الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اهتمت التشريعات القديمة والحديثة بمكافحة الغش ومحاربته واجتهد الفقه والقضاء فى تحديد المعنى المقصود من الغش ليتميز عما يشتبه به من مصطلحات كالتدليس والتواطؤ والنصب. وكما يشترط أن يكون الغش دافعًا للتصرف ، وأن يكون صادرًا من المتعاقد الآخر أو من الغير. يلزم لقيام الغش توافر عنصرين العنصر المادى الطرق الإحتيالية والعنصر المعنوى النية السيئة ، ومعيار قياس الغش هو المعيار الشخصى. إن من يدعى أنه ضحية للغش عليه أن يثبت بأنه قد غرر به وهذه وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. ويختلف جزاء الغش باختلاف صورة ، فقد يكون جزاء الغش البطلان كما فى الإعفاء من المسئولية وكذا التدليس ، وقد يكون التعويض كما فى الغش عند تنفيذ العقد إخلالًا بواجب تنفيذ الالتزام ، وقد يكون الجزاء عدم نفاذ العقد فى حق الغير كما فى الدعوى البوليصية ، وقد يكون الجزاء رد الشئ إلى حقيقته كما فى الدعوى الصورية ، وبدا لنا قصور الأدوات القانونية فى محاربة الغش ومن هنا اتجه الفقه والقضاء إلى إعمال مبدأ الغش يفسد كل شئ عند عدم وجود سبب للبطلان كما فى البيوع المتتالية الواردة على عقار واحد. |