Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسائل السياسة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة الإمامة أنموذجًا :
المؤلف
المنقوش، أحمد عبدالله محمد.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد عبدالله محمد المنقوش
مشرف / عزت شحاتة كرار
الموضوع
الشريعة الإسلامية. المعاملات (فقه إسلامي).
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
624 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
30/3/2023
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

أهداف البحث :
- التزامًا لقاعدة أئمة الإسلام في هذا الباب، وهي: زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الناس إلى بيان أحكامه؛ سدًا لباب الفتن، وإيصادًا لطرق الشر والشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام في هذا الزمان مما يتصل بالنظام السياسي فيه.
- الأهمية البالغة للمادة التي يتناولها البحث؛ لكونها تتصل بالأحكام المتعلقة بالنظام السياسي الإسلامي ومستجداته المعاصرة، وهي مسألة لها أهميتها البالغة، والخطورة العظمى، فكان هذا البحث جديرًا بأن يرى النور بعد نضجه واكتماله؛ ليكون في متناول الباحثين والدارسين.
- إحياء التراث الفكري السياسي للعلماء السابقين والمعاصرين بما سينقل عنهم في ثنايا هذا البحث، وإسناد الفضل لأهله عملًا بمقتضى الأمانة.
- يجمع هذا الموضوع بين الدراسة الفقهية من جانب، والدراسة المقاصدية من جانبٍ آخر.
- إن في إبراز مثل هذه الأحكام ومعرفة الناس بها سببًا عظيمًا في اجتماع المسلمين ووحدتهم وتعاونهم؛ فإن من أعظم الجهاد –خاصةً في هذا الزمان- السعي في تحقيق الألفة بين المسلمين، وهو أصلٌ عظيمٌ، به تتحقق مصالحهم الدينية والدنيوية.
- معالجة النقص في المكتبة الإسلامية في المجال السياسي، والذي يعتبر أفقر الجوانب في المكتبة الإسلامية مقارنة له بالمعارف الإسلامية العديدة، كالفقه، والتفسير، والحديث، وعلم الكلام مثلًا.
- تقديم دراسة عن فترة زمنية مهمة في تاريخ العرب المسلمين السياسي المعاصر، في الوقت الذي تهدد العالم الإسلامي كثير من الأخطار الداخلية والخارجية كما هو مشاهد ومسموع.
- الاطلاع على بعض أحكام وآراء الأئمة المتقدمين والمعاصرين في المجال الفقهي والسياسي الفكري على اختلاف مشاربهم، الذين لهم أثرهم في رفع منار الشريعة وحفظ كيان المسلمين.
- تطور الحياة، وبروز المستجدات السياسية، وتكالب الأعداء على أمة الإسلام يجعلنا في أمس الحاجة إلى الوعي بأحكام مسائل السياسة الشرعية، ومعرفة أصولها وضوابطها في الفقه الإسلامي؛ لأن معرفة ذلك تبرز الدليل القاطع على أن للإسلام منهجه في سياسة المجتمع، وإصلاح الحياة، ضمن مؤسسة الدولة والمجتمع، وما السيرة التاريخية عنا ببعيد، وهذا البحث فيه مصداقٌ لما نقول، فهو يخوض في أمور الدولة وسياستها، ففيه ردٌ حاسمٌ على من ينعقون –لا سيما من بني جلدتنا– بأن لا سياسة في الدين.
- قلة الأبحاث التي عُنيت بهذا الموضوع على جهة الاستقلال، فأرغب في أن تكون لي مساهمة مع المساهمين؛ وفاءً لحق هذا الدين، وتقديرًا لجهود العلماء والفقهاء السابقين والمعاصرين، الأمر الذي يجعل هذا البحث من الجدة أهلًا لرسالة علمية.
- محاولة إضافة شيء جديد إلى القارئ والمكتبة الإسلامية، والرغبة الخاصة بالباحث في الكتابة في هذا الموضوع.
- الوقوف على أقوال أئمة الإسلام في المجال الفكري السياسي، مما يبرهن على أنهم يملكون مفاهيم دقيقة، ونظرات سياسية واسعة، تدل على قوتهم العلمية، وشموليتها، وأن أفكارهم المؤصلة كانت متقدمة، لا سيما فيما يتصل بسياسة الدولة وسلطان الأمة التي هي قضية العصر.
- الرغبة والطموح الشخصي في استيعاب منهج الإسلام في التشريع السياسي، إذ هو أساسٌ كبير في الحياة وذلك من أجل أن يكتمل تصوري لهذا التشريع، خاصةً وأن دراستي للماجستير كانت في أحكام القضاء مما يتصل بموضوع هذه الدراسة اتصالًا وثيقًا.
نتائج البحث :
- بينت الدراسة أن السياسة الشرعية هي: ”مجموعة الأحكام والإجراءات والتصرفات الصادرة من ولاة الأمر، مما يسوغ فيه الاجتهاد، بما يحقق مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة”.
- وضحت الدراسة أن موضوعات السياسة الشرعية متنوعة منها: المسائل المتعلقة بالولاية العامة، والمسائل المتصلة بعلاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول سلمًا وحربًا، والمسائل المتعلقة بالجزية، والخراج، والضرائب، وأشكال جباية الأموال إلى بيت المال وصرفها منه، والمسائل المتعلقة بالمالية العامة داخل الدولة المسلمة من حيث تنظيم التداول، والاستثمار، وقيم النقود، وسبل رفعها والمحافظة عليها، والمسائل المتعلقة بشؤون القضاء، وتنظيمه، وما يتعلق بالدعاوى والبينات، وطرق الإثبات، وكذلك ما يتعلق بالأمور الجنائية والجزائية.
- بينت الدراسة أن السياسة الشرعية ليست كباقي السياسات البشرية؛ فهي تختلف عنها من حيث المصدر، ومن حيث المقصد، ومن حيث الخصائص والسمات، -وأيضًا- من حيث النتائج والثمار.
- أكدت الدراسة وجوب منصب الولاية في الفقه الإسلامي وهو وجوب كفائي، متوجِّه إلى أهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلون للأمة، النائبون عنها في هذه المهمة الخطيرة، وإذا تقاعس أهل الحل والعقد فإن الإثم يلحق كل من له قدرة واستطاعة، حتى يسعى لإقامة هذا الواجب بقدر ما أوتي من قوة واستطاعة.
- بينت الدراسة بطلان دعوى من قال بأن الإسلام لم يأت بنظام للحكم، وأنه لم يوجب على المسلمين إقامة دولة إسلامية متميزة.
-وضحت الدراسة أن من مقاصد الإمامة حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وتحقيق المصالح العامة للرعية الدينية والدنيوية، وأن ذلك أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإمام.
- بينت الدراسة أن تقييد المباح أو الإلزام به يشبه التشريع من بعض الوجوه، فإنه يلزم معرفة الضوابط التي ينبغي اتباعها والمحافظة عليها؛ كي لا يفضي ذلك إلى إعطاء حق التشريع لغير الله --، فإن المباح ينبغي أن يظل مباحًا كما شرعه الله -- لا يُؤمر به ولا يُنهى عنه.
- بينت الدراسة أن شروط الإمامة منها المتفق عليها، والتي لا بد من توفُّرها؛ حتى يكون المتقدم لها أهلًا لهذا المنصب العظيم، ومنها المختلف فيها، وأن الصحيح هو اشتراط القرشية، وأن الإمامة في قريش لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وأن ذلك ليس من العصبية المذمومة في شيء؛ لأن الإمامة في نظر الإسلام تكليف لا تشريف.
- وضحت الدراسة أن الشروط التي اشترطها العلماء فيمن يراد توليته إمامة الدولة المسلمة، إنما هي شروط يجب مراعاتها متى كانت الأمة في حال سعة واختيار، لا حال ضيق واضطرار، فإذا انتفت حال الاختيار، وأُلجئت الأمة إلى حالٍ لا اختيار لها فيها، كتغلب البعض ممن لا يصلحون للإمامة العظمى، فالعلماء في هذا الحال يبيّنون أن التمسك بالشروط الواجبة هنا قد يؤدي إلى فتنٍ يجب أن تصان الأمة عن الدخول في شرورها، وحينئذٍ يجوز شرعًا إقرار هذه الحال مؤقتًا إلى أن تحين فرصة التغير لمن هو مستوفٍ للشروط المطلوبة
-بينت الدراسة أن الإمامة تقوم على أسس قويمة، وقواعد ثابتة متينة، منها: البيعة، والشورى، والعدل، وهي أسس مترابطة فيما بينها، تأثرًا وتأثيرًا، والإخلال بأي منها إخلال بجميعها.
-بينت الدراسة تحريم نكث البيعة، وأنها واجبة في عنق المسلم، فهي عقد شرعي، الوفاء به عهد، ونقضه غدر.
- أكدت الدراسة على مشروعية الشورى في النظام السياسي الإسلامي، وأنها واجبة عند اختيار الإمام، وفي تدبير شؤون الرعيَّة، فالمشاورة واجبة في حق الأئمة والحكام ممن لم يجمع شروط الإمامة والسلطان، والتي منها شرط العلم والاجتهاد.
-وضحت الدراسة أن الأسس التي تقوم عليها الإمامة المشاركة في المجالس النيابية في الدولة العصرية، من مسائل السياسة الشرعية المتغيرة، يختلف حكمها من زمن إلى زمن، ومن بلد إلى بلد، ومن طائفة من الناس إلى أخرى، والتقدير في ذلك راجع إلى أهل الاجتهاد من العلماء الربانيين، وأهل الشورى والعدل الموثوقين، وأن حكمها هو التفصيل: فيحكم بالمنع من المشاركة في مكان ما، أو زمان ما؛ لما يترتب عليها من المفاسد التي تفوق المصلحة المرجوة، ويحكم بجوازها في مكان ما، أو زمان ما؛ متى عادت بالنفع الكبير على المسلمين، بأن حققت لهم مصالح عظمى، ودفعت عنهم مفاسد وأضرارًا كبرى.
-بينت الدراسة أن طريقة أهل السنة والجماعة في انعقاد الإمامة تعد من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم لأئمتهم وحكامهم، والتي خالفوا بها غيرهم من المذاهب المنحرفة، وانعقادها مقرر عندهم بإحدى طرق ثلاثة: بالاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد، أو بالاستخلاف والعهد، أو بالتغلب والاستيلاء.
- بينت الدراسة أن الأصل اجتماع المسلمين على إمام واحد؛ لأنهم أمة واحدة، ودولة واحدة، ويعين الإمام في باقي الدول والأقطار نوابًا وولاةً عنه، يقومون بمصالح المسلمين. لكن متى تعذر هذا الأمر، واتسعت دول المسلمين وتفرقت، وصار لكل قطر منها تدبير لا يصل إليه الآخر -كما هو الحال في العصر الحاضر- جاز تعدد الأئمة والحكام.
-رجحت الدراسة أن المظاهرات والمَسِيرَات المقامة من قبل الرعية تأييدًا أو تنديدًا، القول القاضي بعدم جوازها؛ لمخالفتها للكيفية الشرعية في نصيحة الحكام، وأنها لا تكون جهرًا علانيةً، وإنما تكون سرًا، بالمشافهة، أو بالمكاتبة، أو سوى ذلك، مما هو بين أيديهم، لا من وراء ظهورهم، وتكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وبقصد النصح، لا بقصد المنازعة في الحكم، فلا تكون نصيحتهم بالتشهير، ولا بالإثارات، ولا بأسلوب المظاهرات، والمسيرات، والاعتصامات، والإضرابات، ولا بإصدار الخطابات، وتلاوة البيانات، وغير ذلك مما هو من مشتقات الديمقراطية؛ لأنها تصادم دلالة النصوص النبوية الآمرة بالنصح سرًا، وتخالفها تمامًا، وبالتالي فإن ديننا الحنيف لا يقرها؛ لأنها تجر إلى المفاسد العظيمة، والفتن الجسيمة، والعواقب الوخيمة.
-وضحت الدراسة أن بقاء الحاكم في منصبه منوط بصلاحيته لتولي قيادة المسلمين، أما إذا فقد هذه الصلاحية، وارتكب شيئًا من مسببات العزل فللأمة ممثَّلة في أهل الحل والعقد أن تطلب منه أن يعزل نفسه، فإن أبى فلها أن تعلن عزله عن منصبه إذا أمنت وقوع الفتنة. كما لا يجوز لها إقصاؤه عن الحكم بقوة السلاح إلا في أضيق نطاق عند ظهور الكفر البواح، وحصول الخطر المتيقَّن على المسلمين في دينهم، فإذا كان ذلك فليقدِّم المسلم دمه دون دينه.
-أكدت الدراسة على تحريم الخروج على أئمة العدل وإثارة الفتن، وأن ذلك من عظائم الذنوب.
-بسبب تغير الزمان، وتطور أنظمة الحكم في المجتمعات والبلدان، وما صاحبه من تنوع قنوات نقل المعرفة والإعلام، استجدت وسائل مختلفة للقيام بواجب ”النقد”، والنصح للأئمة والحكام زعم واضعوها أنها ضمانات قانونية تكفل حسن تطبيق الحكم على الرعية، تحمي حقوقها، وتُحصِّل حريتها!، وتدفع عنها ظلم واستبداد السلطة الحاكمة، مع دعوى السبق في هذا الباب، وفي هذا المعترك احتاج المسلم إلى معرفة تلك الوسائل، ومقارنتها بمنهج السلف، ومدى مشروعتها، وإمكانية تطبيقها، ومعرفة آثارها المترتبة عليها، فبينت أن ما خالف منهج السلف وطريقتهم في نقد الحكام ونصحهم، -والمبني أساسها على أمرين: الأول: السرية في نقد الحاكم ونصحه، وعدم توسيع دائرة المساهمين في مباشرة هذا الأمر. الثاني: أن غايتها المناصحة، وترك المنازعة والمغالبة- فإنه لا يعتد به، ولا يعول عليه، وليس من الشرع في شيء.