الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص قسم الباحث الرسالة الى ثلاثة ابواب الاول: ماهية جريمة الاغتصاب وأركانها ، الثانى : الاثبات فى جريمة الاغتصاب ، الثالث : عقوبة الاغتصاب اهم نتائج الدراسه : 1- الفقه الاسلامى لم يعرف جريمه الاغتصاب بذات المسمى فى الفقه الجنائى المعاصر وانما عرفها كصوره من صور الزنى بغير رضا احد الطرفين ( زنى بالاكراه ) والقدر المتيقن فى القانون والشريعه ان هذه الجريمه هى اخطر الجرائم التى تقع على العرض وان التهاون فى عقاب مرتكبيها يودى الفرد والجماعه فى غيابات الفساد والفاحشه والاخلال بالامن والامان 2- ان هذه الجريمه البشعه يجب مواجهتها بكل قوه وحزم زدون تهاون وتكون هذه المواجهه فى اتجاهين اولهما وقائى وهو يتمثل فى كيفيه تربيه النشىء على القيم والاخلاق والعفه والفضيله ونبذ العنف وغيرها من المبادىء المستمده من اصول العقيده الاسلاميه الخالده وثانيهما عقابى يتمثل فى الاخذ على ايدى الجناه بأشد العقوبات التى تستاصل الجريمه والمجرمين 3- الشروع فى ارتكاب هذه الجريمه يعاقب عليه قانونا بعقوبه محدده على التفصيل الوارد فى الماده 46 عقوبات |