Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
عوارض الدعوى الإدارية /
المؤلف
عبد المجيد، ماهينور محمد.
هيئة الاعداد
باحث / ماهينور محمد عبد المجيد
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / صلاح سالم جوده
مشرف / علي عبد الفتاح محمد خليل
الموضوع
الدعوى الإدارية. القضاء الإداري. المحاكم الإدارية.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
315 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
9/7/2023
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 315

from 315

المستخلص

إن الدعاوى الإدارية بأنواعها المتعددة هي من أهم ضمانات احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويُعد القسم القضائي بمجلس الدولة الحصن المنيع ضد انتهاكات حقوق الإنسان؛ يلوذ به كل من أهدرت حقوقه أو اعتدى على حرياته الأساسية ، طالباً إلغاء القرارات غير المشروعة أو التعويض عنها إن كان له مقتضى.
والأصل هو تحقيق العدالة الناجزة بأن يطمئن الفرد على حياته، وماله، ومركزه ، في أسرع وقت ممكن مع الأخذ بمقتضيات العدالة، وإتباع إجراءات التقاضي، وصولاً لحكم عادل منصف، يرد الحقوق لأصحابها دون إبطاء أو تسرع .
لذلك تناولنا في الرسالة العوارض التي تعترض سير العدالة، ومواصلة إجراءات الدعوى الإدارية سواء في الدرجة الأولى من الخصومة الإدارية، أو في مرحلة الطعن، أو بعد صدر حكمًا نهائيًا في موضوعها .
وقد تبين لنا أن هناك عوارض موقفة للخصومة الإدارية، وعوارض منهية للخصومة الإدارية دون صدور حكم منهي للخصومة، وأيضًا عوارض موقفة لتنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية.
وقد بدء البحث بفصل تمهيدي لتعريف الدعوى الإدارية، وخصائصها، وإجراءات كل منها، وأنواع الدعاوى الإدارية التي يختص بنظرها محاكم مجلس الدولة، والفصل فيها، اختصاصًا منفردًا لا تشاركه فيه أي سلطة قضائية أخرى .
وتناولنا في الباب الأول من الرسالة ” العوارض الموقفة للدعوى الإدارية” وهى وقف الخصومة الإدارية، اتفاقًا، وقضاءً، وبنص القانون، وما يترتب على ذلك من أثار قانونية، ثم تناولنا انقطاع سير الخصومة لحدوث عارض يلحق بالأهلية الإجرائية للخصوم، أو يؤدي إلى تخلف شرط من شروط قبول الدعوى.
وتناول الباب الثاني ”العوارض المنهية للخصومة الإدارية” سواء بسقوط الدعوى، أو انقضائها بمضي المدة، أو ترك المدعي للدعوى سواء في مرحلة أول دجة، أو في مرحلة الطعن، وتطرق البحث حول مدى جواز إنهاء الدعوى الإدارية صلحًا بين المدعي والجهة الإدارية المدعى عليها. وكذلك أحوال انقضاء الدعوى التأديبية لوفاة الموظف المحال للمحاكمة التأديبية.
وتناول الباب الثالث ” العوارض الموقفة لتنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية” حيث تبين لنا أن عوارض الدعوى الإدارية لم تقتصر عما يلحق بها أثناء إجراءات الخصومة الإدارية من عوارض ، وإنما قد يلحق القرار الإداري ذاته محل الدعوى الإداري، إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذه لحين صدور حكم من المحكمة في موضوعها اذا توافرت شروط وقف التنفيذ.
واذا كان الأصل هو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنواناً للحقيقة واستقرارًا للمراكز القانونية؛ إلا أن المشرع قدر أن هناك حالات تعترض تنفيذ الحكم القضائي سواء تعلقت بتنفيذه ومن ثم يجوز للمحكوم عليه أن يقدم إشكالا في التنفيذ، أو ظهور وقائع قانونية جديدة بعد صدور الحكم الصادر فيها تؤثر في عدالته، لو كانت أمام المحكمة مصدرة الحكم قبل الحكم فيها لكان تغير وجه الرأي القانوني فيها، ومن ثم أجاز القانون للمحكوم عليه أن يقدم التماس إعادة النظر فيما قضي فيه.
وقد تناولنا في المبحث الختامي ” أثر عوارض الخصومة الإدارية على سرعة الفصل في الدعاوى الإدارية، وما قننه المشرع الفرنسي لقضاء مجلس الدولة الفرنسي لتعجيل سرعة نظر الدعاوى الإدارية التي ينظرها والفصل فيها.
وفي ختام البحث تبين للباحثة أنه مازال لم يصدر قانوناً منظمًا لإجراءات التقاضي خاص بالقسم القضائي بمجلس الدولة على الرغم من نص دستور 2014 باعتبار مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بنظر كافة الدعاوى الإداري، ونظر عوارض تنفيذها، إلا أن للأسف مازال قضاء مجلس الدولة يطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو قانون الإجراءات الجنائية، على الرغم من اختلاف الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية أو الجنائية من حيث أطرافها، وجوهرها ومضمونها، ولذلك نهيب بالمجلس التشريعي سرعة صدور قانون خاص بالقسم القضائي بمجلس الدولة .
نتائج البحث :
إن سبب اختيار البحث هو بيان أثر توافر أيًا من عوارض نظر الدعوى الإدارية على استمرار نظرها أمام محاكم القضاء الإداري ، إلا أن عدم صدور قانون للمرافعات الإدارية، واللجوء لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الإدارية ، وقد تبين للباحثة وجود اختلاف جوهري بين الدعوى الإدارية وغيرها من الدعاوى نظرًا لأن الدعوى الإدارية هي صمام أمن المجتمع من حيث تطبيق مبدأ سيادة القانون، وتحقيق مبدأ المشروعية في كافة تصرفات جهات الإدارة صونًا للحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير المتعاقبة، ومن ثم تعتبر من أهم دعاوى المصلحة العامة بخلاف الدعاوى المدنية التي تهتم بتحقيق المصالح الخاصة.
وقد تلاحظ للباحثة أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة لم يتطرق للعديد من المستجدات التي صاحبت التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، حيث مضى على صدور القانون أكثر من نصف قرن، وقد تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة المصرية ، وفلسفة الحكم فيها، كما أن هذا القانون صدر في ظل أحكام الدستور الصادر عن 1971 وقد عدل هذا الدستور بموجب الدستور الصادر عام 2014 وتعديلاته ليواكب قيام الجهورية الجديدة التي تطمح القيادة السياسية إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على أساس المواطنة، وسيادة القانون، وكفالة الحقوق والحريات للمواطنين كافة ، وبناء اقتصاد يسعي إلى تحقيق التنمية والرفاهية للشعب المصري.
وما يدلل على صحة رأي الباحثة هو عدم تطابق اختصاص المحاكم الإدارية في نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باختصاص المحكمة إذا كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة وتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 وتعديلاته .
وكذلك عدم تطابق النصوص الخاصة بالمحاكمات التأديبية الواردة في المواد 20 ، 21 من القانون ذاته مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2018 بشأن العاملين المدنيين في الدولة وجدول المرتبات والفئات الوظيفية .
وبالنسبة لموضوع البحث فلم يشير قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 من قريب أو بعيد عن أثر توافر عوارض نظر الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة على الرغم من طبيعة الدعوى الإدارية الخاصة التي تختلف كليًا عن طبيعة الدعوى المدنية، وعدم تطابق إجراءات نظر الدعوى الإدارية أمام محاكم القضاء الإداري مع نظر الدعوى المدنية أمام القضاء المدني، على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه بينهما إلا أن ذلك لا ينفي اختلاف طبيعة المصلحة التي يجب حمايتها في كل من القضائيين، فالقضاء الإداري يولى اهتمامه جل اهتمامه بتحقيق مبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية، والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للكافة وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ، يولى القضاء المدني اهتمامه بتحقيق حماية المصالح الخاصة للأفراد.
وإذا كان يترتب على وجود عارض وقف الدعوى في القضاء المدني سواء وقفا اتفاقيًا أو جزئيًا لأن المدعي يرفع دعواه لتحقيق المصلحة الخاصة إلا أنه لا يتصور ذلك في الدعوى الإدارية التي تنطوي على حماية المشروعية وتحقيق المصلحة العامة.
كما أن انقطاع الخصومة لوفاة أو فقد أهلية أو زوال صفة أحد الخصوم في الدعوى المدنية يختلف في أثره عن الدعوى الإدارية وهو ما بينته أحكام المحكمة الإدارية العليا والوارد بيانها في متن البحث.
وغالًبا يستمر القضاء الإداري في نظر الدعوى الإدارية لتحقيق مبدأ رقابته على تصرفات الإدارة، لذلك فإن ترك الخصومة الإدارية قد لا يؤثر في استمرار نظر بعض الدعوى الإدارية، بخلاف الدعوى المدنية التي يتنازل فيها المدعي عن دعواه الذي كان يستهدف من رفع دعواه تحقيق مصلحة خاصة له.
وقد توجد عوارض تؤثر في تنفيذ القرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء اذ رأت المحكمة وقف تنفيذه حال تحقق ضرر جسيم يصعب تداركه من جراء تنفيذ القرار الإداري وقضي بإلغائه
وكذلك عوارض تؤثر في تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي تعتبر واجبة النفاذ بمجرد صدورها إلا أن القانون أجاز للمحكمة الإدارية العليا الأمر بوقف تنفيذها لحين في الفصل في الطعن كما أوجد القانون طرق أخرى لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري إما حماية وقتيه بطريق الإشكال في التنفيذ أو حماية موضوعية بطريق الإلتماس بإعادة النظر في الحكم
وختامًا ترى الباحثة ضرورة صدور قانون خاص ينظم إجراءات الدعوى الإدارية في كافة مراحلها لتحقيق العدالة الناجزة طبقا لنص المادة 97 من الدستور المعدل لسنة 2014 ونصها ” التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، وتعمل على سرعة الفصل في الدعاوى ...”وأن تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى الإدارية استحقاقًا دستوريًا طبقا لنص المادة 97 ، 210 من دستور 2014 التي تنص على ” وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على ان يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن ( )
التوصيات:
أولا: تهيب الباحثة بضرورة وضع قانون مستقل لتنظيم نظر ومباشرة الدعاوى الإدارية، والطعن في الأحكام الإدارية ، نظراً للقصور التشريعي في أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 وعدم ملاءمة قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية لتطبيقها على الدعاوى الإدارية المختلفة عن طبيعة الدعوى الإدارية، وذلك ضمانا للإرتقاء بمستوى إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة وفاعليه نظام التقاضي في مجال الدعاوى الإدارية بدرجاته المختلفة، وتحقيق شفافية الإجراءات لكافة اطراف الدعوى بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي، ووضوحها للكافة نظرًا لأهمية الدعوى الإدارية في تحقيق المصالح العامة، واستقرار الحقوق والمراكز القانونية سواء للجهات الإدارية أو الأفراد .
ثانيا : إنشاء دائرة للتنفيذ الإداري لنظر كافة المنازعات التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري على غرار محكمة التنفيذ في القضاء المدني تختص بكافة منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية نظرًا لاختلاف أحكام القضاء وأراء الفقهاء في تحديد المحكمة المختصة بنظر منازعات تنفيذ أحكام القضاء الإداري .
ثالثا : تحديد مواعيد الفصل في دعاوى الإلغاء والتعويض وأحوال وقف الميعاد وانقطاعه بما لا يؤدى إلى تأخير الفصل في الدعاوى الإدارية وتحقيق مصلحة الخصوم في الدعوى أخذاً بقانون العدالة الإدارية الصادر في 1/1/2018
رابعا : تحديد عوارض الدعوى التأديبية بنصوص خاصة تتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية.
خامسا: تدخل المشرع لتحديد مواعيد ملزمة يجب احترامها سواء بالنسبة لأصحاب الشأن أو الجهات الإدارية أو هيئة مفوضي الدولة.
سادسا : تحديد وتقنين كافة الدفوع الشكلية والموضوعية والدفع بعدم القبول بما يتناسب مع طبيعة الدعوى الإدارية.
سابعا : الأخذ بنظام التقاضي الإلكتروني في قضاء مجلس الدولة بالنسبة لإجراءات رفع الدعاوى ومتابعة سيرها حتى الفصل فيها بحكم نهائي.