Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الافراج الشرطي في القانون العراقي :
المؤلف
السامرائي، سلام داود حسن.
هيئة الاعداد
باحث / سلام داود حسن السامرائي
مشرف / امين مصطفى محمد
مناقش / عماد احمد ابراهيم الفقي
مناقش / خيري احمد الكباش
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
135 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
14/03/2023
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 142

from 142

المستخلص

هدفت هذه الدِّراسةُ إلى الكشف عن ماهيَّة نظام الإفراج الشرطيِّ وطبيعته القانونيَّة، وشروط تطبيقه، كما هدفت الدِّراسة إلى التعرُّف على الأحكام القانونيَّة لنظام الإفراج الشرطيِّ، استخدمت الدِّراسة المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ المُقارن، إذ يُقارن نظام الإفراج الشرطيِّ في التَّشريع العراقيِّ مع نظام الإفراج الشرطيِّ في التَّشريعات العقابيَّة المصريِّ والفرنسيِّ. وقد قام الباحثُ بتقسيم الدِّراسة إلى مبحث تمهيديٍّ وفصلين، تناول المبحث التَّمهيدي: التطوُّرُ التَّاريخيُّ للإفراج الشرطيِّ وموقفُ التَّشريع الإسلاميِّ من إجراء الإفراج الشرطيِّ. وتناول الفصل الأول: ماهيَّة نظام الإفراج الشرطيِّ وطبيعته القانونيَّة. أما الفصل الثاني: فتناول الأحكام القانونيَّة لنظام الإفراج الشرطيِّ. واختُتمت الدِّراسة بنتائجَ، من أهمِّها: أنه لا بُدَّ من توافُرِ شروطٍ من أجل تطبيق نظام الإفراج الشرطيِّ على المحكوم، كما أنَّ هذا النِّظام مقصورٌ على العقوبات السَّالبة للحريَّة فقط، بغضِّ النَّظر عن طبيعتها أو مُدَّتها، كما أنه يتقرَّر بعد أنْ يُنفِّذ المحكومُ عليه جزءًا من عقوبته في السجن. إنَّ الإفراجَ الشرطيَّ ما هو إلا نظامٌ قانونيٌّ انتقائيٌّ يستردُّ المحكومُ عليه من خلاله حُرِّيَّتَه، بعد أنْ يُنفِّذ جزءًا من عقوبته السَّالبة للحريَّة، إذا ما رأت السُّلطاتُ المُختصَّةُ أنَّ مثل هذا الإجراء مُتَّفِقٌ ومُتطلَّبات إصلاح المحكوم عليه، شريطةَ التزام الأخير بالخضوع للإشراف وتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه. يُعَدُّ نظامُ الإفراج الشرطيِّ أسلوبًا من أساليب التأهيل والإصلاح، ولازمًا لتحقيق العقوبة، هدفُه النهائيُّ هو إعادة تكييف المحكوم عليه مع المُجتمع. إنَّ طبيعة نظام الإفراج الشرطيِّ تُحقِّق مزايا غيرَ مُباشرة، فهو يَحُولُ دون ازدحام السجون بالمحكوم عليهم من خلال الإفراج عن بعضهم ممَّن صلح حاله، ولم يَعُدْ بحاجةٍ لتقييد حُرِّيَّته، الأمرُ الذي يُوفِّر الجهدَ والمال على الدولة والمُؤسَّسات العقابيَّة. كما أنه يُعَدُّ نظامًا مُوجِّهًا لإعادة تأهيل اجتماعي وإصلاح للمحكوم عليه. إنَّ موقفَ المُشرِّع العراقيِّ في قانون العقوبات لا يتفقُ والمبادئ الحديثة للإصلاح التي ترى في العمل أداةَ إصلاحٍ وتأهيلٍ وليس أداةَ عقاب. إنَّ التَّكييفَ القانونيَّ الراجح للإفراج الشرطيِّ يرتبطُ بشكلٍ وثيقٍ مع طبيعة السُّلطة مُصدرة القرار، فإذا صدرَ عن قاضي تطبيق العقوبات فهو من أعمال الإدارة القضائيَّة، أمَّا إذا صدر عن وزير العدل كونه سُلطةً إداريَّةً فهو - دون شكٍّ - عملٌ إداريٌّ. عمد كلٌّ من المُشرِّع المصريِّ والفرنسيِّ والعراقيِّ إلى تحديد المدَّة الدنيا من العقوبة السَّالبة للحريَّة، التي يجبُ على المحكوم عليه أنْ يقضيَها في داخل المُؤسَّسة العقابيَّة قبل أنْ يتمَّ الإفراجُ الشرطيُّ عنه.
وفي ضوء النتائج، أوصت الدِّراسةُ بعددٍ من التَّوصيات، من أهمِّها: ضرورةُ أنْ يأخذَ المُشرِّع العراقيُّ برضا المحكوم عليه عند مَنْحِهِ الإفراجَ الشرطيَّ خاصَّةً البالغين، ووَضْع فقرةٍ تشريعيَّةٍ جديدةٍ تجعلُ من رضاء المحكوم عليه محلَّ اعتبار.