Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الدور الخلاق لمحكمة النقض في قانون المرافعات :
المؤلف
سعيد، محمود خالد السيد.
هيئة الاعداد
مشرف / محمود خالد السيد سعيد
مشرف / محمد سعيد عبدالرحمن
مناقش / محمود السيد عمر التحيوي
مناقش / عبدالحكيم عباس عكاشة
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
291 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
15/2/2023
مكان الإجازة
جامعة المنوفية - كلية الحقوق - قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 291

from 291

المستخلص

يقدم البحث دراسة أكاديمية مقارنة بين النوام القانوني المصري ونوي ه ر الفرنسي، تُسلط الضوء
على الدور الخيق لمحكمة النقض في قانون الم ا رفعات، حيث كانت كافة التشريعات - سواء تل التي
عاصرت إنشاء محكمة النقض المصرية في ۲ مايو سنة ۱۹۳۱ أو التي وضُ عت بعد ذل - تم استيقائها
من تقنينات أجنبية أخصها التشريعين الفرنسي واإيطالي فقد اتجه أ ري إلى وجوب الرجوع في تفسير
أحكام هذه التشريعات إلى ما ذهب إليه القضاء والفقه ابجنبي إلا أنه بإنشاء محكمة النقض لم يكن
الامر مستساغً ا أن يُعمل بهذا الاتجاه، إذ أنه من غير المقبول أن تُفسر التشريعات المصرية التي نبتت
في بيئ ة مصري ة ووف قًا للتقاليد والعادات المصرية ومبادحء الفقه الاسيمي التي د ار المصريون على
اتباعها بمفهو م وتفسي ر صاد ر من خارا هذه البيئة حتى ولوكانت مصد ا ر تاريخ يا للبعض منها وذل
باعتبار أن كل ن تشريع ينبغي أن يعيف في البيئة التي يطبق فيها ويحيا حيا ةً تُو،ق صلته بما
يُحيط به من ميبسات ووروف وعادات وتقاليد فكان في إنشاء هذه المحكمة حاف ا زً لقيام قضاء وطني
مستقل يتول تفسير وتطبيق النصو القانونية و يُرس المبادحء تبعً ا لما تقتضيه المصلحة الوطنية ولما
يتسع له من حلول تف بجاجات المواطنين و تُساير مقتضيات العدالة، مع العمل على تطوير التشريعات
الوطنية وف قًا لمقتضيات الحياة المصرية وت،بت ذاتيتها وتأكيد استقيلها .
فقد تصدت محكمة النقض إلى سد الفجوة الهائلة بين النصو التشريعية وحاجات ومقتضيات
المجتمع المصري، وذل بتط ويع النصو لتلبية هذه الحاجات والربط بينها وبين الت ا رث الفقهي الذي
كان قائمً ا على مبادحء الشريعة اإسيمية ما وجد إلى ذل سبيي والاجتهاد لسد ما إعتور النصو من
نق فني أو موضوعي حت استطاعت أن تحقق مهمة القضاء في م ا رقبة النصو عند احتكاكها بدنيا
الناس بتطويعها في سبيل تحقيق العدل حسبما يمليه مفهوم الحياة المصرية وما يط أ ر عليها من تطور.
لقد كان أ،ر قضاء النقض واضح اً بأن ساهمت أحكامه في صيانة حقوق الخصوم وتطوير
نصو قانون الم ا رفعات وغي ه ر من فروع القانون ابخرح كالتقنين المدني الصادر 1949 والتي كان أ،ر
أحكام النقض واضحاً عليه، حتى كاد يصل ما استقاه منه نصف ما تضمنه من نصو ، وساهمت
أحكام محكمة النقض أيضاً في تحديد وابتكار بعض ابفكار القانونية التي لم يتطرق اليها المشرع في
تشريعاته، بما يتيئم مع المقتضيات العملية ويتناغم مع أهداف المجتمع المتعلقة بتحقيق العدل ويوهر
هذا اب،ر بوضوح في ،يث صور، أولها: أن القضاء لفت نور الشارع إلى حاجات تُمليها تقاليد وعادات
المجتمع ومقتضياته العملية، وذل سواء تطوع القضاء بالحلول أو الاكتفاء باإشا ة ر إليها، وثانيها: أن
القضاء استوقف الشارع بُعد بعض نصو التشريعات عن مقتضى العدل بُعد اً دفعه إلى معارضتها رغم
ص ا رحتها، وثالثها: أنه استوقف نور الشارع إلى غموض بعض النصو على نحو حدا به إلى
الاجتهاد اجتهادً ا أنتج حلولًا أصبحت بذاتها مصد ا ر مستقي عن التشريع.
الملخص العرب
279
إن د ا رسة الدور الخيق لمحكمة النقض في قانون الم ا رفعات أهمية كبي ة ر من الناحيتين العلمية
والعملية: فمن الناحية العلمية، تُشكل هذه الد ا رسة - وهي د ا رسة تأصيلية تطبيقية مقارنة - محاولة
لبحث الدور الخيق الذي تقوم به محكمة النقض في النوم القانونية محل المقارنة وبيان الفك ة ر العامة
لهذا الدور ال ا رئع، وذل من خيل توضي مفهومه وبيان خصائصه وما يُميزه عن غي ه ر من أدوار
المحكمة المختلفة، وكذا بيان ابسس التشريعية والفنية التي تستند عليها محكمة النقض في ممارستها له،
أويضا بيان نطاقه داخل قانون الم ا رفعات المدنية والتجارية، وكذل بيان القواعد والضوابط اليزمة
إعماله، وأيضا الآ،ار التي تترتب على إعماله مع توضي مدح اعتبار الاجتهاد القضائي - الناتج عن
إعمال محكمة النقض لهذا الدور – مصد ا رً من مصادر القاعدة القانونية .
ومن الناحية العملية، فتتض هذه ابهمية من ك، ة ر تدخيت محكمة النقض – مم،لةً بدوائرها
المدنية والتجارية، وكذل هيئتها العامة - اوصدارها العديد من الاحكام ال ا رئعة المفس ة ر للعديد من
النصو التشريعية الغامضة، والمكملة لما اقتضب منها ولمعالجة النق الوارد بها بل ومخالفتها في
بعض ابحيان، وذل تحقيقاً للعدالة وم ا رعاة لمصال المتقاضين.
وكان ومن أهم أسباب اختيارنا لهذا الموضوع، أن هذا العنوان هو أصدق تعبير عن الدور الهام
والخطير الذي ت ديه محكمة النقض، سواء من حيث تفسيرها الدقيق لنصو القان ون بما يُعبر عن
حقيقة قصد الشارع، أو من حيث سد ال،غ ا رت التي يبرزها التطبيق في نصو القانون، دون تجاوز
لاختصاصها القضائي إلى النطاق التشريعي، وانما إستناد اً إلى روح التشريع، أو من حيث حسمها
للخيف الذي يدور بين الفقهاء بصدد العديد من المسائل القانونية، فتتبنى جوجهة معينة وتتواتر أحكامها
عليها، مما يوحد قضاء محاكم الموضوع، وأخي ا رً من حيث تحديد مفهوم بعض ابفكار القانونية التي
سكت المشرع عنها، فتضع لها تعريفاً يكون نب ا رساً لكافة المشتغلين بالحقل القانوني .
وكذل ، يُعتبر قانون الم ا رفعات أك،ر فروع القانون إحتياجاً للإعت ا رف بهذا الدور، حيث إنه
يتولى تنويم القواعد التي تحكم المعاميت المدنية والتجارية، وهي تكتو ب،غ ا رت تشريعية، تحتاا لتدخل
محكمة النقض – اعمالاً لدورها الخيق – في سد هذه ال،غ ا رت، والخروا بالن التشريعي في صوة ر
متكاملة، تحقيقاً للعدالة وحمايةً لمصال المتقاضين .
وقد أ،بت هذا البحث أن الدور الخيق لمحكمة النقض هو ذل الدور الذي تقوم به محكمة النقض
عند عدم وجود ن ، وعند حالات يجب فيها تحقيق العدالة، والتي منها ا ا زلة غموض بعض النصو ،
وتفصيل إجمال معيب شاب بعضها، وسد ،غ ا رت فات على الشارع أن يحتاط لها .
وأيضاً أ،بت إعمال محكمة النقض لدورها الخيق يستند الى أسس دستورية في مبدأ الفصل بين
السلطات، موضحاً أن التطبيق الحرفي لهذا المبدأ أصب اليوم شيئاً من الماضي، ولم يعد يتسم بالحدة
التي كان عليها عند انطيقه، لاسيما في اطار التداخل بين السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية،
الملخص العرب
280
وأيضا عن يستند هذا الدور الى بعض النصو التشريعية التي توجب على القاضي حتمية الفصل في
الن ا زع المطروح عليه والا عد منك ا رً للعدالة.
وتوصلنا إلى أن محكمة النقض تستند على قواعد العدالة، وتفعيل دور المنطق القانوني على
المنازعات المطروحة أمامها، لتقوم بممارسة دورها الخيق في إنشاء القاعدة القانونية، وان لم تكن لها
نفس مسمى القواعد التشريعية التي يسنها المشرعة، إلا أنها ومن واقع التطبيق العملي تُعتبر في ذات
المرتبة من ابهمية بالنسبة للمهتمين بالحقل القانوني.
كذل توصلنا إلى وجود العديد من التطبيقات ال ا رئعة لهذا المبدأ في قانون الم ا رفعات، وناقشنا
أهمها، والمتم،ل في الوضع الواهر، والتخلي عن اإختصا القضائي، و انشاء قاعدة استنفاد ولاية
القاضي، وكذل الرجوع عن ابحكام الباتة .
وختاماً توصلنا إلى أن من أهم أ،ار إعمال هذا الدور هو إعتبار أحكام القضاء مصد ا رً من
مصادر القانون ودور محكمة النقض في إعتماد هذه النورية، وذل عن طريق توضي آلية اعمال
محكمة النقض لدورها الابتكاري، وتأكيدها على الدور المصدري بحكامها، موضحاً القوة الالزامية بحكام
محكمة النقض.