Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نظرية القرار الإداري المضاد :
المؤلف
العميري، نصر بن خليفه بن حمدان بن سعيد.
هيئة الاعداد
باحث / نصر بن خليفه بن حمدان بن سعيد العميري
مشرف / وليد محمد الشناوي
مناقش / أميرة عبدالله بدر
مناقش / محمد السيد صالح حجازي
الموضوع
الرقابة القضائية. القرار الإداري.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (340 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 340

from 340

المستخلص

”تعريفُ القرار الإداريِّ المُضادتمهيدٌ وتقسيمٌ:هناك عدةُ وسائلَ ينتهي بها القرارُ الإداريُّ؛ فهو ينتهي نهايةً طبيعيَّةً عند قيام أسبابٍ مُعيَّنةٍ كتنفيذ القرار الإداريِّ أو استنفاد موضوعه؛ مثل صدور قرارٍ مُوجَّهٍ إلى فردٍ من الأفراد بِهَدْم منزله الآيل للسقوط، فيقوم الفردُ بهذا العمل، أو بانتهاء المدَّة المُحدَّدة للقرار؛ مثال ذلك: القرار الصَّادر بمنح إقامةٍ للأجنبيِّ لمدَّة سنة، وتنتهي السَّنة فينتهي القرارُ بانتهاء المدَّة، وقد ينتهي القرارُ بزوال موضوعه، سواءٌ من الناحية القانونيَّة أو الماديَّة، كالتَّرخيص الذي يمنح باستعمال جزءٍ من ساحل البحر استعمالًا خاصًّا كإقامة كازينو، ثم يزولُ إذا غمرَ هذا الجزءَ ماءُ البحر، وقد يمنح التَّرخيص باستعمال جزءٍ من المال العامِّ استعمالًا عامًّا ثم تزولُ صفة العموميَّة عن هذا الجزء.وقد ينتهي القرارُ بموت صاحب الشأن الذي يُنفَّذ القرارُ في حقِّه، وقد ينتهي القرارُ بالترك، كأنْ يترك صاحب الشأن بالنِّسبة للقرارات التي لا يكونُ تنفيذُها إلزاميًّا، أو يُهمل تنفيذها مدَّةً من الزمن، وقد ينتهي القرارُ قضائيًّا من خلال دعوى الإلغاء؛ نظرًا لعدم مشروعيَّة القرار، وقد ينتهي القرارُ بفعل الإدارة من خلال قيامها بسحب القرار فتنعدمُ آثارُهُ في الماضي والمُستقبل، وقد تقومُ بإلغائه فتنعدمُ آثارُهُ إلى المُستقبل فقط، وقد تقومُ الإدارة بإصدار قرارٍ إداريٍّ جديدٍ مُعاكِسٍ للقرار القديم، بحيث يُزيل آثارَ القرار السَّابق السَّليم، وهو ما يُعْرَفُ بالقرار الإداريِّ المُضادِّ، وفي هذا الصَّدد نتناولُ في هذا المبحثِ تعريفَ القرار الإداريِّ المُضاد، وموقفَ الفقه والقضاء منه، وصورَهُ، في ثلاثةِ مطالبَ على النَّحو الآتي:المطلب الأول: تعريفُ القرار الإداريِّ المُضادِّ.المطلب الثاني: موقفُ الفقه والقضاء من القرار الإداريِّ المُضاد.المطلب الثالث: صورُ القرار الإداريِّ المُضادِّ.المطلب الأولتعريفُ القرار الإداريِّ المُضادِّلقد كان للفقه والقضاء الغربيِّ الأسبقيَّةُ في بحث موضوع القرار الإداريِّ المُضادِّ، ولذلك أصبحت أراؤُهم أساسًا لِمَا قامت عليه النَّظريَّةُ فيما بعد، وقد تطرَّقَ الفقهُ والقضاءُ العربيُّ، لا سيَّما المصريّ، للقرار الإداريِّ المُضادِّ، ولحق به بعد ذلك القضاءُ العربيُّ عمومًا والقضاءُ العُمانيُّ على وجه الخصوص، وسنعرضُ لتعريف القرار الإداريِّ المُضادِّ في الفقه والقضاء الفرنسيِّ أولًا، ثم نعرضُ له في الفقه والقضاء المصريِّ والعُمانيِّ ثانيًا، على النَّحو الآتي:أولًا: تعريفُ القرار المُضادِّ في الفقه والقضاء الفرنسيِّ:انتهينا إلى أنَّ الفضلَ في ظهور فكرة القرار المُضادِّ هي للقضاء والفقه الفرنسيِّ، وعلى هذا الأساس، تعرَّضَ الفقهاءُ الفرنسيُّون لتعريف القرار المُضادِّ، فعرَّفه البعضُ بأنه ””قرارٌ يتمُّ عن طريقه إنهاءُ أو تعديلُ قرارٍ إداريٍّ مشروع وتتجهُ آثارُهُ إلى المُستقبل””، وقد أشار أصحابُ هذا التَّعريف إلى قاعدةِ توازي الأشكال والاختصاصات، فتعديلُ أو إلغاءُ القرار الأول الابتدائيِّ في وضعه النهائيِّ يكونُ بقرارٍ مُضاد.وعرَّفه آخرُ بأنه ””قرارٌ إداريٌّ قانونيٌّ يُلغي القرارَ السَّابق، ويُشابهه في الشَّكل والإجراءات””، وعرَّفه الفقيهُ ””Basset”” بأنه ””القرارُ الذي يصدرُ بمُوجب نصٍّ قانونيٍّ ويسعى إلى تعديل أو إلغاء قرارٍ فرديٍّ سليمٍ ونهائيٍّ للمُستقبل””.وأمَّا القضاءُ الفرنسيُّ فيرجعُ له الفضلُ في إبراز مفهوم القرار المُضادِّ في القضاء الإداريِّ، حيث تناوله مجلسُ الدولة الفرنسيُّ بالتَّعريف والتَّحليل، واعتمد القضاءُ الفرنسيُّ في تطبيقه للقرار المُضادِّ على مبدأ قديمٍ ينصُّ على أنَّ القرارَ المُضادَّ لا يكونُ بالضَّرورة صادرًا من الجهة التي صدرَ عنها القرارُ الأول، وحتى من حيث الشَّكل الذي جاء به القرارُ الأول، حيث جرى قضاءُ مجلس الدولة الفرنسيِّ على أنَّ القرارَ المُضادَّ هو القرارُ الذي يصدرُ وفقًا لنصٍّ، وفي حالة عدم وجود نصٍّ يُنظِّمُ إصدارَهُ، يتعيَّنُ خضوعُهُ لمبدأ توازي الأشكال، وتطبيقًا لذلك قضى مجلسُ الدولة الفرنسيُّ بأنه ””... إذا كان القانونُ الخاصُّ بإنشاء الملاهي العامَّة يقضي بأنَّ التَّخصيص لهذا الغرض يكونُ بمرسومٍ يصدرُ عن مجلس الدولة، فإنه لم يوجد نصٌّ تشريعيٌّ يُخوِّلُ الحكومةَ تحديد قواعدَ مُختلفةٍ للقرار الذي يضعُ نهايةً لآثار تصنيف قطعة أرضٍ ضمن الملاهي العامَّة، فإنَّ إلغاءَ التصنيف الكليِّ أو الجزئيِّ لا بدَّ أن يصدر بمرسوم عن مجلس الدولة””.ثانيًا: تعريفُ القرار المُضادِّ في الفقه والقضاء المصريِّ والعُمانيِّ:لم يذهبْ الفقهُ العربيُّ عمومًا والمصريُّ على وجه الخصوص، في تعريف القرار المُضادِّ بعيدًا عمَّا ذهب إليه الفقهُ الفرنسيُّ، حيث عرَّفه الدكتور الطماوي بأنه ””قرارٌ جديدٌ يخضعُ لأحكامٍ مُستقِلَّةٍ عن الأحكام التي صدرَ بمُوجبها القرارُ المُلغى””، وعرَّفه آخرُ بأنه ””إلغاءُ أو تعديلُ القرار السَّليم الذي أنشأ حقًّا أو مزايا يكونُ بقرارٍ من نوعٍ جديدٍ يُسمَّى بالقرار المُضادِّ، ووفقًا للشروط والإجراءات التي نصَّ عليها القانون””، وذهب آخرُ إلى تعريفه بالقول: ””القرارُ المُضادُّ قرارٌ إداريٌّ جديدٌ ومُستقِلٌّ يُؤدِّي إلى إلغاء القرار السَّليم وفقًا للشروط التي يُحدِّدُها القانون””، كما عُرِّفَ بأنه ””إجراءٌ إداريٌّ يتمُّ بمُقتضاه إلغاءُ أو تعديلُ قرارٍ سليمٍ بالنِّسبة للمُستقبل””.كما عرَّفه البعضُ بأنه ””القرارُ الصَّادرُ من الإدارة، والذي تقومُ بمُقتضاه بإلغاء أو تعديل قرارٍ إداريٍّ فرديٍّ سليمٍ أنشأ حقًّا أو مزايا كليًّا أو جزئيًّا وَفْقَ الأحوال التي حدَّدها القانون، وتكون آثارُه للمُستقبل””.وهناك من كان أكثرَ إسهابًا في تعريف القرار المُضادِّ، بقوله: إنه ””نوعٌ من القرارات الإداريَّة يصدرُ عن الجهة الإداريَّة المُختصَّة بما لها من سُلطةٍ بمُقتضى القوانين واللوائح والأنظمة ليحلَّ محلَّ قرارٍ إداريٍّ سابق، ويكون مُنهيًا لذلك القرار ولآثاره المُستقبليَّة فقط، دون أنْ يترتَّب عليه آثارٌ في الماضي، بعد مُراعاة الأشكال والإجراءات التي ينصُّ عليها القانونُ، بَيْدَ أنَّ القرارَ المُضادَّ سيكون مُنفصلًا عن القرار الأوَّل ومُتميِّزًا عنه””.ولم يتعرَّضْ القضاءُ المصريُّ كذلك لتعريف القرار المُضادِّ، ومع ذلك فإنَّ القضاء المصريَّ والعُماني قد تطرَّق للقرار الإداريِّ المُضادِّ من خلال تطرُّقه لقاعدةِ توازي الشَّكليات، حيث قضتْ محكمةُ القضاء الإداريِّ العُمانيَّة بأنَّ ””أيّ قرارٍ صادرٍ بتعديل أو إلغاء قرارٍ إداريٍّ آخرَ سابقٍ عليه في الوجود لا بُدَّ أنْ يصدرَ إعمالًا لقاعدة توازي الشَّكليات، من نفس السُّلطة المُخوَّلة قانونًا لذلك، وأنْ يكونَ له نفسُ الطَّبيعة القانونيَّة، وأنْ يتَّبع في اتِّخاذه ذات القواعد الإجرائيَّة المُقرَّرة بمُوجب القوانين واللوائح والمُشكَّلة لمراحل إصدار القرار المُراد تعديلُهُ أو إلغاؤُهُ””.كما قرَّرت محكمةُ القضاء الإداريِّ المصريَّة للإدارة إجازةَ إنهاء تعيين وكيل جامعة في ظلِّ النِّظام القانونيِّ الجديد، وعلى الإدارة مُراعاة القواعد العامَّة من حيث الشَّكل والاختصاص، فلا يصدرُ القرارُ المُضادُّ إلا بذات الأداة التي صدرَ فيها القرارُ السَّابق، كما قضت المحكمة الإداريَّة العليا بأنَّ ””الإحالة إلى المعاش أو العزل التَّأديبيّ قد تَتخذ شكلَ قرارٍ يصدرُ من السُّلطة الرئاسيَّة المُختصَّة من غير مُحاكمة، وذلك بالتَّطبيق للفقرة الرابعة من المادَّة 107 من القانون 210 لسنة 1950””.ومن خلال العرض السَّابق للتَّعريفات الفقهيَّة والقضائيَّة، يتضحُ لنا أنَّ الاجتهاداتِ الفقهيَّةَ الكاملةَ في تعريف القرار المُضادِّ تُشير إلى أنَّ الفكرة التي يقومُ عليها القرارُ المُضادُّ تنطوي على قيام الإدارة بإحلال قرارٍ جديدٍ محلَّ قرارٍ قديمٍ سابقٍ له، وبحيث يتمُّ بمُقتضاه إلغاءُ أو تعديلُ القرار السَّابق، وفقًا لشروطٍ وإجراءاتٍ مُحدَّدةٍ ينصُّ عليها القانونُ على سبيل الحصر، بحيث يُقيِّدُ سُلطة الإدارة في اتِّخاذه بمُوجب تلك الشروط والإجراءات المُحدَّدة، ومن ثمَّ فإنَّ إرادة الإدارة باللجوء إلى القرار المُضادِّ تكونُ مقرونةً في الغالب بإرادة المُشرِّع في التقيُّد بالإجراءات والشروط التي يتطلَّبُها لاتِّخاذ مثل هذا القرار؛ وذلك حمايةً للحقوق المُكتسَبة التي رتَّبها القرارُ الأول المُلغى، كونه قرارًا سليمًا في الأصل.