Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ما جرى به العمل فى المذهب المالكى قواعده و ضوابطه /
الناشر
على عبدالله على ديهوم :
المؤلف
على عبدالله على ديهوم
هيئة الاعداد
باحث / على عبدالله على ديهوم
مشرف / إبراهيم محمد عبدالرحيم
مناقش / أحمد على موافى
مناقش / إبراهيم محمد عبدالرحيم
تاريخ النشر
2019
عدد الصفحات
324ورقة ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
4/8/2019
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 346

from 346

المستخلص

ما جرى به العمل هو العدول عن المعتمد لموجب و تمالؤ الأئمة عليه. أى إن بعض المسائل يكون فيها خلاف بين فقهاء المذهب: و يكون قول بعضهم راجحا أو مشهورا و البعض الآخر ضعيفا أو شاذا: فيعمد بعض القضاة و المفتين إلى ترك العمل بالراجح أو المشهور: و الحكم أو الإفتاء بالقول الضعيف أو الشاذ لسبب من الأسباب: كدرء مفسدة أو خوف فتنة أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك: و يأتى فقهاءٌ من بعده يجرون حكمه أو فتواه على الناس و يقتدون به ما دام المسوغ الذى لأجله خولف المشهـــور قائما: فإذا زال المسوغ عاد الحكم للمشهور: و يمكن القول بأن أول ظهور لمصطلح العمل بالضعيف كان بعد القرن الخامس الهجرى و قد ترسخ و ظهر جليا فى القرن التاسع الهجرى: و قد نُصَّ فى بادئ الأمر عليه و على مسائله فى المصنفات كنوازل ابن سهل فى القرن الخامس الهجرى: و ابن عاصم فى منظومته فى القرن التاسع الهجرى: حيث كثرت مسائله فى هذه الفترة و ما بعدها: و من ثم عقد له في الكتب فصولا خاصة: و يعتبر ما جرى به العمل من الأقوال المعتمدة في الفتوى: و المالكية أكثروا منه و أقبلوا عليه و أخذوا به مما كان سببا رئيسا فى انتشاره و تنوعه حتى صار لكل قطر عمله: بل إن كل حاضرة علمية اتخذت لها عملا تسير عليه: فانقسم إلى قسمين: عمل خاص و عمل مطلق. و تأتى مرتبة ما جرى به العمل فى الفتوى و القضاء بعد المتفق عليه: أي أنه يعد فى المرتبة الثانية من مراتب الأقوال: فيفتى به و يقدّم على المشهور و الراجح: فالسواد الأعظم للمالكية يرون وجوب الأخذ به افتاء و قضاء؛ لأن مخالفته مدعاة للمفسدة و فتح لأبواب الخصام و تعطيل لمصلحة الجريان مع قيام الداعى لها: و هو ما ينافى مقاصد الشريعة و قواعد المذهب: فالعدول عن الراجح إلى المرجوح ما هو إلا استثناء من: وأن القاعدة تبقى هى الأصل دائما بحيث لو زال سبب جريان العمل لوجب الرجوع إلى ذلك الأصل الذى هو تقديم الراجح أو المشهور على الضعيف و الشاذ