Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الهيئة العامه للاستثمار في حماية مصلحة الشركة /
المؤلف
رضوان، محمد فاروق محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد فاروق محمد رضوان
مشرف / صفوت عبد السلام عوض الله
مشرف / حسام رضا السيد
الموضوع
القانون التجاري والبحري.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
362 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 362

from 362

المستخلص

إذا كان القانون رقم 43 لسنه 1974 بوصفه قانون اهتم بتنظيم الاستثمار في مصر بشكل مفصل بالمقارنه مع غيره من القوانين الاخرى قد عرف هيئة الاستثمار في الماده 25 منه علي انها هيئة عامه تتبع رئيس مجلس الوزراء ووضع لها اسما ، فإن القرار الجمهورى رقم 284 لسنه 1997 والخاص بإنشاء الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة قد عرفها بشئ من التفصيل بالمقارنه عما ورد عن ذكره في القوانين او القرارات السابقه وذلك لكونه قرار خاص بإنشاء الهيئة وقد تناولها بالتفصيل حيث عرفها بأنها :ـ ” هيئة عامه تسمى الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره تكون لها الشخصيه الاعتبارية ويكون مقرها مدينه القاهره وتتبع وزير الاقتصاد وللهيئة ان تنشأ فروعا لها او مكاتب في الداخل والخارج عند الضرورة
وهو وصف ليس بالبعيد عن تعريف الهيئة الوارد في القانون الحالي للاستثمار وهو القانون رقم 72 لسنه 2017 الا ان الاخير جاء بشئ اكثر تفصيلا من قرار الهيئة رقم 284 لسنه 1997 حيث عرفتها الماده 69 من قانون رقم 72 لسنه 2017 بأنها :ـ ” هيئة عامه إقتصاديه لها شخصية اعتبارية عامه تتبع الوزير المختص .
حيث عبر المشرع في قانون رقم 72 بمصطلح هيئة اقتصادية وهو الامر الذى يعكس دور الهيئة البارز في الاقتصاد بما تقوم به من دور جوهرى في حياه الشركات منذ تأسيسها مرورا بكل التعديلات التى تطرأ عليها وحتى زوالها ، كما وصفها قانون الاستثمار الحالى بأنها لها شخصية اعتبارية عامه وهو وصف ايضا جديد اتى به القانون الحالى رقم 72 لسنه 2017 مما يعنى انها مستقله قانونا وانها لها القدره علي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، وبين ايضا تبعيتها حيث عبر بأنها تتبع الوزير المختص وذلك تفريقا عما كان سائدا قبل ذلك من تبعيتها لوزير الاقتصاد ، وفقا للقرار الجمهورى رقم 284 لسنه 1997 او تبعيتها لمجلس الوزراء كبعض القوانين او القرارات ، ومن الجدير بالذكر انه وفقا لاخر تعديل وزارى حالى في عام 2019 ، 2020 اصبحت الهيئة تابعه لمجلس الوزراء .
وقد اولى المشرع المصري للهيئة العامه للاستثمار القيام ببعض الاختصاصات بدايه من تأسيس الشركه وحتى انقضائها ، هذا الدور الذى تقوم به الهيئة قد يكون من تلقاء نفسها اى ان يكون تدخلها بناء علي نص قانونى واضح وصريح يلزمها بهذا التدخل ، وقد يكون هذا التدخل بناء علي طلب من ذوى الشأن ولمصلحتهم الامر الذى مفاده عدم قدره او استطاعه الهيئة التدخل الا بموجب طلب يقدم اليها .
فقد اعطى المشرع الحق للهيئة في الاعتراض علي تأسيس الشركات لاسباب وردت في القانون علي سبيل الحصر، كما ان للهيئة الحق في الإعتراض علي زياده رأس المال حيث ان القانون رقم 4 لسنه 2018 المعدل لبعض احكام قانون رقم 159 لسنه 1981 استحدث ماده هى الماده 19 مكرر والتى تحدثت عن اعتراض الهيئة علي زياده راسمال الشركه لاسباب معينه جاءت علي سبيل الحصر ، وكذلك منح المشرع سلطه للهيئة في تخفيض رأسمال الشركه وذلك في حاله تقاعس الشركه عن القيام بأنقاص رأسمالها، فإذا تقاعست الشركه عن التصرف في اسهم الخزينه وفقا لما ورد بنص الماده 48 من القانون رقم 159 لسنه 1981 كان للهيئة سلطه او صلاحيه ممثله في قيامها بإتخاذ اجراءات إنقاص رأسمال الشركه ، وبمقتضي هذه الصلاحيه تحل الهيئة هنا محل الشركه في القيام بهذا الدور نظرا لتقاعس الاخيره عن القيام بذلك ، الا ان هذه الصلاحيه الممنوحه للهيئة قد قيدها المشرع بضروره توافر مجموعه من الاجراءات عبرت عنها الماده 150 من اللائحه التنفيذية للقانون رقم 159 لسنه 1981
وكذلك تعتبر الماده 25 من المواد القانونيه التى نص فيها المشرع صراحه عن دور الهيئة العامه للاستثمار حيث اولاها تقدير الحصص العينيه في الشركات المساهمه او التوصية بالاسهم حال تأسيسها او زياده رأسمالها ، فقد اوجبت الماده 25 من القانون رقم 159 لسنه 1981 علي المؤسسين او مجلس الاداره بحسب الاحوال ان يطلبوا من الهيئة التحقق مما إذا كانت الحصص العينيه قد قدرت تقديرا صحيحا وذلك عن طريق لجنه التقييم والمشكله برئاسه مستشار بإحدى الجهات او الهيئات القضائية وعضويه اربعه علي الاكثر من الخبراء في التخصصات الاقتصاديه والمحاسبيه والقانونيه والفنيه تختارهم الهيئة لهذا الامر علي ان تقوم هذه اللجنه بإيداع تقريرها خلال 60 يوما من تاريخ إحاله الاوراق اليها
وكذلك منح المشرع الهيئة العامه للاستثمار صلاحيات في سبيل قيامها بالتصديق علي محاضر اجتماعات الجمعيات العامه ومجالس الادارت التى تتقدم بها الشركات اليها .
والحق ان موضوع التصديق علي محاضر الاجتماعات لدى الهيئة موضوع متشعب وتكتنفه صعوبات كثيره منها ما يتعلق بأصل سلطه الهيئة في ذلك ؟؟ ومنها ما يتعلق بحدود تلك السلطه ؟ وما يتعلق بالاختلافات الفقهيه وفتاوى الجمعيه العموميه بشأن حدود هذه السلطه ؟؟
ولكن المتفق عليه قانونا - فقها وقضاءا - أن اساس هذه السلطه هو نص الماده 75 و 157 من القانون رقم 159 لسنه 1981 والماده 302 من لائحته التنفيذيه بإعطاء ذوى الشأن صوره مصدق عليها من الوثائق المقدمه مقابل رسم ، هذا بشكل إجمالي مع عدم نفي ان هناك نصوص قانونيه اخرى وهى كثيرة تمنح الهيئة سلطه ما علي الشركات بالتدخل للتأكد من مراعاه الشركات لاحكام قانون رقم 159 لسنه 1981والالتزام به .
وحيث قامت الهيئة بتنفيذ ذلك الدور المتطلب منها وفقا للنصوص سالف الاشاره اليها بإعطاء ذوى الشأن صوره مصدق عليها من المحاضر التى قدمت للهيئة وحفظت لديها ، وقد راعت الهيئة في ذلك القواعد القانونيه لصحه وسلامه تلك الاجتماعات حمايه للشركاء فيما بينهم فلا محاباه لطرف علي حساب آخر ، وحمايه للشركه نفسها من التأكد من ان هذه البيانات مطابقه للواقع ومتفقه واحكام القانون حتى لا تكون عرضه للالغاء من اصحاب الصفه والمصلحه وحمايه للغير حسنى النيه من المتعاملين مع تلك الشركه وهوما يحقق مصلحه الشركه ، وهو امر لا تخطئه عين ذلك الدور الذى تقوم به الهيئة تجاه الشركات فعليا.
الا انه وفي سبيل قيام الهيئة بالتصديق علي محاضر الاجتماعات قد تغالي الهيئة في تفسير النصوص القانونيه ذات الصله بهذا الموضوع ، الامر الذي يجعلها تفسر هذه النصوص تفسيرا جامدا قد يؤدى بها في بعض الاحيان الي الانحراف عن المسار الصحيح ودورها الاساسي.
الا ان مرد ما تقوم به الهيئة هو الحفاظ علي تطبيق النصوص القانونيه وحمايه لمصلحه الشركاء بالشركه خاصه حال عدم توافر حضور كامل المساهمين ، او حتى حمايه لمصلحه الهيئة نفسها ولعدم الزج بها في ساحات القضاء وحتى لا تكون طرفا في صراع داخلي بين المساهمين او الشركاء ، بل وتكون في موقف الدفاع عن النفس لدرأ شبهه المحاباه او الميل لطرف علي حساب طرف آخر .
وعليه فإن دور الهيئة في التصديق علي محاضر الاجتماعات يعد دورا جوهرى سواء بالنسبه للشركه او بالنسبه للمتعاملين معها او بالنسبه للغير المزمع تعاملهم معها ، وان ترك الامر علي عوائله دون ضوابط من الخطوره بمكان ، ولكن ينبغى تحقيق التوازن بين هذه السلطه الهامه للاعتبارات السابقه وبين تطبيق نصوص القانون بصوره صحيحه دون الالتفاف عليها لاثبات شدتها وجمودها ، ومن ثم يجب تفسير نصوص القانون حسبما يقتضيه الهدف من النص ، مع الاخذ في الاعتبار ان هذه النصوص القانونيه تفسر بعضها بعضا ، فيجب تفسيرها وتطبيقها بنوع من الموائمه والملائمه لطبيعه الشركات التجارية والنظر الى اهدافها الاقتصاديه وبما لا يخالف الاحكام الامره للقانون وفي نفس الوقت الا يؤدى الى التغول علي حدود القانون – فقها وقضاءا – بشأن التطبيق والتفسير لنصوصه ، ومن ثم فإن اساس هذه السلطه هو القانون ولها اثرها النافذ في مواجهه جميع الاطراف وهو امر لا تخطئه عين.
الا ان ما تقوم به الهيئة في الواقع امرا يختلف تماما مع ما انتهى اليه الامر في هذا الشأن فقها وقضاءً ، فتصديق الهيئة بات بمثابه المعيار الذى تقاس به صحه القرارات امام الجهات التى تتعامل معها الشركه بل والمساهمين انفسهم داخل الشركه وهو ما يعطى اثرا فاعلا للجمعيه امام الغير ممن يتعاملون مع الشركه ، وايه ذلك ان ما تقوم به الهيئة في ابداء ملاحظاتها علي محاضر الاجتماعات يرتب اثارا تختلف بإختلاف وطبيعه تلك الملاحظات التى تبديها الهيئة علي محاضر الاجتماع .
فلو قامت الهيئة بتذييل محضر الاجتماع المقدم اليها بعباره ” علي الشركه مراعاه نصوص مواد قانونيه مستقبلا ” فإن هذه الملاحظه لا تؤثر علي صحه الاجتماع وصحه ونفاذ القرارات المتخذه في ذلك الاجتماع .
اما إذا تم تذييل محضر الاجتماع المقدم للهيئة بمخالفته لماده من مواد القانون او اكثر فإن هذا الاجتماع لا يكون له اثرا نافذا في الواقع امام الغير ممن يتعاملون مع الشركه او امام الجهات الاخرى ذات الصله ، فلا يمكن التأشير بقرارات هذا الاجتماع في ظل وجود تلك المخالفه – الملاحظه المبداه من الهيئة – بالسجل التجارى للشركه او التصديق وشهر العقد بالشهر العقارى وصحيفه الشركات ، ومن ثم فإن هذا الاجتماع يعتبر غير منتج لاى اثر خاصه لو كانت تلك المخالفه متعلقه بالاجراءات الشكليه لصحه الاجتماع او مخالفه القرار المتخذ من الجمعيه لنص صريح في قانون رقم 159 لسنه 1981 او القوانين المرتبطه .
وامام هذه السلطه الواقعيه او الفعليه التى تقوم بها الهيئة نرى انه يجب ان يكون هناك ضبط لهذه السلطه لاحداث توازن بين هذه السلطه الفعليه والنصوص القانونيه المنظمه لها والتى تعتبر اساسا لسلطه الهيئة ، ومن ناحيه اخرى يجب ان يكون اثر تصديق الهيئة هو حمايه مصلحه الشركه حيث ان تصديق الهيئة علي محاضر الاجتماعات يعتمد علي اساس قانونى وعلي سلطه فعليه واقعيه تمارسها الهيئة في هذا الشأن ، الا انه يجب ان تمارس الهيئة تلك السلطه دون تغول علي سلطه المشرع نفسه او علي سلطه القضاء ، بل يجب ان تطبق النصوص القانونية دون ترصد وذلك من خلال النظر الى هدف النص واثره فلا تتشبس بجمود النصوص ، كل ذلك في إطار إعمال النصوص القانونية وليس اهمالها ولكن إعمالها دون تزايد او تقعر ، وهو ما يجب ان تتبعه الهيئة حمايه لمصلحه الشركه ذاتها ، فإذا كان تصديق الهيئة علي محاضر الاجتماعات هو معيار صحه هذه الاجتماعات وصحه القرارات المتخذه بها امام الاطراف ذات الصله وامام المتعاملين مع الشركه فإنه يجب ان يكون بهدف حمايه هؤلاء المتعاملين مع الشركه -الغير حسنى النيه - ويكون ذلك دليل علي صحه ما قامت به الشركه من اجراءات وقررات امام الجهات الاخرى كالسجل التجارى والشهر العقارى وغيرهم من الجهات ذات الصله بالشركه ، او بالقرار المتخذ بالمحضر المصدق عليه من الهيئة ، فضلا عن ان ذلك يعد بمثابة ضمانه لحقوق الاقليه بالشركه من خلال التحقق من صحه الاجراءات التى قامت بها الشركه ضمانا لهذه الاقليه من تعسف الاغلبيه ، او حمايه للاغلبيه ذاتها من تعسف الاقليه ، فضلا عن انها حمايه للشركه نفسها بالمحافظه علي بقائها واستمرارها ككيان يساهم بشكل اساسي في الاقتصاد الوطنى .
ومن جانب اخر قد يكون هذا التدخل – تدخل الهيئة - بناء علي طلب من ذوى الشأن ولمصلحتهم الامر الذى مفاده عدم قدره او استطاعه الهيئة التدخل الا بموجب طلب يقدم اليها وذلك وفقا للاختصاص المقرر بموجب نص الماده 76 مكرر والذى بموجبه يكون للهيئة الحق في وقف قرارات الجمعيه العامه بشروط معينه ، وهو ما نادى بعض الفقه بضروره ان تعطى للهيئة صلاحيه وقف قرارات الجمعيه العامه اسوه بالهيئة العامه للرقابه الماليه وفقا للماده 10 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992 وقد ظلت مناداه بعض الفقه بمنح الهيئة العامه للاستثمار سلطه وقف القرارات اسوه بالهيئة العامه للرقابه الماليه وظل الوضع كذلك الى ان استجاب المشرع لتلك النداءات بصدور القانون رقم 4 لسنه 2018 المعدل لبعض احكام القانون رقم 159 لسنه 1981 بأستحداث ماده جديده هى الماده 76 مكرر ومنح الهيئة العامه للاستثمار سلطه وقف القرارات بضوابط معينه.
فبصدور قانون رقم 4 لسنه 2018 اصبح هناك فارق بين بطلان قرارات الجمعيه العامه ووقف تلك القرارات ، حيث كانت الماده رقم 76 من قانون رقم 159 لسنه 1981 تنظم حالات البطلان واسبابه واصحاب الصفه او الحق في التمسك به ، فتعتبر الماده 76 هى دستور القرارات المتخذه من سلطات الشركه وهى ايضا بمثابه قانون التوازن بين جميع الاطراف بالشركه والمراكز القانونيه بها.
وفي رأينا هى ماده ذات اهميه كبيرة وذات تأثير جوهرى ، لانها تحدثت عن امور إجمالا لو تم مراعاتها من قبل الشركه لكانت القرارات الصادرة عن سلطات الشركه ممثله في الجمعيه العامه لها في مأمن من البطلان او القابليه للابطال ، فالبطلان المقرر بموجب نص الماده 76 هو اما بطلان وجوبي لمخالفه القانون او النظام الاساسي للشركه او بطلان جوازى مقرر لصالح المساهمين حال توافر الشروط الوارده بالفقره الثانيه بالماده
وكذلك الامر فإن الهيئة تقوم بإجراء يعيد الشرعيه لادارة الشركه مره اخرى بعد ان كانت الاخيره قاب قوسين او ادنى من فقد شخصيتها الاعتباريه ، هذا الاجراء يتثمل في دعوه الجمعيه ورئاستها بمعرفه الهيئة ولكن في حالات محدده كتراخى مجلس الادارة عن دعوه الجمعيه او تراخى مدير الشركه ذات المسؤلية المحدوده ، والاستقالة من عضويه مجلس الادارة في الشركه المساهمه او من الاداره في الشركه ذات المسؤليه المحدوده ، ووفاه احد اعضاء مجلس الادارة او مدير الشركه ، او دعوتها بناءاً علي ثبوت المخالفات المنسوبه لاعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات ، او لسقوط العضويه بموجب حكم قضائي ، اولامتناع الاعضاء المكملين للنصاب القانونى من الحضور ، اودعوتها لاتخاذ قرار التصفيه لانتهاء مدتها .
ومن ثم فإن تدخل الهيئة في هذه الحالات هو تدخل لمصلحه الشركه وذلك لتصحيح مسارها القانونى وليس تدخلا لادارة الشركه .
كما تختص الهيئة العامه للاستثمار في الرقابة والتفتيش علي اعمال الشركات ، فسلطه الهيئة في الرقابه علي الشركات محل إتفاق من جميع الفقهاء وكذا احكام القضاء وفتاوى الجمعيه العموميه لمجلس الدوله ، ومحل الاتفاق هذا اساسه هو ان هذا الاختصاص الممنوح للهيئة قد نظمه المشرع على وجه التفصيل ، ومن ثم فهو من قبيل الولايه علي اعمال الغير وهو امر لا يفترض بل لابد من تحديده بنص صريح ، وهو الامر البين من نص الماده رقم 155 من القانون رقم 159 لسنه 1981 ويقابله نص الماده 300 من اللائحه التنفيذية حيث نظمت هاتين المادتين احكام الرقابه التى تقوم بها الهيئة علي الشركه .
اما التفتيش فقد نظمه المشرع بأحكام تفصيلية ومحدده بالمقارنة بغيرها من الاحكام الاخرى التى اتسمت بالعمومية مما جعلها محل اختلاف بين فقهاء القانون وإجتهاد القضاء الذى أرسي مبادئ ثابته في التعامل مع هذه الاحكام حتى صارت سوابق قضائية ثابته يهتدى بها عند حدوث اى نزاع ، فالتفتيش كان له النصيب الاوفر في اتفاق اراء فقهاء القانون وكذا الاحكام القضائية التى صارت علي وتيرة تكاد تكون واحده بشأنه ، ومما لا شك فيه ان قيام الهيئة بهذا الاختصاص – التفتيش – ومنحها هذه السلطه يؤكد علي ثقه المشرع فيها بحسبان انها بموجب هذه السلطه تعمل علي إعاده التوازن في الشركه ، فالقرار الذى يستطيع مجلس الادارة تمريره بموافقه الاغلبيه التى عينت هذا المجلس في ظل وجود سلطه التفتيش قد يكون سببا في عزل هذا المجلس متى ثبتت مخالفه قانونية ضد هذا المجلس ، الامر الذى يجعل مجلس الادارة يضع دائما نصب عينيه ان هناك سلطه اخرى - التفتيش – تعقب علي اعماله بخلاف الجمعيه العامه حتى ولو كانت هذه السلطه لا تملك النصاب القانونى لاتخاذ القرار في الجمعيه لكنها تملك قوه قانونية تتمثل في طلب التفتيش علي اعمال مجلس الادارة الذى قد ينتهى بعزله عند ثبوت المخالفه ورفع دعوى المسؤلية عليه ، وهو ذات الامر بالنسبه لمراقب حسابات الشركه الذى يظن انه يعمل لدى مجلس الادارة فقط وليس الشركه ، ومن ثم فإن نظام التفتيش بهذا التنظيم يهدف الى تحقيق التوازن في الشركه ويمثل ردع عام لادارة الشركه ومراقب الحسابات ويحمى اقليه المساهمين بالشركه مما يؤدى الى حمايه بقاء الشركه واستمرارها .
والحق وإن كان الهدف من سلطات الهيئة السابقه هو حمايه مصلحه الشركه الا ان تلك المصلحه لم يرد لها تعريف محدد من قبل المشرع لبيان مفهومها وترك هذا التحديد لاجتهاد الفقه والقضاء ،زنرى ان عدم وضع تعريف محدد لمصلحه الشركه هو في ذاته تفعيلا لتلك المصلحه اى انه في مصلحه الشركه ذاتها وهو ما يتناسب مع التطور والحداثه التى مرت بها الشركه في اوقات قصيره إذ ان الواقع العملي يثبت كل يوم الدور الجوهرى والفاعل للشركه ككيان اقتصادى ، وقد اسفرت التطبيقات الواقعيه لهذا الامر عن وجود قرارات تصدر من القائمين علي اداره الشركه يكون هدفها مصالح خاصه مستغلين في ذلك ما لهم من اغلبيه داخل تلك الشركه مما يؤدى الى وجود التعسف من قبل تلك الفئه داخل الشركه ، فالاغلبيه في شركات المساهمه هى التى تتحكم في اداره الشركه وتسيير شئونها بإعتبار انها العدد الاكبر من المساهمين المالكين لاسهم الشركه وبمعنى ادق اغلبيه رأس المال.
ولم يضع المشرع المصرى تعريفا محددا لتعسف الاغلبيه في الشركه المساهمه الا انه يفهم من نص الماده 76 من القانون رقم 159 لسنه 1981 انه يعالج موضوع تعسف الاغلبيه وانه يرتب جزاء البطلان علي هذا القرار المشوب بالتعسف من تلك الاغلبيه، ليس هذا وحسب بل ويرتب التعويض متى كان له مقتضي ، ومن ناحيه اخرى قد تتعسف الاقليه ، فعلي الرغم من ان القانون وضع من الضوابط والاجراءات التى تحمى الاقليه من تعسف وجور الاغلبيه ووضع امام الاغلبيه ضوابط اثناء ممارستها للسلطات الممنوحه لها سواء بحكم القانون او النظام الاساسى للشركه والزمها بمراعاه المساواه بين المساهمين ومراعاه مصلحه الشركه ، الا انه يجب علي الاقليه الا تتعسف في استخدام تلك الحقوق والضمانات التى منحها اياها المشرع و النظام الاساسي للشركه
ونرى إن عدم وجود تعريف لمفهوم مصلحه الشركه من قبل المشرع وعدم وجود اتفاق فقهى علي وضع تعريف محدد لهذه المصلحه مرده الى ان المشرع جعل مصلحه الشركه غايه او هدف امام الشركاء بالشركه بحيث يجب عليهم مراعاه تلك الغايه وذلك الهدف اثناء إتخاذ ايه قرارات تخص الشركه .
وبمعنى أدق يمكن إعتبار مصلحه الشركه بمثابه ميزان لقراراتها ، فإن كانت تلك القرارات ثمرتها لمصلحه الشركه ككيان مستقل فإن هذا الامر يعنى ان الشركه تسير في ذلك الاتجاه الذى اراده المشرع منها ، وإن كانت تلك القرارات لصالح فئة معينه حتى ولو كانت متفقه واحكام القانون فإنها تخرج عن حدود تلك المصلحه .
والحق ان عدم وضع تعريف محدد لمفهوم مصلحه الشركه هو في ذاته في مصلحتها ، فالمفهوم العام والشامل بل والمرن لمصلحه الشركه يتماشي مع تلك التطورات السريعه التى تحدث علي الشركه او تمر بها وحتى لا يكون التعريف من الجمود المعطل لتلك المصلحه .
وبناءا عليه نستطيع مما سبق ان نجتهد في محاوله وضع تعريفا لمفهوم مصلحه الشركه :ـ ” بأنها الفكره التى تهدف الى بقاء الشركه واستمرارها منتجه لكافه آثارها القانونيه والاقتصاديه معا تحقيقا للغايه من وجودها ”
وبالنظر الى ما سبق من افضليه عدم تحديد مفهوم مطلق لمعنى او لمصطلح مصلحه الشركه ، وفي ضوء رؤيتنا الى ان مفهوم مصلحه الشركه هو تلك الفكره التى تهدف الى بقاء الشركه واستمرارها منتجه لكافه آثارها القانونيه والاقتصاديه معا تحقيقا للغايه وجودها وحماية لمصلحتها ، فإن مسأله ملائمه القرارات الصادره من الاغلبيه الممثله بالشركه لمصلحه تلك الاخيره من عدمه مسأله باتت محل نظر وتقدير لكل قرار علي حدى ، فحتى وان كان ذلك القرار صادر من الاغلبيه الممثله بالشركه ذاتها من خلال جمعياتها العموميه او من القائمين علي ادارتها الا انه قد لا يكون ذلك القرار في مصلحه الشركه رغم كونه قرارا يتفق شكلا واحكام القانون ، ومن ثم فقد يكون هذا القرار منطويا علي تعسف في استعمال الحق ومستندا وفقط علي فكره توافر الاغلبيه القانونيه اللازمه لاتخاذ ذلك القرار .
وجدير بالذكر ان هذه الاغلبيه غير ثابته وغير مستقره ، فالاغلبيه والاقليه مفاهيم واقعية يصعب تصنيفها مقدما داخل شركه المساهمه لانها تعتمد علي الاتفاقات والتحالفات والمصالح وهذه كلها امور متغيره .فضلا عن ان قاعده الاغلبيه بما تفرضه من هيمنه وسيطره علي الشركه من خلال الجمعيات العامه ومجالس الاداره ليس بالضروره ان تكون امرا مدانا فى حد ذاته بل هى في معظم الاحيان تعتبر امرا مفيدا للشركه ولمصلحتها بما تحققه من سهوله وسرعه اتخاذ القرارات التى تسيير اداره الشركه وتضمن تحقيق مصالحها ، الا انه قد تصبح هذه الهيمنه والسيطره من قبل الاغلبيه امرا مذموما إذا اقترنت بسلوك التعسف من جانب هذه الاغلبيه .
وقد ظهرت فكره تعسف الاغلبيه في الشركات في الفتره ما بين الحربين العالميتين في العديد من البلدان لاسيما فرنسا عن طريق الاجتهاد القضائى ولذا حكم ببطلان مداوله لجمعيه عامه لا يشوبها عيب في الشكل والاجراءات ولكنها اتخذت بالغش في الحقوق ( حقوق الاقليه ) وذلك عن طريق التعسف في استخدام الحق ( حق الاغلبيه ) ، وتلي ذلك الحكم احكاما عديده مفادها ان اى قرار يتخذ لصالح فئة معينه ويحرم فئة اخرى يعتبر قرار تعسفي وجزاءه البطلان ، ومن ثم فإنه لاثبات تعسف الاغلبيه لابد من توافر عنصرين معا وهما عدم المساواه بين المساهمين والاخلال بمصلحه الشركه ، ان التعويل علي عنصر واحد فقط لاثبات تعسف الاغلبيه يترتب عليه آثار تضر بمصلحه المساهمين والشركه معا ، ولذا فأن القول بأن عدم المساواه بين المساهمين وحده يكفي لاثبات التعسف قول فيه نظر لانه لا يمنح الحمايه للمساهمين – الاقليه – الا اذا تضرروا من قرار الاغلبيه فالاغلبيه يمكن ان تحدث ضررا للاقليه دون ان تشكل مساسا بالمساواه بين المساهمين .
وعليه فإن والقول بالاكتفاء بمخالفه مصلحه الشركه لاثبات تعسف الاغلبيه فيه نظر ايضا ، وذلك لانه من شأنه ان يجعل الشركه مغلوله اليد في قراراتها وان كل قرار يصدر منها يمكن ان يكون معرضا للابطال من قبل القضاء ومن ثم يوسع من تدخل القضاء في اداره الشركه مما يحد من دور اجهزتها القائمه علي تسير امورها وعلي رأسها الجمعيه العامه لها بوصفها السلطه العليا للشركه .
وجدير بالذكر انه يحسب للمشرع المصري بالمقارنه مع غيره من التشريعات الاخرى معالجه تعسف الاغلبيه ضد الاقليه حيث اورد حكما عاما يحمى الاقليه من جور الاغلبيه وهو نص الماده 76 من القانون رقم 159 لسنه 1981.
وإذا كان القانون وضع من الضوابط والاجراءات التى تحمى الاقليه من تعسف وجور الاغلبيه ووضع امام الاغلبيه ضوابط اثناء ممارستها للسلطات الممنوحه لها سواء بحكم القانون او النظام الاساسى للشركه والزم هذه الاغلبيه بمراعاه المساواه بين المساهمين ومراعاه مصلحه الشركه ، فأنه يجب علي الاقليه من ناحيه اخرى الا تتعسف في استخدام تلك الحقوق والضمانات التى منحها اياها المشرع و النظام الاساسي للشركه ، ومن ثم فلا ينبغى علي هذه الاقليه ان تتمسك بأهداب الشكليه القانونيه دون النظر الى محتوى الاثر الاقتصادى لما يتمسكون به من مواقف علي حقوق الشركه ككل .
ومن ثم يمكن تعريف الاقليه بأنها : ليست مجرد مفهوم عددى او حسابي انما هى مفهوم نسبي يتحدد بالنظر الى الشركاء الممثلين في اجتماعات الجمعيه العامه للمساهمين ، ومن ثم يجب النظر الى مصلحه الشركه عند اتخاذ اى قرار بالايجاب من قبل الاغلبيه او بالسلب من قبل الاقليه باعتبار ان مصلحه الشركه تمثل المصلحه الجماعيه لكل المساهمين او الشركاء بالشركه .
ولما كان المشرع قد أناط بالهيئة العامه للاستثمار كجهه اداريه مجموعه من الاختصاصات والصلاحيات بشأن الشركات ابتداءا من تأسيس الشركه مرورا بكل مراحه التطور بها وحتى زوالها او انقضائها ، وذلك رغبه من المشرع في حمايه هذا الكيان المسمى بالشركه نظرا لما تقوم به من دور جوهرى وفاعل في الاقتصاد الوطنى للبلاد ، فأفرد لها المشرع مجموعه من الاحكام التفصيليه التى تنظم حياتها ، كما كلف الهيئة العامه للاستثمار بمراعاه شئون الشركه حتى اضحت هيئة الاستثمار والشركه متصلان اتصالا وثيقا لا ينقضي الا بإنقضاء الشركه رضاءا او قضاءا ، وفي سبيل قيام هيئة الاستثمار بهذا الدور الذى اوكله المشرع اياها فإن لها من الصلاحيات التى تحقق تنفيذ القانون بالشكل الصحيح ، ولا يعنى ذلك ان تكون هيئة الاستثمار جهه متسلطه علي الشركه وانما هو نوع من تحقيق التوازن بين رغبه المشرع في تقييد الشركه بالاحكام الامره في قانون رقم 159 لسنه 1981 والقوانين ذات الصله وبين تحقيق غايه الشركه التى تؤثر بشكل واضح في الاقتصاد الوطنى للبلاد ، وتحقيق ايضا النفع للشركاء بالشركه بما تحققه من ارباح ومكاسب .
ونخلص من ذلك الى ان الهيئة العامه للاستثمار جهه اداريه تسعى الى حمايه مصلحه الشركه والتيسير عليها ، وهناك كثير من الدلائل التى يظهر فيها دور الهيئة بمراعاه مصلحه الشركه ، كما ان هناك مجموعه من الاليات التنفيذيه التى قامت بها الهيئة للتأكيد علي اهتمامها بمصلحه الشركه .
فتقوم الهيئة بالتيسير علي الشركات في بعض الاجراءات التى بها سعه قانونيه ، ومنها علي سبيل المثال تلك الاجراءات التى تقوم بها كدليل علي تغليب مصلحه الشركه كتجديد مده الشركه وحضور جميع الشركاء واثره علي اجراءات الدعوه في عدم التقيد بمواعيد واجراءات تلك الدعوه وكذلك إقرار الشريك او المساهم بالنزول عن حق ثابت له بنص قانونى والاستعاضه به عن اجراء شكلي يعفي الشركه من التقيد او الالتزام بإجراءاته او مواعيده ، فضلا عن قيام الهيئة بتذليل العقبات التى تواجه الشركه في ايه مرحله من مراحل حياتها بهدف حمايه مصلحه الشركه واستمرار بقائها والمحافظه عليها ويظهر ذلك جليا من خلال بعض الدلائل فقامت بإصدار حزمه من القرارات والتوصيات وبما يتناسب مع التعديلات التشريعيه الحديثه لاسيما صدور القانون رقم 72 لسنه 2017 وكذا القانون رقم 4 لسنه 2018 المعدل لبعض احكام القانون رقم 159 لسنه 1981 ، هذه القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئة جاءت في صورة اليات تنفيذية للتأكيد علي حمايه ومراعاه مصلحه الشركه من إصدار الكتب الدورية وقرارات تنظيمية تأكيدا علي مصلحه الشركه يعد اهمها قرار الرئيس التنفيذى رقم 160 لسنه 2020والذى نظم حضور الاجتماعات عن طريق وسائل الاتصال الحديثه اثناء جائحه كورونا .
وعليه ، فإن الهيئة بوصفها الجهه الاداريه المعنيه بالشركات في مصر دورها وهدفها هو الحفاظ علي تلك الشركات وحمايه مصلحتها دون إفراط او مغالاه في تطبيق احكام القانون او تفسيره دونما سند او دليل او تفريط في احكامه بغض الطرف عن قاعده آمره وضعها المشرع حمايه وضمانه لطرف قد يتثمل في مصلحه خاصه او حتى حمايه للمصلحه العامه متمثله في مصلحه القانون ذاته ، فالقانون يجب ان يطبق بفهم وبصيره تتفق وطبيعه الشركات ، فالقانون يساوى حسن تطبيقه.