءات أمام القضاء الإداري علي شاكلة قانون المرافعات المدنية والتجارية وهذا ما نادت به المحكمة الإدارية العليا في أحكامها من أن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراه بين أطرافها، وتعجيل الفصل في الخصومة القضائية هو أحد مقاصد المشرع عند وضعة قانون المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق علي حقه في أقل زمن ممكن حتى لا يظل المدعي عليه مهدداً بدعوي خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق، فالعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب، وإنما العدالة أن يستوفي حقه في الوقت المناسب.