الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مما لا يخفى على أحد النظام التشريعي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات، وهي إمارة أبوظبي، وإمارة عجمان، وإمارة دبي، وإمارة الفجيرة، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الشارقة، وإمارة أم القيوين، وهناك قوانين حاكمة لجميع هذه الإمارات؛ بحيث تخضع جميعها لهذه القوانين، ومن أمثلة ذلك القانون الاتحادي رفم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992م، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2005م؛ حيث يقوم هذا القانون على تنظيم رفع الدعوى بدءًا من إيداعها قلم كتاب المحكمة وانتهاء بصدور الحكم فيها، وما يتخلل ذلك من إجراءات، وكذلك قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987م، والذي يعني بتنظيم الالتزامات والعقود، وغير ذلك من القوانين التي تلتزم بها جميع الإمارات، بينما هناك قوانين محلية ترك المشرع الاتحادي لكل إمارة تنظيم ما يناسبها من تلك القوانين، ومن هذه القوانين قانون الوقف؛ حيث إن المشرع ترك لكل إمارة تنظيم ما يناسبها بشان تنظيم أموال الوقف، وهو ما نصت عليه المادة (3) من الدستور الاتحادي( )؛ حيث نصت على أن: ”ﺗﻤﺎرﺱ الإﻣﺎراﺕ اﻷعضاء اﻟﺴﻴﺎدﺓ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ وﻣﻴﺎﻫﻬﺎ الإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الشؤوﻥ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳختص ﺑﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هذا الدﺳتوﺭ”، فإن مقتضى هذه المادة أن لكل إمارة حرية مطلقة في تنظيم شؤونها في الأمور التي لا يختص بها الاتحاد، شريطة أن يكون ذلك في إطار النظام العام، وكذلك من الأمور التي أوكل الاتحاد تنظيمها إلى كل إمارة على حدة، القضاء وما يتعلق به من إجراءات، وهو ما نصت عليه المادة (104) من الدستور الاتحادي؛ حيث نصت على أنه: ”تتوﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ إﻣﺎرﺓ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ يعهد ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻘضاء اﻻﺗﺤﺎدﻱ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ الدستور”، بيد أن ذلك لا يمنع من الأخذ بالقانون العام الذي وضعه الاتحاد، وهو ما نصت عليه المادة (105) من ذات الدستور؛ حيث نصت على أنه: ”ﻳجوﺯ ﺑﻘﺎنوﻥ اﺗﺤﺎدﻱ ﻳصدر بناء ﻋﻠﻰ طلب الإﻣﺎرﺓ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻧﻘﻞ ﻛﻞ أﻭ بعض اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ اﻟﺘﻲ تتولاها ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑموجب اﻟﻤﺎدﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎكم اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻻﺑتداﺋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳحدد ﺑﻘﺎنوﻥ اﺗﺤﺎدﻱ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﺘﻲ ﻳجوﺯ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎﻑ أﺣﻜﺎﻡ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ واﻟمدﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، أﻣﺎﻡ اﻟﻤﺤﺎكم اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻥ ﻳكوﻥ ﻗﻀﺎؤﻫﺎ ﻋند اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ هذا اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ”. |