Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مخطوط التسهيل فى شرح لطائف الإشارات في علم الفقه للشيخ محمود بن قاضي سماونه ” 823ه” من كتاب الوكالة إلى اخر كتاب المساقاه :
المؤلف
مبروك، أمير محمد أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / أمير محمد أحمد مبروك
مشرف / غادة محمد عبدالرحيم
مناقش / مبروك عبدالعظيم أحمد
مناقش / محمود محمد بهجت
الموضوع
المخطوطات - تحقيق.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
258 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
13/9/2023
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 287

from 287

المستخلص

فقد قمت بتحقيق ( مخطوط التسهيل في شرح لطائف الإشارات في علم الفقه للشيخ محمود بن قاضي سماونه”823ه” من كتاب الوكالة إلى اخر كتاب المساقاه ”دراسة وتحقيق ” )
وقد قسمت الرسالة الي مقدمه وقسمين ( دراسي وتحقيقي )
وفي قسم الدراسة قمت ببيان اهمية المخطوط ومنهج المؤلف في كتابة وتعرضت لحياة المؤلف واسرته التي نشأ فيها ومشايخه وتلاميذه كما تعرضت لعصره ونسبة الكتاب اليه وموضوعات المصنف ومحتواه كما بينت اهمية الكتاب وسبب تأليفه ومنزلته بين كتب الفقه الحنفي وتعرضت لموارد الكتاب التي اعتمد عليها المؤلف في مصنفه وتعرضت لمزايا الكتاب والمآخذ عليه
وفي القسم الثاني : - ( التحقيق )
قمت بوصف النسخ وقابلتها علي النسخة الأم خرجت الآيات والأحاديث وقمت بتعريف الأعلام والبلدان وعزو الأشعار إلى قائليها وبينت الكلمات الغامضة وقد اشتمل المخطوط على فصول ومباحث نفيسة .
القسم الأول : - ( القسم الدراسي ) الفصل الأول عصر المؤلف وحياته وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول : عصر المؤلف
المبحث الثاني : حياة المؤلف
المبحث الثالث : نسخ المخطوطات ومنهج التخطيط
جعل خاتمة للبحث بها اهم النتائج والتوصيات
انشاء الفهارس اللازمة
وهذا كتاب من الكتب التي يبنغي ان تقرأ وتقتنى في كل مكتبة وفي كل بيت ومثله يعض أولوا النهى عليه بالنواجز لما يتميز به من أصالة وعمق واستقصاء وبعد عن الانحراف والتخمين
ثانيا : - النتائـــــج
1 - أن أصل مشروعية الوكالة والكفالة ثابتة في الكتاب والسنة، والإجماع والمعقول
2- تعددت تعريفات مصطلح الوكالة عند الفقهاء، منها: ”هو تعويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته ”.
3- أن عقدي الوكالة والكفالة شرعا لتحقيق مصالح الناس في معاملاتهم، وكلاهما من أبواب البر.
4- أن عقدي الوكالة والكفالة قائمان على التبرع والإحسان، وليس على المعاوضة
5- يشترط لصحة الحوالة عند الحنفية شروط تتعلق إما بالصيغة أو بالمحيل، أو بالمحال، أو بالمحال عليه، أو بالمحال به.
6- اختلف الفقهاء المسلمون في مدى شرعية استباق الإنسان إلى شىء من هذه الأموال
والأراضي الموات لحيازتها من أجل إحيائها وتعميرها والاستفادة منها قبل الدولة المدنية
الحديثة، وذلك على مذهبين في الجملة. حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استباق المواطن في نظرهم إلى إحياء الموات دون الحصول على إذن الحاكم أو السلطات الحكومية اكتفاء بإذن الشارع أي الدين، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى منع المواطن من الاستباق إلى إحياء الأرض الموات دون الحصول على إذن صريح من الإمام أو السلطات الحكومية. والله أعلم.
7- ثبتت مشروعية الهبة في الكتاب، والسنة، والإجماع.
8- أن الهبة هي عقد يفيد التمليك بال عوض حال الحياة تطوعا أو حال التبرعات بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته لغيره وحكه جائزة عند الجمهور العلماء. ومن فوائدها الهبة
تذهب الضغائن والأحقاد من قلوب الناس وتملؤها بالوئام والاتفاق.