Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
آليات الرقابة الدستورية في النظام الدستوري البحريني :
الناشر
سعاد محمد أحمد ياسين :
المؤلف
سعاد محمد أحمد ياسين
هيئة الاعداد
باحث / سعاد محمد أحمد ياسين
مشرف / محمد محمد بدران
مشرف / محمد محمد بدران
مشرف / محمد محمد بدران
تاريخ النشر
2016
عدد الصفحات
353ص ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
15/2/2017
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 358

from 358

المستخلص

تقتضي دراسة آليات الرقابة الدستورية في النظام الدستوري البحريني : أن نتناول هذه الآليات في إطار منهج تحليلي تأصيلي مقارن مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي أخذت {u٢٠١٣} أيضاً {u٢٠١٣} بأسلوب مركزية الرقابة : ثم اتباع ذات المنهج{u٢٠١٣} بقدر الإمكان {u٢٠١٣} مع الأنظمة الدستورية العريقة التي كرست هذه الرقابة منذ أمد بعيد: وأرست مبادئ لها دلالة لموضوع الدراسة : ” المحكمة الدستورية العليا المصرية : والمجلس الدستوري الفرنسي ” وذلك لما لهذا المدخل المقارن {u٢٠١٣} على ما يبدو لنا {u٢٠١٣} من مكانة في الدراسات الدستورية لاسيما ما يتعلق منها برقابة دستورية القوانين واللوائح. يقتضي مبدأ سمو الدستور أن تتبوأ الشرعية الدستورية أسمى مراتب الشرعية في الدولة : إذ يمثل الدستور قمة البناء التشريعي؛ لصدوره عن الإرادة الشعبية الممثلة في السلطة التأسيسية : لذلك تأتي الأهمية الفائقة لإيجاد وسيلة فعالة لحماية نصوص الدستور: وتتمثل هذه الوسيلة في العمل على ضمان عدم مخالفة القواعد القانونية الأدنى {u٢٠١٣} الممثلة في القوانين واللوائح {u٢٠١٣} للقاعدة الأعلى التي يضعها الدستور. وقد تضمن دستور دولة البحرين الصادر في 6 ديسمبر عام 1973 نصًا في المادة (103) يقضي بأن: ” يُعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح: ويبين صلاحياتها: والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح : وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن”. غير أن هذا القانون بشأن رقابة دستورية القوانين واللوائح لم يصدر حتى أجري الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير سنة 2001 الذي أصبح مرجعًا للمسيرة الديمقراطية: وفيما تضمنه من ضرورة تعيين الجهة التي يوكل إليها أمر هذه الرقابة