Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الغش على مبدأ استقلال خطاب الضمان المصرفى :
المؤلف
الحر، يوسف حسني عبدالرحمن.
هيئة الاعداد
باحث / يوسف حسني عبدالرحمن الحر
مشرف / علاء التميمى عبده
مناقش / عبدالفضيل محمد أحمد
مناقش / أحمد السيد لبيب
الموضوع
الضمان المصرفى. القانون التجارى. الحقوق. البنوك الإئتمانية.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر إلكترونى (253 صفحة) ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/01/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 253

from 253

المستخلص

نتيجة الحاجات العملية ظهرت الضمانات المستقلة الواجبة الدفع بمجرد الطلب أو ما يسمى خطاب الضمان المصرفي، وأصبح من أهم أعمال البنوك الائتمانية والتي تمارسها بكثرة ويحتاجها التجار وأصحاب الشركات كثيراً، وفي سبيل الوصول إلى أفضل السبل الفعالة لتحقيق متطلبات الأطراف بخصوص الثقة والأمان الذي يجب أن يسود تلك العلاقات، تدخلت البنوك في هذا المجال سيما وأن العقود المحلية والدولية منها تستغرق مدة زمنية طويلة لتنفيذها، وحيث أن الأطراف لا تتوفر لديهم في الغالب أية معلومات مؤكدة عن بعضهم البعض مما يجعلهم في حالة شك من الوقوع ضحية مجالات الغش أو التدليس. ويعد العرف المصرفي المصدر الرئيس لخطابات الضمان، كآلية قانونية تلبي ضرورات استلزمتها التجارة الدولية و المحلية، وذلك بسبب المرونة التلقائية التي تطبع كيفية وضعها موضع التنفيذ، وهو ما جعلها تتلاءم والتحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي، مما حدا بالعديد من البلدان إلى تقنين أحكامه ضمن قوانينها التجارية. ونظراً لما يمثله خطاب الضمان المصرفي من أهمية لكونه أحد الدعامات الأساسية والركيزة الجوهرية لتيسير وتطور التجارة المحلية والدولية، فإن مبدأ الاستقلال يشكل جوهر خطاب الضمان، وعماده الرئيسي، وبدونه لا يمكن أن يؤدي خطاب الضمان الدور الذي وجد من أجله، وهو من المبادئ القانونية التي تجسد الثقة في هذا النظام وتضفي عليه طابعاً متميزاً رغم تداخل الروابط الناشئة عنه من الناحية العملية. وتعد مرحلة تنفيذ الخطاب من أهم المراحل وأكثرها جدلاً على المستويين الفقهي والقضائي، ولعل ذلك عائد إلى خصوصية هذه الأداة، فخطاب الضمان بكونه أداه يتوخى منها العميل (الآمر) كسب ثقة المستفيد ليبرهن له عن مدى جديته في تنفيذ التزاماته التعاقدية الواردة في العقد الأساسي، لا يتم تسييلها ومصادرتها إلا عند تقصير العميل أو إخلاله في تنفيذ التزاماته الأساسية وذلك لكونه – خطاب الضمان - جزءً مالياً لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية وإلا كان سبباً للكسب غير المشروع، وإن حصل وطلب المستفيد تسييل قيمة خطاب الضمان ينبغي على البنك أن يراعي تعليمات عميله الآمر كشرط لصحة قبول المطالبة بالدفع ومدة صلاحية الخطاب.