Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
جريمة الكسب غير المشروع :
المؤلف
المهدي، اسلام حسن السيد حسن.
هيئة الاعداد
باحث / اسلام حسن السيد حسن المهدي
مشرف / تامر محمد صالح
مناقش / محمود أحمد طه
مناقش / محمد رفعت بيومي
الموضوع
الكسب غير المشروع - قوانين وتشريعات - مصر. المسئولية الجنائية. الجريمة المجرمون.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر إلكترونى (325 صفحة) ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 325

from 325

المستخلص

يعد تجريم الكـسب غير المشروع أحد وسائل محاربة الفساد والقضاء على فساد الذمم وقلة الأمانة. كما يعد وسيلة للإبقاء على سلامة أداة الحكم وسمعته وذلك بإحكام الرقابة على الموظفين ومن في حكمهم من ذوي الصفة النيابية العامة. كما أنه وسيلة لمحاربة الفساد السياسي المتمثل في إحدى صوره استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة ورغم أن الشارع قد عاقب على مظاهر هذا الفساد في صور شتى منها جرائم الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر فإن هذه الجريمة تأتي على سبيل الاحتياط لمواجهة هروب أصحاب النفوذ عند ارتكاب الجرائم التي يثبت فيها استغلال نفوذهم، أو للحيلولة دون ذلك. ولقد اصدر الشارع المصري القانون رقم 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع المعدل بالقانون 97 لسنة 2015 في ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي وتطور السياسة الجنائية لحماية المال العام ولمواجهة حالات استغلال بالمال العام لتحقيق ثروات ضخمة دون جهد ودون أن تسهم في التنمية. وأصدر الشارع العراقي قانون هيئة النزاهة الاتحادية والمكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2019. ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي المقارن تم تناول أركان جريمة الكـسب غير المشروع في قانون الكسب غير المشروع المصري والجهات القائمة على إنفاذه وسلطاتها في سبيل مكافحة تلك الجريمة ومقارنة ذلك بالقانون العراقي رقم30 لسنة2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2019. وقد خلصت الدراسة الي عدة نتائج أهمها : أن الشارع المصري توسع – دون مقتضي - في القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكـسب غير المشروع في إخضاع العديد من الفئات حتى يكاد يشمل جميع الموظفين العموميين في الدولة بل وبعض فئات القطاع الخاص وهو ما أثقل عبء جهات الفحص وجعل تحرير إقرار الذمة المالية والتدقيق فيه عملية شكلية لا طائل منها. كما أن السلوك الإجرامي لجريمة الكـسب غير المشروع في القانون 62 لسنة 1975 يتخذ صورتين إحداهما صورة الزيادة غير المبررة في الثروة ””الاستغلال الحكمي”” وهي التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والتشريع المقارن إلا أن نقل عبء إثبات مشروعية المصدر إلى جانب المتهم يثير شبهات جدية بعدم دستوريتها. والشارع لم يكن في حاجة إلى تجريم صورة الاستغلال الـفعلي للخدمة أو الصفة أو صورة مخالفة نص قانوني عقابي أو للآداب العامة ضمن صور جريمة الكـسب غير المشروع لعدم الحاجة لهما ويكتفي بما تضمنه قانون العقوبات من جرائم تعاقب على الفساد بكافة صورة. كما انتهت إلي أن قانون الكـسب غير المشروع أنشأ ””إدارة الكـسب غير المشروع”” لمعاونة هيئات الفحص والتحقيق إلا أنه لم يكفل لها أية قدر من الاستقلال المالي أو الإداري مما جعلها تابعة للسلطة التنفيذية، مما قد يفتح الباب أمام التوظيف السياسي للجريمة. وخلصت الدراسة الي عدة توصيات منها : الاستعاضة عن قوانين تجريم الكـسب غير المشروع بملاحقة الزيادة في الثروات غير المبررة بقوانين التهرب الضريبي مثلما عليه الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية. في حالة رؤية الشارع إصدار قانون لمكافحة الزيادة غير المبررة في ثروات بعض الفئات فينبغي إلغاء القانون الحالي وإصدار قانون جديد يتضمن صورة الجريمة الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وهي صورة الزيادة في أموال الخاضع للقانون وزوجه وأولاده القصر بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتيادية وعجز الخاضع عن إثبات مصدر مشروع لها. وتقنين الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكـسب غير المشروع على شاغلي المناصب العليا من القائمين بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة بداية من المستوي الوظيفي (مدير عام). وعلي شاغلي الوظائف التي تنطوي علي مخاطر عالية للفساد مثل الأمناء علي الودائع والصيارف ومندوبوا المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع وأزواجهم وأولادهم القصر، ثم يتوسع الشارع تدريجيا في إخضاع فئات أخري للقانون بحسب قدرات جهات الفحص ليشمل فئات أخري مثل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية والمجالس القومية والأجهزة الرقابية والشركات التي تساهم الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في رأس مالها بحصة لا تقل عن 25%. واستبعاد إخضاع أفراد القطاع الخاص أثناء تعاملهم مع القطاع الحكومي أو العام. وأخيرا إنشاء جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية، يتبع مجلس القضاء الأعلى. يختص بالإشراف على تطبيق أحكام قانون الكـسب غير المشروع يرأسه قاض من محاكم الاستئناف بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف على الأقل يختاره مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبيه أعضائه ويعاونه عدد كاف من القضاة. ويتم توفير الاستقلال الفني والمالي والإداري له. ويكفل له الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بدوره. ويقدم هذا الجهاز تقارير سنوية تنشر على الرأي العام. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.