Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية لجراح التجميل /
المؤلف
محمد، احمد طه محمد.
هيئة الاعداد
باحث / احمد طه محمد محمد
مشرف / محمد حسام محمود لطفى
مناقش / عبد الهادي فوزى مختار العوضي
مناقش / مدحت عبد البارى عبد الحميد
الموضوع
المسئولية المدنية.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
301 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
17/5/2023
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 341

from 341

المستخلص

استعرضنا من خلال هذه الرسالة كل جوانب المسئولية المدنية لجراح التجميل، وذلك بعقد مقارنة فقهية قضائية بين القانونين المصري والأمريكي، بداية من بحث الوظيفة العلاجية كأحد الوظائف الأساسية للجراحة التجميلية، وذلك لما باتت تحققه هذه الجراحة من أهداف علاجية سواء أكانت مفسية أم جسدية.
وكذلك بحث مدى مشروعية الجراحة التجميلية، حيث أصبحت هذه الجراحة مشروعة وبلا شك، وذلك بعد أن فرضت نفسها على المجتمع القانوني والطبي، ثم بحث مدى التزام جراح التجميل بإعلام المريض بالأخطار النادر حدوثها، حيث استقر الفقه في غالبيته على ضرورة تبصير المريض بكل جوانب العمل الطبي والجراحي في نطاق الأعمال التجميلية، ويجب أن يشتمل إعلام المريض على الأخطار النادر حدوثها.
وبالنظر إلى دقة نتائج هذه الجراحة وعدم توافر عنصر الاحتمال الذي سيطر على كل فروع الطب والجراحة الأخرى، فقد انتهينا إلى أن التزام جراح التجميل في نطاق هذه الجراحة، بتحقيق نتيجة، إلا في بعض الأحوال التي يلتزم فيها الجراح ببذل عناية، كما هو الحال في حالة الطوارئ.
وفي سبيل البحث عن تكييف مقترح لعقد الجراحة التجميلية، وباستعراض عناصر عقد المقاولة، وكذلك طبيعة عمل جراح التجميل، نخلص إلى توافر كل أركان عقد المقاولة في علاقة جراح التجميل بالمريض، وبناء عليه نقترح عقد المقاولة كتكييف لعلاقة الجراح بمرضاه في نطاق الأعمال التجميلية.
وبالنظر إلى ما باتت تحققه هذه الجراحة للمشتغلين بها من أرباح، وكذلك انجراف العديد من الجراحين والأطباء نحو ممارسة تلك الجراحة، فقد أدى ذلك إلى الاعتراف بأحقية بعض الأجهزة الرقابية ومن بينها جهاز حماية المستهلك في الرقابة على المراكز التجميلية، وذلك على المستوى الخدمي وليس الفني.
ولما كان لجراح التجميل دور مهم في اختيار أطباء التخدير، وكذلك تبعية طبيب التخدير الإدارية لجراح التجميل، فذلك يكفي ومن وجهة نظرنا لعقد مسئولية هذا الأخير عن طبيب التخدير.
واعتمادًا على ما تحتاجه الأجهزة والأدوات الطبية في تصميمها من دراسة علوم فنية معقدة، فلا يمكن مساءلة الطبيب أو جراح التجميل عما تحدثة هذه الأجزة الطبية من أضرار كنتيجة لعيوب ذاتية في عمل هذه الأجهزة والأدوات.
ولعل فرض تعويضات عقابية في نطاق المسئولية الطبية، قد يؤدي إلى مساءلة الطبيب مرتين، تارة أمام القضاء الجنائي بالعقاب وتارة أمام القضاء المدني بالتعويض، فقد انتهينا إلى عدم جواز فرض تعويضات عقابية في نطاق الالتزامات الطبية.