الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تباشر بها الإدارة نشاطها الإداري الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة، ويعد بيان موضوع القرارات من أدق موضوعات القانون الإداري، إن لم يكن أدقها على الإطلاق، نظراً لما يثيره القرار من إشكالات عملية ونظرية كثيرة جداً. وتعد القرارات كذلك من أهم الأدوات التي تستخدمها السلطة الإدارية في التعبير عن إرادتها ابتغاء تحقيق المصلحة العامة، إلا أنه يتعين عليها عند إصدارها لمثل هذه القرارات أن تلتزم بمبدأ المشروعية، وإلا تعرضت قراراتها للطعن فيها أمام القضاء إلغاءً أو تعويضاً أو كليهما. ويتميز القرار الإداري عن غيره بمجموعة من الخصائص، إذ يعد عملاً من الأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة بوصفها سلطة إدارية وطنية، إذ أنها سلطة عامة تتمتع بامتيازات عامة ومنها: سلطة إصدار القرار الإداري من ناحية، كما أنها سلطة إدارية وطنية سواء كانت مركزية أو لا مركزية من ناحية أخرى، أي أنه عمل يهدف إلى إحداث أثر قانوني معين، وهذا الأثر يطرأ على الوضع القانوني إما بالتعديل أو التحديد أو الإلغاء، وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية للإدارة التي يكون محلها دائماً واقعة مادية، كما أن القرار يصدر من جانب واحد وهو جانب السلطة الإدارية وهو بذلك يختلف عن العقد الإداري الذي يستمد وجوده من اتفاق إرادتين، كما أن الإدارة بإصدارها للقرار لا تحتاج إلى موافقة الطرف الآخر، وتعد هذه الخاصية من أكثر امتيازات الإدارة أهمية وخطورة، كما يشترط لتحقيق هذه الخاصية أن يكون تعبير الإدارة عن إرادتها وليس تنفيذاً لإرادة الأفراد. ويكون القـرار الإداري غير مشـروع إذا شابه عيب من العيوب الآتية وهي : عيب عدم الاختصاص، عيب الشكل والإجـراءات، مخالفة القوانين والأنظمة، وإساءة استعمال السلطة. وقد أوجب المشرع، وكذلك القضاء على الإدارة أن تصدر قرارها مستوفياً أركانه وشروطه، مراعيه اختصاصه أي أن يصدر عن جهة مختصة، فجعل المشرع من تجاوز هذا العنصر سبباً للطعن في صحة القرار الإداري، وجعل من بين أسباب الطعن في القرار الإداري تجاوز ما يتطلبه المشرع من عيب عدم الاختصاص، ورتب على ذلك آثاراً سببها مخالفة المصلحة العامـة. |