Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الشروط الفاسدة وضوابطها وتطبيقاتها في العقود:
المؤلف
عطية، حسن غيضان محمد.
هيئة الاعداد
باحث / حسن غيضان محمد عطية
مشرف / حسن السيد حامد خطاب
مشرف / رجب محمود أحمد سليمان
الموضوع
الفقه الإسلامي. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
351 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
18/5/2024
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 352

from 352

المستخلص

فالشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع، والله قد أنزلها كاملة ومبينة لحكم كل شيء؛ فما من نازلة إلا وفي شريعة الله لها حكم، وقد استجدت في هذا العصر نوازل كثيرة خاصة في أبواب المعاملات التي اختصت بالكثير من المستجدات والنوازل، ومن النوازل في باب المعاملات ”الشروط في العقود”، والتي أصبحت في الغالب قرين كل عقد ذي بال، وذلك لأهميتها وكثرة ما يترتب عليها من المصالح والمنافع، وهذه الشروط منها ما يُؤَثّر في صحة العقد فيبطله أو يفسده، ومنها ما لا يؤثر في صحته.
والعقود هدفها تحقيق مصالح المكلفين، فيجوزللعاقدين أو أحدهما أن يضيف للعقد أو يشترط ما يراه محققًا مصلحة لهما أو لأحدهما، بشرط أن لا يتنافى ذلك مع مقصود العقد ومقتضاه وخصائصه، لكن هذه الشروط قد تكون موافقة للعقد أو مخالفة له، وإذا كانت مخالفة فقد تكون هذه المخالفة لطبيعة العقد، أو لخصائصه، أو لمقوماته، أو لمقاصده، ومن ثم يختلف أثرها على العقد إيجابًا أو سلبًا، فهل تصح تلك الشروط؟ وبالتالي: هل يصح معها العقد؟، أو تبطل هي ويصح العقد، أو أنها تؤثر على العقد بالبطلان، أو أنها لا أثر لها على العقد، مما يعني: أن الشروط ليست على درجة واحدة، إذ منها الصحيح ومنها الباطل أو الفاسد، وأثرها على العقد يختلف بالصحة والبطلان.
فاستعنت بالله وخصصت هذه الدراسة على هذا الموضوع - الذي يتناول جزءًا مهمًّا من أحكام الشريعة الإسلامية في باب المعاملات - تحت عنوان: ”الشروط الفاسدة وضوابطها وتطبيقاتها في العقود - دراسة فقهية مقارنة”، ليكون موضوع الدراسة التي تقدمت بها لقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة المنيا.
ومن المأمول أن تقوم هذه الدراسة على ركنين:
الأول: دراسة الموضوع دراسة تأصيلية من خلال الحديث عن الشروط الفاسدة وضوابطها وآثارها وتطبيقاتها.
الثاني: رصد وتعيين بعض العقود كأنموذج لرصد الشروط الفاسدة وأثرها على العقود صحة وبطلانًا أو فسادًا.
أهداف الدراسة:
1- دراسة هذا الموضوع بيان لدور الفقه في معالجة الواقع الاجتماعي؛ لا سيما في هذا الوقت الذي تأثرت فيه الأمة ببعض التقاليد الاجتماعية نظرًا للظروف الاقتصادية والسياسية العامة، إذ من المعروف أن العقود الصحيحة هي ما توفرت فيها الشروط والأركان وخلت من الموانع الشرعية، إلا أن ثمة أنواعًا من العقود نشأت وظهرت في بعض المجتمعات تحت تأثير ظروف اجتماعية معينة، فجاءت تلك العقود ملبية لحاجات تلك المجتمعات التي نشأت فيها دون الالتفات إلى كونها شرعية أو غير شرعية، وبدا اختلافها من شروطها المنصوص عليها فيها.
2- الشروط في العقود متنوعة، ووجهات نظر الفقهاء في المذاهب مختلفة في الصحيح والباطل أو الفاسد منها؛ وما
3- يترتب على إسقاط الفاسد منها من آثار، وهذا يحتاج إلي دراسةٍ لتبيين مدى صحة العقود بين الناس، والنظر في شروطهم، والتطبيق الأمثل لها بما يتوافق مع القواعد والأصول، فرأيت أنه مما يستحق البحث والتحرير.
4- هذا الموضوع بالرغم من اهتمام العلماء القدامى به إلا أن الدراسات الحديثة والمعاصرة فيه قليلة مع شدة الحاجة إليه، وهذا يستلزم مزيدًا من الدراسة لضبط الواقع الاجتماعي المعاصر وفق مقاصد الفقه الإسلامي.
5- الأهمية الكبيرة التي تحدثها الشروط في العقود اليومية في حياة الناس، فالشروط يمكن أن تعدّل آثار العقد زيادة ونقصانًا، فلا بد من معرفة ضوابط هذه الشروط لبيان أثرها على العقد بالبطلان أو الفساد.
منهج الدراسة: دراسة الشروط الفاسدة في العقود وأثرها، خاصة عقود المعاملات المالية كالمعاوضات والشركات والتبرعات، ومصير الأرباح والخسائر سواء في عقود التبرعات أم في عقود تنمية المال (المعاوضات).
خطة الدراسة: تقضي طبيعة البحث تقسيمه إلى: مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة؛ تشمل أهم النتائج والتوصيات، ثم الفهارس.
وقد توصلت من خلال هذا البحث لبعض النتائج والتوصيات أوجزها في النقاط التالية:
أبرز النتائج وأهم التوصیات:
أولًا: أبرز النتائج:
1- للشروط شأن عظيم في الإسلام، ولذلك فهي حرِيّة بدراستها واستنباط أحكامها، والتقعيد لها.
2- المذاهب الأربعة تتفق في الجملة على أن الاشتراط في العقود سائغ، وأن من تلك الشروط الصحيح والفاسد، وأن الصحيح منها ما كان من مقتضى العقد سواء شرط فيه أم لا، والفاسد ما كان مخالفًا لنص شرعي أو معارضًا لمقتضى العقد.
3- إسقاط الشرط الفاسد يصحح العقد من حيث الجملة عند المذاهب الأربعة مع الاختلاف في نوعية الشرط المسقط من العقد، فليس كل شرط فاسد يصح العقد بإسقاطه.
4- لا يجوز اشتراط الشروط المخالفة للشرع، أو المناقضة لمقصود العقد، أو كان يستحيل الوفاء بها.
5- الشرط الباطل لا يصح ولا يجوز تنفيذه، وإذا شرط في عقد فبطل به العقد ثم حذف فقد اختلف العلماء في عود العقد صحيحًا بعد حذفه، والراجح هو أن العقد لا يعود صحيحًا.
6- اختلف الفقهاء في حكم اشتراط عقد في عقد، والراجح جواز هذا الشرط بشرط ألا يكون أحد العقدين عقد معاوضة كالقرض والآخر عقد تبرع كالهبة.
7- أجمع الفقهاء على تحريم نكاح المحلل، كما اتفقوا على تحريم اشتراط طلاق الرجل الثاني للمرأة لكي يحلها لزوجها الأول، واختلفوا في حكم النكاح بقصد التحليل مع عدم التصريح باشتراط ذلك في العقد، وإنما يكون ذلك على سبيل التواطؤ مع الإضمار، والراجح هو بطلان العقد مع قصد التحليل ولو لم يصرح به.