Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تسبيب الأحكام الجنائية :
المؤلف
عبدالرحمن، أحمد محمد أحمد إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد أحمد إبراهيم عبد الرحمن
مشرف / / عبد الــرءوف محمد مهـدى
مشرف / أحمد شـوقى عمر أبو خطوة
مشرف / محمود محمـد كـبيـش
الموضوع
الأحكام الجنائية.
تاريخ النشر
2004.
عدد الصفحات
486 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/3/2005
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 432

from 432

المستخلص

يعد تسبيب من الموضوعات الشيقة التي لها أهميتها القصوى في الناحية العملية التطبيقية. ولقد استعرضت في هذه الدراسة تاريخ التسبيب وأنواعه وأهميته ، وماهية الأحكام الجنائية الواجبة التسبيب ، وشروط إصدارها وعناصر تسبيبها ، والأدلة التي يلجأ القاضي إليها لتأسيس حكمه . ثم كيفية رقابة محكمة الطعن على محكمة الموضوع من خلال تسبيبها لحكمها. وخلاصة ما انتهيت إليه من خلال هذا البحث النتائج التالية : أولا : الالتزام بتسبيب الحكم الجنائي هو التزام دستوري ؛ لأن المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور لا تتحقق إلا من خلال تسبيب القاضي لحكمه وذلك لبيان الحجج التي استند إليها في الوصول إلى النتيجة المعلنة من خلال حكمه . ثانيا: يجب أن تحرر أسباب الحكم بلغة عربية سليمة وبسيطة حتى يستطيع القاضي من خلالها أن يقنع المواطن غير المتخصص فى القانون والرأي العام والخصوم بالنتيجة التي توصل إليها ؛ وذلك لأن الأحكام ليست موجهة فقط إلى المتخصصين في القانون . ثالثا: يجب على القضاة عدم اللجوء إلى النماذج المطبوعة المعدة سلفًا بأسباب الحكم الصادر عنهم . رابعا : يجب على القاضي الجنائى عند تسبيبه لحكمه أن يذكر مضمون نص مادة التجريم التى يعاقب المتهم بمقتضاها ، ولا يكتفي بمجرد الإشارة فقط إلى رقمها ، ليتسنى للجمهور وللمحكوم عليه معرفة لماذا حكم القاضي على هذا النحو بالإدانة دون تكليفهم عناء البحث عن التقنين الوارد به ذكر نص المادة العقابية . خامسا : يجب على القاضي أن يتحدث من خلال تسبيبه لحكمه عن الركن المعنوي للجريمة مستقلا عن وقائعها ، لأن الوقائع تعبر فقط عن الركن المادي للجريمة ، وليس المعنوى ، فالركن المعنوى لايستفاد من الوقائع . سادسا : الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو دفع متعلق بالنظام العام لورود النص عليه في دستور 1971 ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أنه لا يقتضي منها إجراء تحقيق موضوعي . سابعا: للقاضي الجنائي مطلق الحرية في اطمئنانه أو عدم اطمئنانه إلى الدليل المطروح أمامه في أوراق الدعوى ، ومن ثم فله ألا يطمئن إلى الاعتراف الصادر عن المتهم بارتكابه الجريمة . دون ذكر سبب ذلك ، طالما أنه قد أقام قضاءه على أسس سائغة مؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها. ثامنا: يجب أن ينظر الطعن بالمعارضة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم على المتهم في المرة الأولى ؛ لأنها سبق وأن أبدت وجهة نظرها في الدعوى المطروحة أمامها . تاسعا: يجب إلغاء نظرية العقوبة المبررة وعدم الاستناد إليها لتبرير الإحكام لتنافيها مع قواعد المحاكمة العادلة . عاشرا : يجب أن تكون نفسية القاضي الجنائي سليمة وخالية من أية عيوب حال تسبيبه لحكمه لأنها وبلا أدنى شك تؤثر على الحكم الصادر عنه . حادى عشر: يجب منع التصوير أثناء المحاكمة وخصوصًا في قضايا الرأي العام لأن هذا سيؤثر على الحكم الصادر عن هيئة المحكمة وأسبابه ثانى عشر: يجب على القاضى أن يبتعد كل البعد عن عبارات الذم والتوبيخ لشخص المتهم ، وأن يقتصر قضاؤه على الحجج التى استند إليها فى الإدانة. ثالث عشر: يجب على القاضى أن يبتعد عن الأسلوب الخطابى القائم على النصح والتوجيه والإرشاد ؛ لبعد هذا عن وظيفة القاضى.