الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن التأمين البحري الذي ابتدعته العبقرية البشرية كتلبية لحاجة ماسة لمواجهة أقدم الأخطار وأكثرها جسامة ذات الطابع الخاص المرتبط بالملاحة البحرية التي مارسها الإنسان منذ العصور القديمة في بيئة مختلفة ومتميزة أدت به إلى التوصل إلى حلول قانونية وأنظمة خاصة كانت محل تَطور مستمر بتطور الملاحة وظروفها ووسائلها وتطور الفكر البشري الذي انتهى به إلى إيجاد نظام التأمين البحري المتميز بأحكامه والذي يُعد ضرورة لابد منها لممارسة الملاحة البحرية بصفة خاصة والتجارة الدولية بصفة عامة، فهو يمثل الآلية القانونية الفعالة لمواجهة الأخطار الوخيمة والتخفيف من وقعها على الأشخاص. ولقد تبين من خلال هذه الدراسة أن التأمين البحري يُعتبر من أقدم فروع التأمين، وغايته تخفيف الضرر عن التجار الذين تتعرض بضائعهم للخطر البحري وذلك بتعويضهم عن الضرر بمبلغ مُعيَّن مقابل أن يلتزم المؤمن له بدفع مبلغ معين للشركة على شكل أقساط متفق عليها فيوثيقة التأمين. فالتأمين البحري بمفهومه الحالي ونظراً لأهميته وانتشار العمل به شرعت معظم البلدان في تنظيمه وتقنينه كعقد مسمى، ورغم قدمه فإنه احتفظ بذاتيته مما اقتضى ضرورة تحديده وتعريفه لمعرفة حالات تطبيق أحكامه. ورأينا أن الخطر هو محل التأمين البحري والعنصر الجوهري فيه، وبدونه تعتبر العملية التأمينية باطلة، كما أن الخطر لا يكون فقط ناشئاًعن البحر مباشرة فقد يحدث للرحلة البحرية نتيجة وجودها بالبحر ولو لم يكن ناشئاً عنه، إلا أن فكرة الخطر كانت محل تطور واختلاف حسب المكان والزمان وهذا ما يُلاحظ في دراسة تَطور مفهوم التأمين البحري في أهم تشريعيْن عالَمييْن هما :القانون الإنجليزي والفرنسي، فأبرزت الوجه والقاعدة المشتركة بينهما، والنظر إلي ما ذهب إليه المشرع المصري والإماراتي. |