Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الفكر المقاصدى عند الإمام محمود شلتوت /
المؤلف
أحمد، أيمن محمد مصطفى.
هيئة الاعداد
باحث / أيمن محمد مصطفى أحمد
مشرف / ماهر عيد على إبراهيم
مشرف / مختار أحمد محمد عبدالجليل
الموضوع
الفلسفة الإسلامية. الفلاسفة المسلمون.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
353 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
16/2/2023
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الآداب - قسم الدراسات الإسلامية.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 361

from 361

المستخلص

إن علم أصول الفقه ليس مجرد أداة لفهم الوحى فحسب وإنما أداة لفهم الكون كله فالوحى كتاب الله المنطوق والكون كتاب الله المنظور فعلم أصول الفقه والمقاصد كان مبثوثاً فى صدور الصحابة الكرام -- رضوان الله عليهم - وتلقاها العلماء الأوائل وعلموها ودرسوها إلى أن الف الإمام الشافعى – رحمه الله – كتاب الرسالة فأصبحت علماً ينقل من جيل إلى جيل فعلم أصول الفقه والمقاصد فائدته تكمن فى ترتيب ذهن الداعية وتوسيع مداركه للنصوص الشرعية وبين الواقع المتغير مما يمنحه ملكة الفكر المستقيم والشيخ محمود شلتوت استقى معرفته من المصادر الصحيحة الموثوقة .
.فلم توثق أمة قط تراثها كما فعل المسلمون الآوائل حيث ألفوا فى علوم الحديث وأصول الفقه وغيرها من العلوم للحفاظ على الفهم الصحيح للقرآن والسنة النبوية المشرفة بمسائل أصول الفقه من الحجية والتوثيق والفهم والقطعية والظنية والألحاق والأستدلال تؤكد حجية العلوم الإسلامية وأن التشريع الإسلامى قادر على مقابلة مستجدات العصر بما يناسبها من الأحكام الفقهية من طريق إلحاق ما لم يرد فيه نص بما هو منصوص عليه لأن المسائل تتجدد بتغير الأشخاص والأحوال والأزمان والمكان فإدراك الواقع بعد إدارك الشرع مؤيد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ويضمن استمرار الشريعة الإسلامية وثباتها .
الفتوى غير الحكم فالحكم إذا وجدت شروطه وجد أما الفتوى فتراعى الواقع مع ربطها بينها وبين النص الشرعى فالفقيه الحقيقى بإدراكه المقاصد الشرعية ورعايتها لمصالح العباد يحقق الأمن والقوة المجتمعية ويحقق أسباب التقدم والرفاهية ويفتح له أبواب العمل والإنتاج ليحقق العزة للمجتمع ورفعة شأنه بين الأمم.
أولاً: النتائج
1 - فى العقيدة دعا الشيخ شلتوت إلى إحياء الأصول الفكرية لمدرسة الإحياء والتجديد مثال ذلك دعا إلى إثبات العقائد بالنصوص القطعية الدلالة والثبوت . الدليل الوحيد لثبوت العقائد هو القرآن الكريم أما الدليل النقلى بشرط أن يكون قطعياً فى وروده بمعنى الا يكون فيه شبه لثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ،وذلك إنما يكون فى المتواتر فقط أى أن يكون نصاً محكماً فى معناه ولا يحتمل التأويل فإن كان بهذه المثابة تثبت به العقيدة. يجب الإيمان بعالم الغيب والإيمان به عقيدة من عقائد الإسلام والوقوف فى أخبار الغيب عند النصوص القطعية فى الدلالة والثبوت (نقد الإسرائليات ) .
2 – فى السنة (فرًق بين السنة التشريعية وغير التشريعبة ما سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والتزوار والمصالحة بين شخصين والشفاعة وفى شئن الزراعة والطب وطول اللباس وقصره إنما هى من الشؤن البشرية التى ليس مسلك الرسول فيها تشريعاً ولا مصدر تشريع والتشريع العام ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسالم من التبليغ بصفة أنه رسول ،كأن يبين مجملاً فى كتاب ،أو يخصص عاماً ،أو يقيد مطلقاً ،أو يبين شأناً فى العبادات ،أو الحلال والحرام ،أو العقائد . وما يصدر عن الرسول بوصف الإمامة والرياسة ليس تشريعا عام فلا يقدم عليه إلا بإذن الإمام وليس لأحد أن يفعله بحجة أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله.فما نقل عن الرسول بصفة البشرية أو بصفة العادة والتجارب لم يكن فى الحقيقة صادر على وجه التشريع.
3 – فرًق بين البدعة المحرمة وهى ما كانت فى العقائد والعبادات والحلال والحرام ،وبين الإبداع فى شئون الدنيا وهو مطلوب ،والابتداع فيما يحقق العز والمجد من وسائل الحياة .وإن كل ما يحدثه فى الجانب من المخترعات التى لم يسبق بها يكون محفوظا فى تاريخ العاملين على ترقية شعوبهم ،ويكون له فى الوقت نفسه الثواب عند الله بقدر ما ينتفع العباد بمخترعاته وانتاجه .وقد ترك الله فى شرعه هذا الجانب من الحياة للتفكير البشرى ،ولم يقيده بتشريع معين ولا أسلوب خاص ،بل دعاه إلى التفكير فيما يصلح شأنه ،على حسب الإيحاءات الزمنية والوسائل العصرية المتبدلة المتغيرة .
4 – تحدث عن العدل الأجتماعى وملكية الثروات (وسط بين الرأسمالية والاشتراكية ) والوسطية التى حل بها الإسلام المشكلة المالية تلكم المشكلة التى ظل بها العالم فى أمسه وحاضره يترد بين الإفراط المالى والتفريط بإلغاء الملكية الفردية ،وبذلك تقطعت أواصر المجتمع الإنسانى ،وسخر الأغنياء الفقراء ،الذين يخدمون أنفسهم وهم يتظاهرون بخدمة المجتمع الإنسانى .والدعوة إلى إعادة النظر فيما أثر عن الأئمة من موضوعات الخلاف التى تمس فريضة الزكاة .ويكون إعادة النظر على أساس الهدف الذى قصده القرآن من افتراضها وجعلها واجباً دينياً ،تكون نسبة المسلمين فيه وفى جميع نواحيه على حد سواء
1 – تعرض للمعاملات المالية المستحدثة التى لم يتعرض لها اجتهادات الفقهاء الأقدمين والتى تحتاج فقط إلى نظر جديد مثل (الشركات المساهمة- الأسهم – السندات – صندوق التوفير – الاستقلال الأقتصادى )وأيد أنها مباحة فى حالة الضرورة ولا حرج فيها .
2 – تحدث عن مساواة المرأة مع الرجل مع توزيع العمل مع التمايز بين الذكورة والأنوثة (اعتبار المرأتين كالرجل ليس فقط لنقص عقلها وانسانيتها وإنما لأجل أن المرأة ليس من شأنها الاشتغالات بالأمور المالية ونحوها من المعاوضات ولهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسانه . والمرأة كالرجل فى شهادة اللعان .فعدالة التوزيع فى الحقوق العامة بين الرجل والمرأة ،وهى تحقق أنهما فى الإنسانية سواء..
3 – حكم الموسيقى والغناء والأصل فيها الحل والحرمة وتحدث عن توظيف العزف والغناء فى المحرمات ورأى أن تعلم الموسيقى مع الحرص الشديد على آداء الصلاة فى أوقاتها ،وعلى أهماله المكلف بها –نابع من الغريزة التى حكمها العقل بشرع الله وحكمه ،فنزلت على إرادته ،وهو أسمى ما تطلبه الشرائع السماوية من الناس فى هذه الحياة ،وأباحة السماع إلى الأغانى التى تثير الشوق إلى الحج ،وفى تحريض الغزاة على القتل ،وفى مناسبات السرور المألوفة كالعيد والعرس ،وقدوم الغائب وما إليها ؛ .إما الغناء إذا اقترن بشئ من المحرمات أو اتخذ وسيلة للمحرمات كان حراماً ؛هذا موقفه من الغرائز الطبيعية .
4 – التقريب بين السنة والشيعة –ىجواز التعبد وفق المذهب الجعفرى ؛ وذلك لتوحيد الكلمة والمنهج ،والعودة إلى وحدة المسلمين ،والرجوع بهم إلى المحاجة البيضاء التى تركها الرسول صلى الله غليه وسلم ،وظلت قائمة بمصادرها الخالدة من كتاب وسنة ؟
5 – الوصية فى الميراث بشئ لا تجوز لمن ليس فى حاجة إليها، وكذلك لا تجوز إذا كان هناك ضرر بالورثة . وقد حد النبى صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث .
6 – تحدث عن حكم منع الحمل والتلقيح الصناعى وذكر أن الشريعة الإسلامية تبنى أحكامها ،فى دائرة الطب على ما يراه الطب على اعتبار حق الأمة فى الولد الذى تقرر الشريعة الإسلامية سبيلاً لحفظ كيان الأمة ،ولنهوضها القوى ،فكما أن الطب لا يقر حملاً فيه إضرار بالمرأة وتوافقه الشريعة ،والشريعة لا تعجبها كثرة هزيلة ،ولا تقيم لارتفاع نسبتها وزناً، ولا يتخذ منها النبى صلى الله عليه وسلم مبعثاً للمباهاة بها.
7 – مشروعية الأجتهاد الفردى والجماعى ليفتح مجال البحث والاستنبط لعلماء الشريعة لتخير القانون الذى تنظم به الجماعات الإسلامية شئونها على اختلاف ظروفها مع شرط عدم المخالفة لأصل من أصول التشريع القطعية، مع تحرى وجود المصلحة ،وسبيل العدل وكان ذلك أساساً لدوام الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان .
8 – الفتوى ليست ملزمة ووظيفة المفتى لا تعدو بيان المسائل التى يسأل فيها ،فإن كان مجتهداً أبدى حكمه بنظره واجتهاده ،وإن لم يكن مجتهداً أبدى رأى غيره – أى غير يختار- وعلى ذلك فلسيت فتواه ملزمة لمن يستفتيه ،وللمستفتى مطالبته بالدليل ،وله أن يستفتى غيره ممن يطئن إلى علمه.