Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية عن الإتلاف العمدى للتراث الوطني في الفقه الاسلامي والقانون المدنى :
المؤلف
صالح، محمد أحمد المصيلحي.
هيئة الاعداد
باحث / محمد أحمد المصيلحي صالح
مشرف / أبوالسعود عبدالعزيز موسى
مشرف / حسام الدين محمود حسن
مناقش / ممدوح محمد خيرى هاشم المسلمى
مناقش / مصطفى أحمد بخيت عبدربه
الموضوع
الإتلاف العمدى للتراث الوطني - القانون المدنى. الفقه الاسلامي.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
مصدر إلكترونى (459 صفحة) ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 459

from 459

المستخلص

أولاً- موضوع الدراسة : يعد البحث في موضوع حماية التراث الثقافي الوطنى والمسئولية المدنية الناتجة عن إتلافه من الموضوعات ذات الأهمية لأنه يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل, ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أن التراث الثقافي لأية دولة, لا يمثل ملكا خالصا لفرد أو شعب أو دولة من الدول وإنما يمثل تراثا مشتركا للبشرية كلها، وتشمل الممتلكات الثقافية طبقاً لما جاء في اتفاقية لاهاي 1954، كلا من الممتلكات المنقولة والثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني والأماكن الأثرية والمخطوطات والكتب، والأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية، وكذلك المباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية، كالمتاحف ودور الكتب ومخازن المحفوظات وغيرها المرتبطة بها, والتي تتطلب بموجب الاتفاقيات الدولية الوقاية والحماية وقت السلم ووقت الحرب، وعدم تعريضها للتدمير أو التلف وتحريم سرقتها ونهبها أو تبديدها. وترى لجنة القانون الدولي أن التراث يشمل الممتلكات التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي ويجوز أن تكون ممتلكات الدولة مشمولة في التراث الثقافي الوطني, ويضم التراث الوطني جوانب عديدة منها الآثار والمباني والمواقع، بينما يشير التراث الطبيعي الى المواقع الطبيعية والتشكيلات الجيولوجية التي لا يمكن تحديد قيمتها النقدية, والتى تكمن قيمتها الحقيقية في أهميتها المعنوية أو التاريخية أو الفنية أو العلمية أو الجمالية أو في جمالها الطبيعي. ولقد وضعت اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972 تعريفاً شاملاً للتراث الثقافي : بأنه المعالم الطبيعية المكونة من تشكيلات طبيعية أو بيولوجية أو مجموعات لهذه التشكيلات التي تتميز بقيمة عالمية فائقة من الزاوية الجمالية أو العلمية، والتشكيلات الجيولوجية والفيزيوغرافية والمساحات المحددة بدقة التي تشكل ملجأ لأصناف الحيوانات والنباتات المهددة والتي تتميز بقيمة عالمية فائقة من الزاوية العلمية أو زاوية الحفظ أو الجمال الطبيعي, ويتضح أن التراث الثقافي العالمي يشمل : المتاحف والمؤسسات الثقافية، المباني التاريخية والمواقع الأثرية، إضافة إلى التراث الثقافي غير المادي الذي يتضمن الأعمال الفنية بمعناها الواسع, كما أن اتفاقية التراث الثقافي والطبيعي والعالمي لعام 1972 أشارت إلى أن الحيوانات والنباتات المهددة تعد جزءً من التراث الثقافي العالمي, وتنص اتفاقية اليونسكو لعام 1970 على مبادئ أساسية لحماية التراث الثقافي العالمي ترسخ لكل دولة الحق في إقرار تراثها الثقافي وحمايته, وتتضمن الاتفاقية تعليمات لتحقيق حماية أفضل للتراث الثقافي المحلي والأجنبي، وتلتزم الدول الأعضاء بتسليم التراث الثقافي الذي تم إدخاله بشكل غير شرعي بناء على طلب من الدولة الأصلية (الطرف في الاتفاقية)، المالكة لهذا التراث. ولقد شهدت بدايات القرن الحادي والعشرين العديد من التحولات والتغيرات لمفاهيم الحرب ونظرياتها، وأصبح التكيُّف مع التغيرات التى تحدث أحد أبرز التحديات التي تواجه مستقبل الحروب ذات الطبيعة المتغيّرة, كما أن الاستجابة الحذرة والمرتبكة للبوادر الأولى من الصراعات سمحت بتصاعد العنف والانزلاق إلى مزيدٍ من الفوضى ومزيدٍ من الضحايا والتدمير للممتلكات المدنية والتراثية، إضافةً إلى أن التأثيرات السياسية في الحروب ومستقبلها، شكّلَت نوعاً من العقبات الشائكة التي منعت من قيام علاقات مدنية وعسكرية فعَّالة لحماية المدنيين وتراثهم الوطني ومُمتلكاتهم الثقافية المتوارثة والحديثة علي حد سواء. ومما لا شك فيه أن القصور العملي في تطبيق القواعد على واقع موضوع حماية التراث والممتلكات الثقافية فى السلم وأثناء النزاعات المُسلحة، قد أدى إلى قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمُطالبة في توفير حماية أكبر، وقد تمت إعادة التأكيد على حماية هذه الممتلكات والتراث وتحقق ذلك من خلال اعتماد البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، ثم تعزّزت الحماية من خلال إبرام اتفاقيات خاصة تُعنى بحماية خاصة بذاتها.