Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية القانونية للموظف العام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة/
المؤلف
إسماعيل, يوسف إسماعيل محمد.
هيئة الاعداد
باحث / يوسف إسماعيل محمد إسماعيل
مشرف / عمر حلمى فهمى
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / محمد ماهر أبو العينين
تاريخ النشر
2018
عدد الصفحات
940 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

لقد عالجت فى دراستى هذه ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام، حيث قمت بدراسة هذه الضمانات من خلال القاء الضوء على كافة التشريعات والآراء الفقهية والأحكام القضائية المتعلقة بالتأديب الإدارى لطائفة الموظفين العمومين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملين بالقطاع العام الخاضعين للقانون رقم 48 لسنة 1978 لأجل الإسهام ولو بالقدر القليل فى تقييد الإدارة على مستوى الواقع بهذه الضمانات، ومن ثمة الوصول إلى مساءلة تأديبية عادلة للموظف
إيماناً منا بان تأديب الموظف العام له أصل وضوابط تمليها قاعدة أساسية هى ضرورة تحقيق الضمان وتوفير الإطمئنان والأمان للموظف موضوع المساءلة الإدارية، وهو أمر تقتضيه العدالة والأصول العامة كمبدأ عام فى كل مساءلة جنائية أو تأديبية دون حاجة للنص عليه0 وكذلك تبصير الموظفين بكافة القيود والإجراءات التى يجب أن تنتهجها السلطة الإدارية أثناء ممارستها للسلطة التأديبية، حتى يكونوا على بينة من مقتضيات المشروعية القانونية فيما يخص مسائل التأديب، كما تكفل فى الوقت نفسه إلزام الإدارة بإتباع الإجراءات اللازمة لتأديب الموظف العام بما يضمن عدالة العقوبات الصادرة منها بحق الموظف العام المخالف
وقـد تـم تقسيـم الدراسـة إلـى ثلاثة أبـواب
تناول أولها ضمانات التأديب فى مرحلة التحقيق
حيث يعتبر التحقيق أول الإجراءات التأديبية الموضوعية وهو يهدف إلى كشف حقيقة العلاقة بين المتهم والتهمة المنسوبة إليه0
وأوضح الباحث أن النصوص المنظمة لإجراءات التحقيق مع العاملين بالحكومة والقطاع العام جاءت متناثرة بين قانون النيابة الإدارية وقانون العاملين بالقطاع العام وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م
كما أوضحنا أن التحقيق الذى يجرى مع الموظف أو العامل قد يكون تحقيقاً داخلياَ فى إطار الجهة الإدارية ذاتها أو الشركة التى يعمل بها العامل أو تحقيقاً تجربة النيابة الإدارية0
وأشرنا إلى أن ضمانات وإجراءات التحقيق فى مجملها لا تختلف سواء تم التحقيق بمعرفة الجهة التى يتبعها العامل أو الموظف أو تم بمعرفة النيابة الإدارية0
ومن أجل تحديد ماهية التحقيق الإدارى وعناصره ومعرفة السلطة المختصة بإجراء التحقيق، ومعرفة الضمانات المقررة للموظف فى مرحلة التحقيق0
وتم تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: التحقيق الادارى والسلطات المختصة به
وتم تقسم هذا الفصل إلى مبحثين:ـــ
المبحث الأول: ماهية التحقيق الإدارى
ثـم تنـاولنا أهميـة التحقيـق الإدارى للمـوظف0
ثـم تطـرقنا إلـى الجهات المختصة بالإحـالة إلـى التحقيق وتحريك الإجراءات التأديبية
ثم تناولنا فى المبحث الثانى: السلطات المختصة بالتحقيق الإدارى
وأشرنا إلى أنه قبل إنشاء النيابة الإدارية عام 1954م كانت الجهة الإدارية هى الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق مع الموظفين التابعين لها، ولكن بعد إنشاء النيابة الإدارية وتدعيم إختصاصاتها بمقتضى القانون رقم117 لسنة 1958م وتعديلاته أصبحت تشارك الجهة الإدارية الإختصاص بالتحقيق0
ثم تناولنا فى الفصل الثانى: ضمنانات التحقيق
وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين:ـ
المبحث الأول ـــ بينا فيه ضمانات التحقيق الإدارى الشكلية
وهى تتمثل فى:ـ
1ـ ضرورة إخطار جهات معينة قبل الإحالة للتحقيق0
2ـ الإذن المسبق بالتحقيق فى حالة إكتساب الموظف للحصانة البرلمانية0
3ـ كتابة التحقيق0
وتناولنا فى المبحث الثانى: ضماتنات التحقيق الإدارى الموضوعية
وهى تتمثل فى:ـ
1ـ حيدة جهة التحقيق0
2ـ مواجهة المتهم بالمخالفات المنسوبة إليه0
3ـ تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه0
4ـ تقيد حق سلطة التحقيق فى تفتيش شخص ومنزل الموظف المتهم0
5ـ عدم وقف الموظف عن العمل إلا لمصلحة التحقيق0
ثم تناولنا فى الفصل الثالث: أثار التحقيق
وأوضحنا فيه أنه اذا انتهت جهة التحقيق من تكوين عقيدتها بشأن الواقعة المنسوبة إلي الموظف فإن المرحلة التي تلي ذلك هي إصدار أمر بالتصرف في التحقيق. والتحقيق قد تقوم به الجهة الإدارية وقـد تتولاه النيابة الإدارية. وتختلف إجراءات وضوابط التصرف في التحقيق بحسب الجهة التي قامت به
أما الباب الثانى: فقد تم تخصيصه لدراسة ضمانات التأديب فى مرحلة المحاكمة التأديبية
وتم تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول:ـ
الفصل الاول: اجراءات رفع الدعوى التأديبية
الفصل الثانى: ضمانات التأديب فى مرحلة المحاكمة
وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث
المبحث الأول: تناولنا فيه حيدة المحكمة
أما المبحث الثانى: فتناولنا فيه حق الدفاع فى مرحلة المحاكمة التأديبية
أما المبحث الثالث: فكان الحديث فيه عن ضمانة تسبيب الأحكام
أما الفصل الثالث: فقد تم تخصيصه لدراسة الضمانات التاديبية المتعلقة بتوقيع العقوبات التأديبية
وقد قسمنا الدراسة فى هذا الفصل إلى ستة مباحث:ـــ
المبحث الاول: ضمانة شرعية العقوبة التاديبية
المبحث الثانى: ضمانة شخصية العقوبة التاديبية
المبحث الثالث: ضمانة عدم رجعية العقوبة التاديبية
المبحث الرابع: ضمانة مبدأ تناسب العقوبة التاديبية مع المخالفة
المبحث الخامس: ضمانة مبدأ المساواة فى العقوبة التاديبية
المبحث السادس: ضمانة عدم عقاب المخطئ عن ذات الفعل مرتين
الفصل الرابع: تناولنا فيه آثار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
وتـم تقسيم هـذا الفصـل إلـى ثلاث مباحث:ـ
المبحث الاول: عدم جواز توقيع الإدارة لعقوبة علي الموظف المحال للمحاكمة التأديبية
المبحث الثانى: تأجيل الترقية
المبحث الثالث:أثر آخر للإحالة إلى المحاكمة التأديبية ألا وهو عدم قبول إستقالته
أما الباب الثالث: فقد تم تخصيصه لدراسة الضمانات اللاحقة على توقيع العقوبة التأديبية
وقـد قسمنا هـذا الباب إلـى ثلاث فصول:
تناولنا فى الفصل الأول: التظلم الإدارى
حيث تـم تقسيمـه الـى ثلاث مباحث
وخصصنا المبحث الاول: لمفهوم التظلم الإدارى وأنواعه
ثم تناولنا فى المبحث الثانى: شروط التظلم الإدارى
ثم تناولنا فى المبحث الثالث: آثار التظلم الإدارى
ثم تناولنا فى الفصل الثانى: الطعن القضائى على الحكم التأديبى
وقسمنا الطعن القضائى إلى مبحثين:ـ
المبحث الاول:ـ الطعن القضائى على القرار التأديبى0
المبحث الثانى:ـ الطعن القضائى على الحكم التأديبى0
وتناولنا المبحث الأول الطعن القضائى على القرار التأديبى فى ثلاث مطالب:ـ
تناولنا فى المطلب الأول الجهة المختصة بنظر الطعن
ثم تناولنا فى المطلب الثانى شروط الطعن بإلغاء القرار التأديبى
ثم تناولنا فى المطلب الثالث: أسباب الطعن بإلغاء القرار التأديبى
ثم تناولنا المبحث الثانى: الطعن القضائى على الأحكام التأديبية والقرارات النهائية لمجالس التأديب
ثم تناولنا فى الفصل الثالث والأخير للبحث محو العقوبة التأديبية
حيث تناولنا فى المبحث الاول مفهوم المحو والتطور التشريعى له
وأوضحنا فى المبحث االثانى: شروط المحووالسلطة المختصة بإجراؤه
وأخيراً تناولنا فى المبحث الثالث: آثار المحوومدى جدواه.