Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الآراء الأصولية في كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك معرفة أعلام مذهب مالك :
المؤلف
محمد، إسراء مصطفى عبدالنبي مصطفى.
هيئة الاعداد
باحث / إسراء مصطفى عبدالنبي مصطفى محمد
مشرف / أيمن فتحي محمد علي
مشرف / عيسى شحاتة عيسى
الموضوع
الفقه الإسلامى. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
212 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
30/11/2023
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 224

from 224

المستخلص

إن كتاب ”ترتيب المدارك” هو كتاب تراجم تاريخ حوى مسائل أصولية وفقهية وفتاوى لأعلام المالكية، وكذلك حوى اختيارات للقاضي، وقد لا ينتبه طلبة العلم لوجود هذه الفتاوى والآراء الأصولية والفقهية سواء كانت المخالفة أو الموافقة للمذهب المالكي في هذا الكتاب التاريخي، والذي هو موسوعة رجال المذهب المالكي، فحاولتُ استخراج هذه المسائل الأصولية، وعنونتِها، وتبويبها؛ ليسهل الرجوع إليها، وإبراز تعليقات القاضي واختياراته في كل مسألة، وتشمل هذه الرسالة على فصل تمهيدي وسبعة فصول.
أهداف البحث:ـ
1/ المشاركة في إظهار الآراء الأصولية المبثوثة في كتاب ترجمة .
2/إظهار جهد فقهاء المالكية في المسائل الأصولية وارتباطهم بمذهب مالك.
3/إظهار الفرق بين إجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة.
أولاً: أهم النتائج:
1) احتوى الكتاب على عشرين مسألة أصولية مبثوثة في الكتاب، منها ما هو من علم أصول الفقه -وكان هذا حديثَ بحثي-، ومنها ما اندرج مؤخرًا لهذا العلم، ولم يكن للقاضي تعليقات إلا على بعض منها من مسائل خالف فيها أعلام المذهب ومشهوره، كان منهج القاضي في تعليقاته منهج تعليل وانتقاد وتأييد وشرح.
2) القاضي عياض تقيد بأصول مذهب الإمام مالك-رحمه الله- في الاستدلال، وإعجابه به واضح في مقدمة ترتيب المدارك ودعوته إلى تقليده دون غيره.
3) وضوح آراء بعض علماء المالكية في كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك على الرغم من كونه كتاب ترجمة.
4) إجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة، الفرق بينهم أن الإجماع هو اتفاق أهل العقد والحل من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أمر من الأمور التي لا يجوز مخالفتها، أمّا عمل المدينة هو السنة المشهورة عندهم، أي منهج الذين توارثوه عن بعض، ولكل بلد عمل خاص بها وهذا أوضحه مالك -رحمه الله- في رسالته إلي الأمام الليث؛ حيث كان عملهم قائمًا على مصاحبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومعاشرتهم له.
5) إن حجية الخبر الواحد مرتبطة بحجية السنة النبوية؛ لأن أغلب السنة آحاد وتبين لنا هذا في دراسة القاضي عياض، حيث ذكر أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية دليل يصح الاعتماد عليه في أن خبر الواحد يفيد الظن أو أن الحديث المتواتر يفيد اليقين، فالأدلة الشرعية لم تفرق بينهم بين المتواتر والآحاد من حيث حجية كلٍ منهم.
6) إن قول الفقهاء عن مسألتي الاجتهاد والتقليد ”لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً، ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا”، كان قولهم هذا لتلاميذهم المؤهلين، يحثونهم بذلك على عملٍ هم عليه قادرون، وهذا الكلام ليس موجهًا إلى العوام الذين عنه هم عاجزون، ويفهم أنه يرشد أيضًا العوام إلى سلوك طريق التفهم للكتاب والسنه شيئًا فشيئًا، وإن كانوا لا يستقلون بإدراك شيء من الاحكام الاجتهادية فيحال عجزهم فعلى كل مفتٍ ومجتهد، بيان الأحكام والأدلة والقرائن إلى العامة، مع الإشارة إلى وجه استخراج الحكم منه ولماذا حتى يفتح لهم الطريق لفهم كتاب الله –تعالى- وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- تدريجيًّا، وكيفية الفهم والإدراك وهذا لا يعني أنهم خرجوا من حيز التقليد ولكن من باب العلم والتعلم.
7) التقليد هو أخذ القول دون معرفة دليله، أما الاجتهاد فهو أخذ القول من الدليل، أن التقليد أخذ بدون بذل وسع في النصوص، أما الاجتهاد فهو بذل الوسع لإدراك الحكم الشرعي من النصوص، ويكون التقليد في المسائل العملية وغيرها، أما الاجتهاد فلا يكون إلا المسائل العملية.
8) أن القياس عامل أساسي ما دامت الحوادث تتجدد وتتغير بشتى أشكالها، فحاجة الناس لا تنقطع إلي استخدامهم للقياس، فكان القياس بمثابة طبيب يعالج ما استجد من القضايا خاصة أن النصوص محدودة ومحصورة علي عكس الحوادث غير محصورة، حيث قام البعض باتهام الشريعة بالصلابة والجمود وعدم صلاحيتها بما يجري في العصر الحديث وخاصةً بعد سيرهم وراء الفكر الغربي، فكان خدمة القياس إلي ما لا نهاية فكان مناسب لكل وقت ولكل حادثه لم يرد فيها نص، قياسًا على وقائع أخرى معينة قد ورد فيها نص شريطة اشتراكهما في العلة.
9) ظهور كلمة الاستحسان بكثرة على لسان الإمام أبي حنيفة، وهو في الغالب يذكرها في مقابلة القياس فيقول فإن الاستحسان هو طلب السهولة واليسر في نوازل ليس لها حكم ديني أو تخفيف الحكم عن المسألة، لأن هناك مسائل طرأت علي المجتمع ليس لها حكم فيلجأ الفقهاء إلي الاستحسان والقول الاقرب إلي الله.