Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضرورة وأثرها في التعاملات المالية /
المؤلف
العتيبي، أحلام حمدان سعيد.
هيئة الاعداد
باحث / أحلام حمدان سعيد العتيبي
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / محمد محمد عثمان يوسف
الموضوع
الضرورة (فقه إسلامى).
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
366 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 386

from 386

المستخلص

يتناول هذا البحث الضرورة وأثرها في التعاملات المالية؛ بينت فيه الباحثة أن مراعاة الضرورة من أهم ما تتميز به الشريعة الإسلامية الغراء، فالأمور التي قد تكون محظورة في وقت ومكان معين تحيلها الضرورة إلى أمور مباحة بناء على أحكام الضرورة؛ فالشريعة تتميز باليسر والسماحة؛ ولما كانت هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة الموجهة للثقلين للأنس والجن فكان لزامًا أن يميزها الحق سبحانه وتعالى بخصائص ومميزات تجعلها صالحة لكل مكان وزمان واقوام؛ فهي تقوم على أسس ومبادئ عامة تتناغم فيما بينها في روعة تميزها عن بقية الشرائع السماوية السابقة. ومن أهم تلك الأسس المرونة والتيسير على الناس والتسهيل ورفع الحرج؛ تلك الأسس التي تظهر جلية في شتى مجالات الفقه، حيث تتجلى مدى حكمة الشارع سبحانه وتعالى، ورحمته، وعنايته بأمة الإسلام، مراعيًا شتى حالات المخلوق، من القوة والضعف، ومن السفر والإقامة وفي حالة السلم والحرب؛ وهو الأمر الذي يخفف على الإنسان في حياته بحيث لا يتكلف المسلم ما لا يطيقه.
وتتجلى أهمية الموضوع فيما يلي:
1. أهمية فقه الضرورة في مختلف العصور، حيث تكثر المستجدات من عصر إلى آخر، وتظهر أمور طارئة تطرأ على أحوال المسلمين في شتى العصور والأماكن، وتظهر هذه الدراسة جانبا مما تتمتع به الشريعة الغراء من المرونة في معالجة الضرورات التي تواجه المسلمين في كل زمان ومكان.
2. أهمية القواعد التي وضعها الشارع مثل قاعدة ”الضرورات تبيح المحظورات”، والتي قيدها الشارع الحكيم بقاعدة ”ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها” من حيث إنها مقيدة، وهي بالتالي قاعدة تهدف إلى تقرير هدف من أهم أهداف الشريعة؛ وهو رعاية المصالح حسب الظروف والأحوال رفع الحرج والمشقة، ودفع الضرر.
3. كون قاعدة البحث تتطرق إلى عدد كبير من المسائل الفقهية، وتنطبق في كل موضع تنطبق فيه قاعدة ”الضرورات تبيح المحظورات”، مما يجعل جمع مسائلها صالحة للبحث والدراسة.
4. حدوث تغيرات وتجديدات في المعاملات المالية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تغير الأحكام من زمن إلى آخر وبالتالي كان هناك حاجة ماسة إلى تغير الأحكام بتغيير الزمان وفق القاعدة الفقهية ”تتغير الأحكام بتغير الأزمان”.
5. بيان أثر الضرورة، يعد مساهمة بالغة الأثر في بيان الأحكام المترتبة على المعاملات المالية، وفض النزاعات، والخصومات بين الناس، وهذا مقصد سامي من مقاصد شريعتنا.
أما أسباب اختيار الموضوع فتتمثل فيما يأتي:
1. يٌعد ما تم ذكره آنفا من أهمية الموضوع سببًا رئيسًا في اختيار الموضوع.
2. تعد المعاملات المالية من أخطر جوانب المعاملات في الشريعة الإسلامية، وما يوقعه من الخلافات بين أبناء المجتمع الواحد، وما ينشأ عن تلك الخلافات من ضعف للمجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب من الباحثين والفقهاء المسلمين التصدي لقضايا المعاملات المالية واظهار مدى حلها وحرمتها للناس.
3. أصبحت المعاملات المالية مؤثرًا قويًا في الحياة اليومية للمسلمين، وبخاصة في ضوء ما يستجد من مستحدثات تتعلق بالتطورات المتسارعة في ظهور أنماط جديدة من التعاملات لم تكن معروفة في العصور السابقة؛ مما يتطلب بيان أحكام تلك المعاملات لأن بعضها قد ينطوي على مخالفات خفية لا تظهر للعامة.
وبعد البحث والدراسة، توصل البحث إلى جملة من النتائج لعل من أهمها:
1. إذا اضطر المريض المحتاج إلى الدم ولا يجد من يبذله بدون مقابل جاز له أخذ الدم بعوض للضرورة ولا يقع عليه الإثم ويأثم البائع.
2. أن أقرب تخريج لبطاقات الائتمان أنها عقد مركب من جملة عقود، فهي في العلاقة بين مصدرها وحاملها تتكون من ثلاثة عقود: الكفالة، والإقراض، والوكالة، فالجهة المصدرة قد كفلت حامل البطاقة أمام التجار، وأقرضته قيمة مسحوباته على البطاقة، وحامل البطاقة وكلها في الوفاء بهذه القيمة إلى التاجر.
3. أن العقد الذى فيه غرر ولو كان كثيرًا، حتى ولو كان في عقد من عقود المعاوضات، إذا دعت إليه الحاجة فإنه يغتفر.
4. إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو، إما أن يكون بغطاء، أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مالاً وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره، هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر، أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له).
5. جواز التأمين التعاوني، الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي، القائم على أساس التبرع والتعاون؛ وذلك عوضاً عن التأمين التجاري المنهي عنه عند عامة أهل العلم.
6. جواز الزيادة في ثمن السلعة نظير الأجل، أخذاً بالضرورة ودفعاً للضرر والعنت والمشقة بالطبقة العظمى من الناس.
7. جواز بطاقة الائتمان (الحسم الفوري) لعدم اشتمالها على محاذير شرعية، خلافاً لبطاقة الائتمان المتجدد أو الاقراض المتجدد المجمع على تحريمها.
8. جواز بيع الثمار المتلاحقة.
9. جواز عقد التوريد؛ لأن الحاجة العامة اليوم تدعو إلى ممارسة عقد التوريد، ولا يخفى أن عقد التوريد قد أصبح فيه عرفاً شاملاً ولاسيما بعد أن قررته القوانين؛ لأنه ضرورة وحاجة ماسة من ضرورات المعاملات المالية المعاصرة.
10. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وأن الحاجة تعد ميزاناً لقدر م ايباح لأجل الضرورة، فإذا كانت الضرورة تبيح الشيء المحرم، فإن مقدار هذه الإباحة راجع إلى الحاجة ومقدر بها.
11. ذهب أكثر من تكلم عن ودائع المصارف إلى أنها تعتبر قرضاً، ويجوز للمقرض – المودع – سحب ماله كليا أو جزئياً في أي وقت شاء، وعليه فإنه لا حرج في التعامل مع المصرف على هذه الصورة، فهو تعامل بين مقرض وهو صاحب المال ومقترض وهو المصرف.