Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
فقه الإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الشهادات والقصاص /
المؤلف
حسن، محمد أحمد سعيد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد أحمد سعيد حسن
مشرف / عماد علي عبدالسميع
مشرف / حسن إسماعيل عبد الغني
الموضوع
الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
305 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
8/2/2024
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 306

from 306

المستخلص

هذه الرسالة في الفقه المقارن بعنوان: فقه الإمام محمد بن عبد الرحمن في الشهادات والقصاص. تناولت فيها آراء الإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الشهادات والقصاص، مع ذكر الرأي المخالف له في المسألة نفسها، ثم ذكرت أدلة كل فريق على حدة، وناقشت هذه الأدلة من حيث القبول والرد، ثم رجحت الرأي اتضح لي رجحانه في الرأيين، وإن كان هناك رأي ثالث قوي في المسألة رجحته وذكرت دليلي على هذا الترجيح.
وقد جاءت الرسالة في فصلين، مع مقدمة وفصل تمهيدي وخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات، أما مقدمة البحث فقد احتوت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، كما احتوت على المنهج الذي اتبعته في البحث والخطة وسرت عليه، وأما الفصل التمهيدي فكان بعنوان: التعريف بالإمام ابن أبي ليلى ونسبه وأسرته، وحياته وشيوخه، وتلاميذه، ومكانته العلمية، وأصول مذهبه، وأما الفصول فهي كالتالي:
الفصل الأول: فقه الإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الشهادات (شهادة ناقص الأهلية، شهادة أهل الكتاب، ثبوت المال لمدعيه بشاهد واحد ويمين، عقوبة شاهد الزور، اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به، أحكام الشهادات المتعلقة بأحكام الأسرة، وأحكام الشهادات المتعلقة بالحدود، من حيث الإقرار والرجوع عن الشهادة).
الفصل الثاني: فقه الإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في القصاص (القصاص في حال اختلاف المقتص والمقتص منه، ورثة القصاص ومن لهم استيفاؤه).
ثم الخاتمة والنتائج.
وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:
1- بيان فقه الإمام ابن أبي ليلى وأصول مذهبه للإفادة منه في حياتنا المعاصرة، وفيما نحتاج إليه إلى رأي الإمام لعدم الوقوع في العنت والمشقة.
2- تصوير ما يحتويه التشريع الإسلامي من خصوبة وثراء, وإعجاز يجعله مُهيّأً لتحقيق مصالح الناس في كل عصر.
3- الإفادة من فقه الإمام في محاولة فهم الواقع المعاصر وما يستجد فيه من نوازل فقهية.
وتوصلت إلى النتائج التالية:
1- كان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى فقيهًا كبيرًا، لا يقل مكانة عن الإمام أبي حنيفة، لكنه لم تبلغ شهرته ما بلغه الإمام أبو حنيفة، وربما يرجع ذلك إلى أن تلاميذ الإمام أبي حنيفة قاموا بحفظ فقهه وتدوينه، أما تلاميذ الإمام ابن أبي ليلى لم يفعلوا ذلك.
2- ظهرت أصول مذهب الإمام ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى في اعتماده على القرآن الكريم، والسنة النبوية، ثم القياس، ثم عمل أهل الكوفة، ثم قول الصحابي، ثم المصالح المرسلة، ثم الاستحسان.
3- ظهر فقه الإمام ابن أبي ليلى في الشهادات والقصاص جليا، حيث تميز باجتهاده وانتمائه لمدرسة أهل الرأي، ولأنه كان قاضيا، فقد كان له أثر كبير في استقامة أمور الناس في الكوفة وغيرها، فقد مكث في القضاء ثلاثين عاما.
4- بلغ عدد مسائل هذا البحث تقريبا (27) مسألة في الشهادات والقصاص، وقد وافق الإمام ابن أبي ليلى الجمهور في (14) مسألة تقريبا، وخالف الجمهور في (10) مسائل تقريبا، وهي: (جواز شهادة الصبيان، وجواز شهادة الأعمى، وعدم جواز القضاء باليمين والشاهد، وعدم قبول رجوع المقر عن إقراره بالزنا، وإذا رجع يقام عليه الحد، وأن السارق إذا أقر بالسرقة وشهد الشهود عليه والمسروق منه غائب يقام عليه الحد، وأن السرقة تثبت بالإقرار مرتين لا مرة واحدة، ويجب القطع، وأن الشاهدين ليسا شرطًا لصحة النكاح، وقبول شهادة الأزواج بعضهم على بعض، وقتل الحر بالعبد، وأن الوارث بالنسب لا بالسبب هو من له حق القصاص).
5- هناك أسباب للاختلاف بين الفقهاء عامة، وهذه الأسباب في عمومها تلخص في عدم بلوغ الحديث إلى بعض المجتهدين وبلوغه البعض الآخر، واختلاف الأئمة في صحة الحديث وضعفه، والاختلاف في فهم النص، وعدم وجود نص صريح في المسألة التي يراد معرفة حكمها فيتهيأ كل فقيه للاجتهاد، ثم يتفرع عن هذه الأسباب العامة أسباب أخرى تؤدي إلى الاختلاف.
6- لما كانت الشريعة من لدن حكيم خبير كان الحق في قول واحد إذا تعددت الأقوال في الحلال والحرام، وكلٌّ مجتهد، فمن أصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته للحق، ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده ونيته الصادقة في محاولة الوصول إلى الحق، أما إذا لم يكن الخلاف في حلال وحرام كان للإنسان أن يختار من الأقوال أو أن يأتي بها كلها ليوافق الحق.