الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص جرت التقاليد فى القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين على اعتبار ظاهرة المقاولة من الباطن نظاما مهجورا حيث كان ينظر اليها نظرة عدم رضا باعتبارها امرا شاذا او غير مالوف على اساس انها نظام شبيه بفكرة المساومة ويختلط بنظام المضاربة على اجور الايدى العاملة ولقد كان لهذا الاعتبار اثره فى واقع الامر على عملية المقاولة من الباطن اذ مان اللجوء اليها يتم بصورة استثناية وفى اضيق الحدود هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المبدا الذى كان سائدا فى القرن التاسع عشر وحاز اقتناع اغلب الفقهاء هو مبدا الالتزام بالتنفيذ الشخصى فى اطار عقود الاشغال العامة ونتيجة لذلك فقد كانت القاعدة العامة هى حظر المقاولة من الباطن والاستثناء هو الاباحة وبشرط الحصول على الاذن المسبق من الادارة. والواقع ان هذا المبدا نلمح صداه واضحا فى القانون الفرنسى القديم الذى اكد الطابع الشخصى لتنفيذ العقود فى المادة 1237 من التقنين المدنى اما فى مصر فقد حرص المشرع المصرى على تاكيد فكرة الاعتبارالشخصى فى مجال العقود الادارية حيث اوردت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 89 لسنة1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزيدات فى صدرها قائلة تمسك كل جهة من الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون سجلا لقيد الاسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين . |