Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اختراق مأمور الضبط القضائى للعصابات الاجرامية كاجراء من اجراءات التحقيق الابتدائى :
المؤلف
علام، عمرو صلاح عبد الحميد.
هيئة الاعداد
باحث / عمرو صلاح عبد الحميد علام
مشرف / أشرف توفيق شمس الدين حسن
مناقش / محمد سامى الشوا
مناقش / يوسف أحمد وصال
الموضوع
qrmak الضبط القضائى.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
331 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
8/5/2023
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 333

from 333

المستخلص

تتنوع إجراءات التحقيق التقليدية مثل - ما يتعلق بسؤال الشهود، والتفتيش، وضبط الأشياء، والاستجواب للمتهمين، وهي إجراءات ظاهرة تقليدية ويكون الشخص على علم بكل ما يتم بشأنه سواء كان هذا الشخص متهماً أو شاهداً أو مشتبهاً به فهو يعلم بها لأنها تحريات تجري في مواجهته ويتصل بها علمه، فكل ما يتم بالنسبة للمتهم يكون معلوماً للكافة سواء كانت إجراءات ضبط أو تفتيش أو محاكمة، ففي حالة وقوع الجريمة وأثناء الكشف عنها يكون معلوماً إلى الشخص وكذلك الغير كل إجراء يتم في مواجهته بداية من مرحلة ضبطه واستجوابه وتفتيشه، وعرض كل شيء مضبوط عليه فهي من الثوابت في قانون الإجراءات الجنائية.فلا بد من الوضوح والشفافية أثناء اتخاذ تلك الإجراءات واستعمالها أمام المتهم، ولكن نظراً لتطور الجريمة وزيادة معدلات ارتفاعها مما أعقبه ظهور أساليب جديدة وأشكال لم يكن متعارفاً عليها واستخدام الجناة العصابات الإجرامية والتقنيات الحديثة في ارتكاب الجرائم وتنوعت أشكالها ما بين جرائم منظمة وجرائم عابرة للحدود وجرائم يصعب اكتشافها بالأساليب التقليدية واستخدام الإجراءات الظاهرة في التحقيق.مما استوجب لجهات الضبط والتحقيق إلى استخدام وسائل لضبط واكتشاف تلك الجرائم والمساعدة في كشفها مثل (التنصت على المحادثات واعتراض المراسلات والمراقبة الالكترونية) لكي تكون جهات التحقيق ملمة بكل تفاصيل الجريمة والمعلومات عنها، ومن تلك الوسائل استخدام شخصية مستعارة لجمع الأدلة تنخرط داخل العصابات الإجرامية خلال فترة زمنية معينة بإذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق تحت إشراف ضابط شرطة يكون هو المنسق للعملية، وتهدف العملية إلى جمع كافة المعلومات المتعلقة بالعصابات الإجرامية وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة رفقة الأدلة والشهود عليهم.
فالمخترق هو الشخص المرشد (ولكن بإذن من الجهات القضائية) الذي يساعد في الكشف عن العديد من الجرائم بواسطة نقل المعلومات لمأمور الضبط القضائي الذي بدوره يقوم بضبط تلك الجرائم بناء على تلك المعلومات.
وتم النص على عملية الاختراق صراحة بصورة مباشرة كما هو واضح في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، أو لم ينص عليها صراحة كما في القانون الأمريكي ولكن تؤخذ بصورة ضمنية من خلال المبادئ التوجيهية التي وضعها النائب العام الأمريكي.
والجرائم التي تتضمنها عملية الاختراق تم حصرها في القانون الجزائري والفرنسي ولكن لم يتم حصرها كما هو في القانون الأمريكي الذي توسع في تلك الجرائم.وهناك دور يقوم به الضابط المنسق للعملية من خلال حسن اختيار الشخص المخترق وتوافر الصفات الضرورية فيه للقيام بالعملية وإعداد تقرير عن العملية ومشتملات ذلك التقرير وتقديمه للجهات القضائية سواء كانت نيابة عامة أو قاضي تحقيق من أجل الحصول على إذن للقيام بالعملية.ويلعب الضابط المنسق دوراً في إعداد الهويات المزيفة للشخص المخترق، وكذا التوضيح له عن كيفية التوغل والانخراط داخل العصابات الإجرامية مع إتاحة ارتكابه العديد من الجرائم معهم أثناء تنفيذ العملية مع إعفائه من المسئولية الجنائية الواقعة عليه.وهناك مشتملات لذلك الإذن يجب أن يتضمنها ومشتملات أخرى لا تبطل الإذن في حالة عدم تواجدها كما هو واضح في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، واختلاف مضمون الإذن في القانون الأمريكي على حسب نوع العمليات التي ترتبط بالظروف المالية أو الظروف الحساسة وتم حصرها من قبل المبادئ التوجيهية للنائب العام الأمريكي.النيابة العامة وقاضي التحقيق والسلطة الخاصة دوراً في منح الإذن بالإضافة إلى دورهم الرقابي على العملية منذ بدايتها حتى تقديم المتهم للمحاكمة، ولا بد من الحصول على إذن آخر مرتبط بعملية الاختراق خاص باعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل المكالمات إذا تطلبت العملية القيام بمثل تلك الوسائل الفنية من جانب العميل المخترق للحصول على المعلومات فليس كل عملية اختراق تتطلب مثل ذلك الاعتراض، كذلك وقوع عملية الاختراق تحت طائلة البطلان في حالة قيام العميل المخترق بتحريض المتهم على ارتكابه الجريمة وهو ما يسمى الشرك.ونص على ذلك كل من القوانين الجزائرية والفرنسية والأمريكية إلا أن القانون الأمريكي قام بتفصيل ذلك الشرك وتحديد أركانه وهو الركن الذاتي وهو ما يسمى بالمعيار الذاتي (الميل الإجرامي للمتهم) والركن الآخر وهو الركن الموضوعي وهو ما يسمى بالمعيار الموضوعي (درجة الاستمالة التي قام بها العميل المتخفي من أجل إغراء المتهم لارتكابه للجريمة)، وقام بفحص تلك المعايير وأي منهما يطغي على الآخر، كذلك قام القانون الأمريكي بإبراز حق المتهم بالدفع في وقوعه بالشرك أثناء المحاكمة وفي حالة إثبات ذلك تتعرض العملية للبطلان او تخفيف للحكم او الحصول على البراءة، والتمسك أيضاً من جانب دفاعه بوجود تغيير في الحقيقة من جانب العميل المخترق لكي يحصل على عقوبة مغلظة فيكون الهدف بالتمسك بذلك الدفع هو تخفيف الحكم او الحصول على براءة.وقام القانون الأمريكي بإبراز حق التعويض للأطراف الثالثة وهم ضحايا عملية الاختراق وهم أشخاص يشتركون في العملية دون قصد أو عمد ودون علم بإجراء عملية اختراق وقد يتعرضون للأضرار الجسيمة بسبب وأثناء تلك العملية، وأقر لهم حق التعويض عن تلك الأضرار، على العكس من ذلك لم يتم إبراز تلك الحقوق سواء كانت للمتهم أو للأطراف الثالثة في كل من القانونين الجزائري والفرنسي.المنوط به أداء الشهادة في عملية الاختراق هو الضابط المنسق في القانون الجزائري أما في القانون الفرنسي فإن المنوط بأداء الشهادة هو الشخص المخترق، مع وضع الوسائل الفنية التي تغير الصوت وذلك في حالة طلب دفاع المتهم شهادة الشخص المخترق إذا كانت شهادته ضرورية أما في الأحوال العادية فإن الشهادة هي لشخص الضابط المنسق، وعلى ذلك فإن الشهادة في القانون الجزائري والقانون الفرنسي هي شهادة سماعية للضابط المنسق ما عدا الاستثناء الذي جاء به القانون الفرنسي، أما بالنسبة للقانون الأمريكي يكون هو الشخص المخترق مع اتخاذ بعض التدابير كأن تكون جلسة مغلقة أو سرية أو غير علنية.اتفق كل من القانون الجزائري والفرنسي على وجود عقاب في حالة الكشف عن هوية الشخص المخترق وتحديد عقاب لذلك، ما عدا القانون الأمريكي لم تهتم المبادئ التوجيهية بتحديد وضع عقاب في حالة الكشف عن هوية الشخص المخترق والسبب في ذلك.كذلك اهتم القانون الأمريكي بإبراز الأثر النفسي لعملية الاختراق على العملاء وأهمية وجود مراكز إعادة التأهيل للعملاء بعد العملية على العكس من ذلك لم يتم إبراز أي من تلك المراكز في كل من القانونين الجزائري والفرنسي.فعملية الاختراق هي وسيلة متطورة لمواكبة الجرائم الحديثة وقيام العصابات الإجرامية على فترات زمنية مختلفة في تطوير أساليبها الإجرامية لكي تسبق بخطوات فكر الشرطة، ولكن هذا الأسلوب لا غنى عنه من أجل مكافحة الجريمة.ومن الضروري على قانون الإجراءات المصري أن يضع مشروع قانون باسم “عملية الاختراق” وأن يستفيد من الخبرات القانونية في الدول الغربية مع مراعاة الأوضاع الموجودة في مصر، فهو يعتبر طفرة قانونية تساعد الشرطة المصرية وتحمي رجال الضبط القضائي وذلك بإشراف قضائي للنيابة العامة وقاضي التحقيق للعملية منذ البداية حتى النهاية، وأن يتم دراسة الموضوع دراسة مستفيضة لكي يخرج إلى النور ويواكب القانون المصري مثل باقي القوانين التي أقرت عملية الاختراق كالقانون الجزائري والمغربي مع الحفاظ في نفس الوقت على حقوق المتهم وحريته الأساسية وعدم المساس بها سواء كان ذلك في الإذن الخاص بعملية الاختراق أو الإذن الخاص باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور.