Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المباحث الأصولية وتطبيقاتها عند الإمام برهان الدين المرغيناني المتوفى(593ه) /
المؤلف
العازمي، محمد خالد شطيط حزام.
هيئة الاعداد
باحث / محمد خالد شطيط حزام العازمي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / محمد ممدوح شحاته
الموضوع
الفقه الإسلامى، أصول. الفقه الإسلامى. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
286 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 291

from 291

المستخلص

إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية ، إذ تمتزج فيه الحجج النقلية مع العقلية ، وتظهر قرائح أولي المطالب العلية ، وتتبارى فيه العقول في استنباط الأحكام الملية
ويعد الإمام المرغيناني من كبار فقهاء الحنفية، صاحب كتاب الهداية، وكتبه تعد من الكتب الأساسية المتداولة لدى دارسي المذهب الحنفي، وكان حافظا مفسرا محققا أديبا، من المجتهدين.
أهمية الموضوع وسبب اختياره:
1-إن برهان الدين المرغيناني، إمام من الأئمة ، عالم من علماء الأمة الإسلامية ، فهناك عالم بلد ، وهناك عالم طائفة ، وهناك عالم أمّة . وهكذا كان عالمنا من كبار فقهاء الحنفية .
2- إنه يبني آراءه في أصول الفقه على الدليل ، فهو لا يسوق الأقوال ثم يسكت ، بل يعقب ، فيزيف ما يراه خطأً ، وينصر ما يراه حقا . ثم انه يتحلى بالإنصاف ، إذ إنه لا يلغي القول الآخر نهائيا إذا كانت المسالة تحتمل أكثر من وجه ، ويتجلى عنده أدب الخلاف في التعامل مع أصحاب الأقوال المرجوحة عنده ، ولا يقطع بخطأ المخالف في موارد الاجتهاد ، بعيداً عن التعصب لمذهب ، مع توقيره الشديد للائمة ، وهذا هو عين ما يلائم الفهم الصحيح للإسلام .
3- ما يتحلى به من دقة وذكاء ، كما أنه لا يغوص في نقاشات المتكلمين في أصول الفقه ، بل يربط الأصول بالفروع ، فيذكر المسالة الأصولية مقرونة بالمثال.
توصل الباحث إلى أن قول الإمام في المسائل الأصولية المتقدمة التي ظهر لي رأيه فيها هو كما يأتي :
الأحكام التكليفية :
الواجب:
ذكر الإمام من الأشياء التي تدل على الوجوب فعل الأمر ولفظ (على) ولفظ (فرض) والفعل إذا كان بيانا لأمر.
وذهب إلى أن مالا يتم الواجب به فهو واجب ، وان الواجب مراتب متفاوتة .
المباح :
ذهب الإمام إلى أن الأصل في المنافع الإباحة ، وان الإباحة للشيء إباحة لأسبابه كما أن إباحة سبب الشيء إباحة للشيء.
وذكر من طرق معرفة المباح وجود لفظ (يحل) . كما أن المباح يطلق على المتساوي الطرفين وقد يطلق على ما لا حرج في فعله وان لم يتساو طرفاه .
المكروه :
ذهب إلى أن الترك يشمل المكروه والمحرم بدون تعيين لأحدهما .
الحرام :
ذكر من طرق معرفة الحرام ورود النهي وكذلك ورود الوعيد وإطلاق لفظ الخبيث ولفظ المحارم . وأما عدم الاستطابة فلا تدل على التحريم ، وجواز استباحة المحظور للحاجة .
الشرط :
ذكر الإمام إلى أن انعدام الشرط يقتضي الفساد ، كما أن الشروط تتفاوت من حيث الظهور والخفاء والقوة والضعف .
المانع :
ذهب إلى أن الأصل هو انعدام الموانع.
الدلالات :
أما في الدلالات فقد ذكر الإمام أن دلالة السياق والقرائن يعول عليها ، وان دلالة الاقتران تظهر قوتها في مواضع ، وتضعف في مواضع أخرى ، كما أن دلالة العبارة أقوى من دلالة الإشارة .
العام :
ذهب الإمام أن لعموم صيغة وان من صيغ العموم (من) الموصولة ، و(أل) التعريف ، والنكرة في سياق الشرط والنفي ، وحذف المتعلق ، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال . وان وقائع الأحوال لا عموم فيها ، وان صيغ العموم عامة في الذوات والأزمنة والأمكنة والأحوال .
الخاص :
رجح الإمام أن الخاص مقدم على العام ، وانه عند تعارض العمومين فانه يتوقف في ذلك حتى تأتي قرينة خارجية ترجح احدهما .