Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الملكية الفكرية فى حماية الآثار المصرية =
المؤلف
حسن، نيرة أحمد جلال الدين،
هيئة الاعداد
باحث / نيرة احمد جلال الدين حسن
مشرف / محمد محمد مرسى الكحلاوى
مشرف / حسام الدين عبد الغنى الصغير
مشرف / حسام الدين عبد الغنى الصغير
الموضوع
الملكيه (قانون)
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
278 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة حلوان - المعهد القومي للملكية الفكرية - القسم الاكاديمى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 278

from 278

المستخلص

منهجية موضوع الدراسة:
اتبعت الدراسة عدة مناهج بحثية منها: المنهج الاستقصائي حيث اعتمدت فيه على البحث فى القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية سواء كانت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي، ثم اتبعت بعد ذلك المنهج المقارن؛ وذلك للمقارنة بين هذه القوانين التى تحصلت عليها بعد الدراسة الاستقصائية لمعرفة الخصائص والمميزات لقوانين الملكية الفكرية فى كل إقليم أو بلد، كما اتبعت أيضاً المنهج التحليلي؛ وذلك فيما يتعلق بما توصلت إليه من خلال هذه القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية المختلفة فتتبعت الأصول الخاصة بكل منها موضحةً هل هذه القوانين قد نُقلت عن مثيلاتها، أم أنها كُتبت خصيصاً لحماية تراثها.
نتائج البحث:
1- اتضح لنا أن هناك فرقاً بين المستنسخ والنموذج، فالمستنسخ هو عمل نسخة طبق الأصل من الشيء فى الحجم والمقاسات، أما النموذجModel) ) فهو عبارة عن عمل نسخة مصغرة من الشيء غير مطابقة للأصل وبأحجام ومقاسات مختلفة عن الأصل.
2- إن مصر تُعد من أوائل الدول التى وضعت تعريفاً للنموذج الأثري بل تكاد تكون هى الدولة الوحيدة على المستوي الإقليمى بخلاف الدول العربية الأخرى التى أضفت حماية على المستنسخات دون ذكر تعريف لها، وأما على المستوى الدولى فنجد أن هناك بعض الدول الأجنبية التى وضعت تعريفًا لمستنسخات التراث وعملت على حمايتها.
3- إن المستنسخات قد اختلف استخدامها عبر العصور، ففى العصر الفرعونى كانت تصنع لأغراض دينية وجنائزية وكانت تُوضع مع المتوفى؛ لاعتقادهم بفكرة الحياة بعد الموت واستمر الحال كذلك فى العصر اليوناني والروماني، أما فى العصور الإسلامية فكانت تُصنع لأغراض دُنيوية لتعبر عن الحياة اليومية كما كانت تُستخدم فى تزيين القصور والبيوت، والبعض الآخر كان يُستخدم لأغراض الزينة، أما عن الاستنساخ فى العصر الحديث فيتم لأغراض تجارية وتعليمية وشخصية.
4- أعطى قانون الآثار للمجلس الأعلى للآثار حقوقاً حصرية على إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية طبقاً لضوابط وشروط محددة؛ وذلك تحقيقاً لأهداف المجلس وزيادة مواردة، وتُعد وحدة النماذج الأثرية بوزارة السياحة والآثار المصرية هى الجهة المختصة بعملية استنساخ الآثار.
5- إن الغرض من إنشاء وحدة إنتاج النماذج الأثرية هو حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالنماذج التي ينتجها المجلس ومنع تداول المنتجات الأثرية المقلدة وذات الجودة المتدنية في الأسواق، بالإضافة إلى دورها فى الحفاظ على القطع الأثرية الفريدة والعمل على استكمال العرض المتحفي للقطع المفقودة، من خلال إنتاج نماذج أثرية مطابقة للأثر الأصلى وغير مطابقة للأثر الأصلى تشمل العصور المختلفة مثل: الحضارة الفرعونية واليونانية والرومانية والبيزنطية والحضارة الإسلامية.
6- كما اتضح لنا أيضاً أن للوحدة دوراً مهماً وواضحاً في العمل على تنمية موارد الوزارة عن طريق بيع هذه النماذج والمستنسخات وطرحها للتداول وترويجها من خلال منافذ البيع التابعة للوزارة.
7- إن إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية يخضع لضوابط وشروط محددة وضعتها اللائحة التنفيذية لقانون الآثار.
8- وزارة السياحة والآثار المصرية هى صاحبة الحق الحصرى فى منح تراخيص للغير من أجل إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية، حسب مواصفات وشروط محددة يتم بلورتها من خلال التعاقد.
9- ضرورة وضع شعار الوحدة أو المجلس الأعلى للآثار على كل المستنسخات والنماذج الأثرية التي تنتجها؛ لتمييزها عن غيرها من النماذج أو الآثار الأصلية؛ وذلك طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون الآثار.
10- حظر المشرع دخول أية نماذج أو مستنسخات إلى البلاد تكون مخالفة للمواصفات الخاصة التي وضعها المجلس الأعلى للآثار.
11- أجاز المشرع للأفراد والمنشآت التجارية والصناعية المصرية إنتاج نماذج أثرية بالداخل دون التقيد بتلك المواصفات الخاصة التى تضعها وحدة إنتاج النماذج الأثرية، كما أجاز لهم أن يسترشدوا بهذه الضوابط حتى يتمكنوا من تطوير منتجاتهم؛ وذلك دون فرض أية رسوم أو مصروفات.
12- لا يجوز عمل مستنسخات لأغراض تجارية أو ربحية إلا بترخيص من الجهة المنوطة بإعطاء الترخيص وهى الوزارة المختصة بذلك.
13- نصت بعض القوانين على أنه لا يجوز عمل مستنسخات طبق الأصل (قوالب الصب) إلا بترخيص من الوزارة أو الجهة المختصة بذلك.
14- نصت بعض القوانين بأنه فى حالة عمل مستنسخات يتم تحصيل نسبة من صافى الأرباح مثل قانون التراث الإيطالى.
15- إن قانون الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983م المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010م قد أحال في مادته 36 إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م لتطبيق أحكامه على النماذج الأثرية التي تنتجها وحدة إنتاج النماذج الأثرية وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للآثار.
16- يؤخد على المشرع فى هذه المادة أنه أراد أن يطبق جميع حقوق الملكية الفكرية على النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس الأعلى للآثار وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له وكان يفضل أن يشير إلى بعض وليس جميع حقوق الملكية الفكرية؛ لأنه ليس جميع حقوق الملكية الفكرية يمكنها أن تنطبق على حماية النماذج والمستنسخات الأثرية، ولكن البعض منها يمكن تطويعه لحماية النماذج والمستنسخات الأثرية؛ لذا فإننا نتحفظ على هذا التعبير غير الدقيق وكان أحرى بالمشرع أن ينص على تطبيق قواعد الملكية الفكرية ذات الصلة بموضوع الآثار.
17- أكد قانون حماية الآثار على تطبيق جميع حقوق الملكية الفكرية على المستنسخات والنماذج الأثرية وصور القطع والمواقع الأثرية لصالح وزارة السياحة والآثار المصرية.
18- إتضح لنا أن هناك العديد من المنتجات أو العناصر التى يمكن تسجيلها كعلامة تجارية فى مجال الآثار والتراث مثل: اسم المتحف أو أية شعار لوزارة السياحة والآثار المصرية أو الجهات التابعة لها، والأختام التي تُوضع على النماذج الأثرية، ويمكن أيضاً تسجيل الطريقة المميزة للتعبئة وتغليف القطع الأثرية، بالإضافة إلى الألوان المميزة للمنتجات والنماذج الأثرية، وإسم الفنان وتوقيعه، وتصميم المبنى، وعناوين المعارض والبرامج، وصفحات الويب التي يتم من خلالها تنظيم المحتوى وعرضه، وأيضا كل ما يتم بيعه في متاجر الهدايا الخاصة بالمتاحف أو الوزارة، وعلى الرغم من إمكانية تسجيل العلامات والشعارات الخاصة بوزارة السياحة والآثار المصرية والجهات التابعة لها فإنه يصعب تسجيل جميع القطع الأثرية كعلامة تجارية؛ وذلك لأن الطبيعة الخاصة للأثر لا تتناسب مع شروط تسجيل العلامة التجارية التى من وظيفتها تمييز خدمة أو منتج أو سلعة.
19- إن الهدف من تسجيل الشعارات الخاصة بالمتاحف والمناطق الأثرية كعلامة تجارية يُسهم فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المملوكة للمجلس ليمنحه الحق في الترخيص للغير أو منع استغلال العلامة التجارية محل تمييز المنتجات، ولكن وحدة إنتاج النماذج الأثرية لم تقم – بكل أسف - حتى يومنا هذا بتسجيل ذلك الشعار من خلال أية آلية من آليات حماية حقوق الملكية الفكرية.
20- قيام المتحف القومى للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير بتسجيل شعاراتهم كعلامة تجارية.
21- أهمية تسجيل العلامات التجارية من قبل الجهات المعنية في أنه يترتب على التسجيل نشوء حق استئثاري للوزارة على العلامة التجارية في منع الغير من استخدام أو بيع أو توزيع أو استيراد أو استغلال المنتجات محل تمييز هذه العلامة بأية طريقة من الطرق. ومن ثم فإن هذا الحق الاستئثاري يعطي للوزارة الحق في استغلال العلامات التجارية المملوكة لها سواء بنفسها أو للجهات التابعة لها أو من خلال الترخيص للغير باستخدام العلامة.
22- المجلس الأعلى للآثار هو الجهة المختصة بمنح تراخيص استغلال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذه المستنسخات الأثرية.
23- إن استغلال صور القطع أو المواقع الأثرية أو الآثار المصرية بصفة عامة مشروط بالحصول على تصريح من الجهة المختصة والمنوط بها حماية الآثار، وهى وزارة السياحة والآثار المصرية وإلا يعد الأمر اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية.
24- كما أكدت اللائحة التنفيذية لقانون الآثار على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وضع المواصفات الخاصة لاستغلال الصور الخاصة بالقطع الأثرية بالإضافة إلى المواصفات الخاصة بالترخيص باستغلال العلامة التجارية المسجلة من قبل الوحدة الإنتاجية التابعة للمجلس والتي يتم وضعها على المطبوعات والمنتجات التى تنتجها الوحدة، وقد نصت المادة 149 من اللائحة التنفيذية لقانون الآثار المصرى على أنه: ”يضع المجلس المواصفات الخاصة لاستغلال صور الآثار وعلامتها التجارية والترخيص بالنماذج الأثرية واستخداماتها، وتتولى الوحدة الإنتاجية المختصة - وفق قرار إنشائها – تسجيلها كعلامة تجارية وطبعها فى مطبوعات وحفظها على اسطوانات مدمجة”.
25- إن آلية الحماية الخاصة بالعلامة التجارية تتوافق نسبيا مع حماية الآثار من الاستنساخ ولكن من الممكن وضع ضوابط أخرى للحماية.
26- تبين لنا أن كلا من الفلكلور والآثار يشتركان فى خصائص مهمة جداً ألا وهى أنهما نتاج للحضارة المصرية أو الحضارات التى نشأت واستمرت فيها ويتم توارثها عبر الأجيال المختلفة.
27- إن النماذج والمستنسخات الأثرية التى تنتجها وزارة السياحة والآثار المصرية من الصعوبة اعتبارها مصنفات تحمى عن طريق حق المؤلف؛ وذلك لأنها تفتقد لشرط الابتكار وبالتالى يصعب تطبيق قواعد حق المؤلف بشكل مطلق لحماية النماذج والمستنسخات الأثرية التى تنتجها وزارة السياحة والآثار المصرية.
28- لقد اتضح لنا أن المشرع أنزل وزارة السياحة والآثار المصرية منزلة المؤلف باعتبارها مالكة لجميع حقوق المؤلف، حيث أعطى للوزارة حقوق ملكية فكرية على النماذج الأثرية التى تنتجها وكذلك حقوق على صور القطع والمواقع الأثرية المملوكة للوزارة، فى حين يؤخذ على المشرع أنه أعطى لوزارة السياحة والآثار المصرية الحق فى ممارسة كافة حقوق المؤلف على منتجات لم تكن فى الأصل مصنفاً محمياً بقواعد حق المؤلف؟!
29- لا يمكن اعتبار النماذج والمستنسخات مصنفات مشتقة؛ لأنه فى حالة إذا اعتبرنا المستنسخات مصنفات مشتقة فهذا سيعطى الحق لأى شخص الحق فى عمل مستنسخات؛ لأن المصنفات المشتقة يتم حمايتها مثل المصنفات الأصلية، وهذا لا يتوافق مع مانطالب به من حماية.
30- إن وزارة السياحة والآثار المصرية تُعد الجهة الوحيدة المعنية بإنتاج نماذج ومستنسخات أثرية طبقاً لقانون الآثار ولائحته التنفيذية، وبالتالى فإن الوزارة لها الحق بطبيعة الحال فى أن تنسب إليها جميع ما تنتجه من مستنسخات ونماذج أثرية وكذلك جميع صور المواقع والقطع الأثرية المملوكة لها، وهذا هو ما يُطلق عليه الحق فى الأبوة أي نسبة المصنف إلى مبدعه.
31- إن شعار وحدة إنتاج النماذج الأثرية الذي تضعه وحدة النماذج الأثرية على النماذج والمستنسخات الأثرية التي تنتجها يلعب دوراً بارزاً في نسبة تلك المنتجات إلى الوزارة باعتباره وسيلة هامة لتأكيد الحق في الأبوة، كما يُعد وسيلة غير مباشرة للحفاظ على المنتجات الأصلية لتمييزها عن المنتجات المقلدة التي يتم طرحها في الأسواق بطريقة غير مشروعة، وعليه فإن طرح منتجات مقلدة منسوبة إلى جهات أخرى دون الحصول على تصريح من الوزارة يُعد اعتداء على حق الوزارة في نسبة جميع ما تنتجه إليها.
32- إن وزارة السياحة والآثار المصرية تلعب دورًا مهمًّا فى المحافظة على الأثر ضد أية عملية تشويه أو تحريف أو أي شكل من أشكال المختلفة التى يمكن أن تُعرِّض الآثار وغيرها من المستنسخات والنماذج الأثرية المنتجة لأية عملية تعديل أو تشويه أو تزوير أو تحريف، كما يُعد من قبيل الاعتداء على الحق الأدبي الذي تتمتع به وزارة السياحة والآثار المصرية وتتولى مباشرته قيام الغير بإنتاج نماذج من القطع الأثرية غير مطابقة للمواصفات والمعايير والمقاسات المختلفة التي حددتها وحدة إنتاج النماذج الأثرية أو إنتاج نماذج مطابقة لمواصفات الأثر الأصلي، وبالتالى فإن المقصود بالتغيير أو التعديل الذي يمكن أن يعتبره المؤلف تشويهاً يتمثل في إنتاج مستنسخات بالمخالفة للضوابط المتفق عليها من حيث اختلاف المقاسات والمواد المستخدمة فى عمل المستنسخات. وبموجب هذا الحق فإن للمؤلف وحده الحق فى أن يدفع أي اعتداء على مصنفه - بعد نشره - ويعتبره المؤلف تعديلاً أو تغييراً أو تشويهاً.
33- إن وزارة السياحة والآثار المصرية يمكنها أن تسحب المستنسخات والنماذج الأثرية التي أنتجتها لصالح جهة محددة متى كان من شأن هذا الاستغلال أياً كان نوعه أن يعرض المستنسخات للتشويه والتلف أو يسيء إلى سمعة الآثار المصرية أو غيرها من الأمور، على الرغم من أنها تصرفت فى حق الاستغلال المالي وهذا طبقاً لسلطة الحق فى سحب المصنف من التداول.
34- اعترف قانون حماية الآثار بحقوق استغلال لصالح وزارة السياحة والآثار المصرية والمجلس الأعلى للآثار ليحظُر بذلك الاستغلال غير المشروع والذى يتم دون إذن كتابي مسبق من المؤلف، ومن ثم يقع عليها عبء المحافظة على الآثار والتصدي لأي اعتداء على هذا الحق خاصة تلك الإستخدامات
35- استغلال صور القطع الأثرية تجارياً دون إذن من المجلس الأعلى للآثار سواء كان الاستغلال فى صورة مطبوعات أو ملصقات أو تصوير بأية وسيلة أو مواقع إلكترونية (المادة 145 من اللائحة التنفيذية لقانون الآثار المصري).
36- أكد قانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية على أن للمجلس دون غيره الحق في أن يرخص للغير، أو يتعاون مع أية جهة عامة أو خاصة يحددها من خلال مجلس الإدارة، فى إنتاج أو تداول هذه النماذج طبقا للمواصفات والشروط التى يتضمنها الترخيص الصادر بذلك من الوحدة الإنتاجية للنماذج بالمجلس (المادة 143 من اللائحة التنفيذية لقانون الآثار المصرى).
37- لقد اتضح لنا أن اللائحة التنفيذية لقانون الآثار المصرى قد أوضحت آليات استغلال المستنسخات والنماذج الأثرية التي تنتجها وزارة السياحة والآثار المصرية لتحقيق عائد مادي من خلال طريقيتن:
أولهما: الاستغلال عن طريق إنتاج الوحدات الإنتاجية التابعة للوزارة، نماذج ومستنسخات أثرية من أجل بيعها أو عرضها للبيع فى المعارض أو منافذ البيع المختلفة الخاصة بالوزارة مثل: بيع صور للقطع الأثرية أو المواقع والمباني الأثرية أو نماذج مصغرة.
ثانيهما: الاستغلال عن طريق تعاقد الوزارة مع الغير لتُرخِص له بإنتاج نماذج أو مستنسخات من هذا التراث نظير الحصول على مقابل مادي.
38- كما يمكن لوزارة السياحة والآثار المصرية باعتبارها صاحبة حقوق المؤلف أن تحصل على مقابل من أي جهة نظير الترخيص للغير بالاستغلال التجارى على أن يراعى تخصيص العائد المالي الناتج عن هذا الاستغلال فى المحافظة على التراث المصري وصيانة وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية.
39- إن وزارة السياحة والآثار المصرية تحرص في التعاقدات المبرمة بينها وبين الدول المستضيفة للمعارض أن تضع بنداً يحفظ كافة حقوق الملكية الفكرية للوزارة على النماذج والمستنسخات التي تنتجها بما يضمن عدم تعديلها أو تحويرها أو أي عمل من شأنه المساس بالمستنسخات الأثرية.
40- استغلال التراث المصرى على منتجات كحولية وفي ألعاب القمار وغيرها من الاستخدامات من وحي التراث الفرعوني يمكن أن يسيء بشكل أو بآخر إلى الحضارة المصرية.
41- إن وحدة إنتاج النماذج الأثرية طبقاً لقانون الآثار ولائحته التنفيذية هي الجهة التي لها الحق الأوحد فى عمل نماذج طبق الأصل، ويمكن للمجلس الأعلى للآثار أن يمنح ترخيصاً بذلك لأية جهة سواء في الداخل أو الخارج.