الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتناول الدراسة ماهية الحيازة وعناصرها وشروط حمايتها والتمييز بينها وبين ما يشبهها من نظم قانونية. وطبيعتها فى القانون المدنى والفقه الإسلامى والحماية المدنية للحيازة وتتمثل فى دعاوى الحيازة الثلاث (دعوى منع التعرض ، دعوى استرداد الحيازة ، دعو ى وقف الأعمال الجديدة) فى القانون المدنى والفقه الإسلامى و حماية الحيازة فى ضوء القانون الجديد(23/1992) والذى أضاف المادة 44 مكرر إلى قانون المرافعات ودور الظاهر فى حماية الحيازة فى القانون المدنى والفقه الإسلامى . ومن النتائج : 1 الحيازة وسيلة لاكتساب الحقوق متى استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا المادة(968 مدنى) ، وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ، وخلص إلى ذلك بقرينتين متواليتين، جعل فى الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ، وجعل فى الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. 2 أختار الباحث من تعريف الفقهاء للحيازة التعريف الذى يضبط فكرة الحيازة ويجمع فن الصياغة التشريعية وهو ما أخذ به المشرع الكويتى فى تعريفه لها: وهى أنها سيطرة الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادى ظاهرا: عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عينى أو شخص كالمستأجر ويباشر الأعمال التى يباشرها عادة صاحب الحق? ( الفقه الإسلامى يبرز الركن المادى للحيازة ويجعله جوهر التعريف بماهية الحيازة ، أما الركن المعنوى فيذكره الفقهاء عند الحديث عن شروط الحيازة ، ويتمثل فى شرطى تصرف الحائز فى الشئ المحاز تصرف المالك ، وادعاء الحائز ملكية المال المحاز. تتناول الدراسة ماهية الحيازة وعناصرها وشروط حمايتها والتمييز بينها وبين ما يشبهها من نظم قانونية. وطبيعتها فى القانون المدنى والفقه الإسلامى والحماية المدنية للحيازة وتتمثل فى دعاوى الحيازة الثلاث (دعوى منع التعرض ، دعوى استرداد الحيازة ، دعو ى وقف الأعمال الجديدة) فى القانون المدنى والفقه الإسلامى و حماية الحيازة فى ضوء القانون الجديد(23/1992) والذى أضاف المادة 44 مكرر إلى قانون المرافعات ودور الظاهر فى حماية الحيازة فى القانون المدنى والفقه الإسلامى . ومن النتائج : 1 الحيازة وسيلة لاكتساب الحقوق متى استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا: المادة(968 مدنى) ، وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ، وخلص إلى ذلك بقرينتين متواليتين، جعل فى الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ، وجعل فى الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. 2 أختار الباحث من تعريف الفقهاء للحيازة التعريف الذى يضبط فكرة الحيازة ويجمع فن الصياغة التشريعية وهو ما أخذ به المشرع الكويتى فى تعريفه لها: وهى أنها سيطرة الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادى ظاهرا: عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عينى أو شخص كالمستأجر ويباشر الأعمال التى يباشرها عادة صاحب الحق الفقه الإسلامى يبرز الركن المادى للحيازة ويجعله جوهر التعريف بماهية الحيازة ، أما الركن المعنوى فيذكره الفقهاء عند الحديث عن شروط الحيازة ، ويتمثل فى شرطى تصرف الحائز فى الشئ المحاز تصرف المالك ، وادعاء الحائز ملكية المال المحاز. |