Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظرية العامة للجريمة المتعدية القصد في الفقه الاسلامي :
المؤلف
احمد، الحسن علي سيد.
هيئة الاعداد
باحث / الحسن علي سيد احمد
مشرف / محمد كمال الدين امام
مناقش / امين مصطفى محمد
مناقش / محمد قاسم المنسي
الموضوع
الفقه الاسلامي.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
273 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
16/07/2020
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 281

from 281

المستخلص

تناولت الدراسة الجريمة متعدية القصد وهي تلك الجريمة التي يريد فيها الجاني احداث نتيجة معينة وينتح عنها نتيحة اشد جسامة ، ويعتبر حدوث الجزء المتعدي من الجرائم واقع بدون ارادة وعلم الجاني.
وتكمن اشكالية الدراسة حول مدى اعتبار الجريمة المتعدية القصد صورة من الجرائم شبه العمدية ؛ وما التكييف الفقهي لها ؟ وهل هي محل إجماع من الفقهاء ؟ وهل يتصور فيها الشروع . وهل عرف الفقه الاسلامي التعدي في القصد والقصد الاحتمالي ؟
ونظرا لطبيعة المسائل الفقهية ، والتي تحتاج دراستها الى جمع االدلة الشرعية ، واقوال اهل العلم وتفسير النصوص ومناقشتها ، واستنباط الحكم المناسب منها انتهاء بالرأي الراجح ؛ فقد اتبعت في دراستي : استخدام المنهج التحليلي تارة والمنهج الاستقرائي تارة أخرى .
وكانت اهم نتائج الدراسة :
1- إن الشريعة تعاقب على كل ما يأبيه الجاني إذا كون فعله معصية فتشمل جريمة شبه العمد كل انواع السلوك التي يقصد الجاني منها العدوان دون إحداث النتيجة التي وقعت.
2- إن الشريعة الاسلامية الغراء لا تعرف سبق الاصرار ، حسث يستوي فيها ان يكون القصد سابقا او معاصراً لها فالعقوبة فيالحلين واحدة وقد يلعب القصد الخاص دوراً في وجود الجريمة ذاتها ، او في تحديد وصفها ، كنا فد يعتبر سببا لرفع المسئولية الجنائية.
3-إن الجريمة متعدية القصد في القانون المصري تفابل جريمة الفتل شبه العمد في الشريعة الاسلامية رغم ما اعتراها من صعوبة في التكييف لدى فقهاء القانون ، يقابله سهولة التكييف لها عند فقهاء الشرع .
4- الاقرار والسهادة من طرق اثبات القصد كما تلعب القرائن القضائية دوراً مهماً في الاثبات الجنائي، فبعض الوقائع يستحيل إثباتها إذا ما إقتصر الامر على الادلة المباشرة لتعذر الوصول اليها كما هو الحال في استظهار قصد القتل ، لأنها حالة ذهنية لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود بل إن الطريق الطبيعي لإستظهارها هو استنتاج المجهول من المعلوم وهو ما يتم بالاستناد الى القرائن القضائية