Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
فكرة الحقوق المكتسبة في القانونين الإداري والدستوري
دراسة مقارنة في النظامين المصري والفرنسي /
المؤلف
عبد الجواد، حسام الدين عبد الحميد محمد،
هيئة الاعداد
باحث / حسام الدين عبد الحميد محمد عبد الجواد
مشرف / رأفت فودة
مشرف / جمال جبريل
مشرف / منصور محمد أحمد
الموضوع
القانون الادارى. القانون الدستورى.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
440 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 439

from 439

المستخلص

أهداف الدراسة:-
1- تهدف دراسة فكرة الحقوق المكتسبة إلى إبراز الدور الفعال الذى تقوم به من خلال الحفاظ على المراكز القانونية للأفراد, لما لها من أهمية كبيرة في الحياة العملية والعلمية للأفراد, مما يعود عليهم بالنفع العام وعلى المجتمع.
2- تسليط الضوء على أهمية فكرة الحقوق المكتسبة في مجال القانون الإداري والدستوري, وذلك حتى لا تتعسف جهة الإدارة ضد الموظف العام.
3- معرفة وتحديد أوجه القصور في تطبيق الحقوق المكتسبة في القانون الإداري المصري والفرنسي ودورها حتى لا تتعسف الإدارة في قراراتها ضد الأفراد.
4- إبراز وتوضيح الضمانات الدستورية والاسس العامة للحماية الدستورية لفكرة الحقوق المكتسبة في القانون الدستوري, وذلك ضمانا لاستقرار المراكز القانونية للأفراد.
5- إعمال وجه المقارنة بين الحقوق المكتسبة في القانون المصري والقانون الفرنسي.
منهج البحث:-
لقد أتبعت في دراستي لهذا البحث منهجا علميا يتمثل في المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن, لبحث فكرة الحقوق المكتسبة في الإطار القانوني والدستوري والفقهي وذلك من أجل وضوح الصورة بالنسبة لهذه الحقوق, وأيضا من خلال المنهج المقارن يتم بحث فكرة الحقوق المكتسبة في القانون الإداري المصري بنظيره الفرنسي, وذلك لأن النظام القانوني الفرنسي تبنى مبدأ احترام الحقوق المكتسبة وتطبيقاته, فكانت فرنسا رائدة الدول للحفاظ على تلك الحقوق المكتسبة, ثم تبعتها في ذلك مصر, وذلك من أجل الوصول إلى معالجة الإشكاليات التي يطرحها البحث.
النتائج
1- لقد توصلنا من خلال تلك الدراسة إلى أن مفهوم الحق المكتسب يعنى أنه ”كل مصلحة أو منفعة مادية أو أدبية يحصل عليها الشخص نتيجة تصرفات الإدارة سواء عن طريق قرارا إداري أو عقد إداري ويحميها القانون”, وذلك لأن مفهوم الحق المكتسب يعتمد على فكرة ضرورة استقرار المراكز القانونية, وبالتالي استقرار التصرفات المتعلقة بها, فالغرض من ذلك هو احترام الحقوق المكتسبة, حيث أنه إذا اكتسب أحد الأفراد مركزا قانونيا ذاتيا نتيجة قرار إداري أو اتفاق مع الإدارة, فإنه لا يجوز المساس بهذا المركز إلا بالوسيلة المشروعة وهى القانون ذو الأثر الرجعى.
2- القرارات الفردية فقط هي التي يمكنها إنشاء حقوق للأفراد, أما بالنسبة للقرارات اللائحية فهي لا تنشئ حقوقا مكتسبة للأفراد لأنها تنشئ مراكز قانونية عامة فيجوز إلغائها في أي وقت, إلا أنه يمكن أن ينشأ من خلال قرارات فردية صادرة بناء على تلك القرارات اللائحية حقوقا مكتسبة للأفراد فلا يجوز المساس بها.
3- أن اللحظة التي يولد فيها الحق المكتسب في القرار الإداري المشروع تبدأ من تاريخ صدوره وحتى قبل نشره أو تبليغه, وذلك لان القرار غير المعلن ملزم لجهة الإدارة, أما اللحظة التي يولد فيها الحق المكتسب في القرار غير المشروع تبدأ بعد انقضاء المدة القانونية للطعن القضائي وهى شهران في فرنسا وستون يوما في مصر.
4- أن القرارات الفردية ليست كلها منشئة للحقوق المكتسبة, ولكن يقتصر الأمر على القرارات المنشئة فقط, ماعدا القرارات التأديبية أو المؤكدة أو القرارات السلبية.
5- ما تم عرضه من تطبيقات لفكرة الحقوق المكتسبة في القضاء الإداري والدستوري والذى يؤكد على مدى احترامها وعدم المساس بها أو التعدي عليها أو اهدارها فكل ذلك يوضح بل ويؤكد مدى أهمية هذا المبدأ أو تلك الفكرة في القانون الإداري بل والدستوري أيضا فهي تعتبر الأساس القانوني لكثير من القيود التي يفرضها القانون على السلطة الإدارية في مجال اصدرا القرارات الإدارية أو إبرام العقود الإدارية, فهي تهدف إلى حماية المراكز القانونية المكتسبة للأفراد ضد تعسف السلطة الإدارية.
6- من مظاهر الاعتبارات العملية في القضاءين الإداري والدستوري القيود الذاتية التي يضعها القاضي على سلطاته حيث يقوم القاضي في بعض الاحيان بمناسبة دعوى معروضه علية بالعدول عن التفسير الذى يتفق مع صريح نص القانون, وذلك إذا وجد أن تطبيقه يترتب عنه أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية, فالقاضي هنا يضع بمحض إرادته واختياره الواعي قيودا ذاتية على سلطاته وذلك من أجل الدفاع عن بقاءه وتواجده داخل المجتمع, وإلا سوف يعرقل السياسة العامة للحكومة في تحقيق أهدافها المنوطة بها.
7- أن فكرة الأمن القانوني تجد أساسها في أكثر من مفهوم, فقد يكون أساسها نظرية الأوضاع الظاهرة أو المصلحة العامة أو فكرة التوقع المشروع أو مبدأ حسن النية, إلا أنه وفى تقديري فإن أيا من تلك المفاهيم لا يصلح أن يكون معيارا واحد لأساس فكرة الأمن القانوني, إنما جميعهم يكمل كل منهما الأخر في تفسير فكرة الأمن القانوني.
8- إن مصطلح الأمن القانوني بالرغم من حداثته وصعوبة الوصول إلى تعريف محدد جامع ومانع له, إلا أن مضمونه قديم ومرتبط بتاريخ نشأة القاعدة القانونية وأهدافها والغاية المنشودة منها, فهو مبدأ يترسخ بتكريس مقومات دولة القانون التي تقوم على وجود دستور يتمتع بالسمو على اعتباره الوثيقة الأعلى في الدولة, ومبدأ تدرج القاعدة القانونية والرقابة على دستورية القوانين.
9- أن الأصل العام هو عدم رجعية القوانين احتراما لفكرة الحقوق المكتسبة وحفاظا على المراكز القانونية للأفراد والاستثناء هو النص صراحة في القانون على الرجعية, حيث أنه توجد علاقة وطيدة بين مبدأ عدم رجعية القوانين وبين فكرة الحقوق المكتسبة فكل منهما يعتبر نتيجة للأخر وأساسا له, فالالتزام بعدم رجعية القوانين مرجعة احترام الحقوق المكتسبة التي نشأت للأفراد.
10- أن الأثر الرجعى للإلغاء القضائي للقرار الإداري يترتب عليه هدم الأثار المترتبة على القرار الإداري وجعله كأن لم يكن باستثناء الحقوق المكتسبة, فقرار السحب من جانب السلطة الإدارية يتماثل مع حكم الإلغاء القضائي للقرار الإداري وذلك من حيث الأثر حيث أن كل منهما ينهى كافة الأثار المترتبة على القرار الإداري بالنسبة للماضي والمستقبل معا, فالأثر الرجعى لحكم الإلغاء القضائي لا يرجع لما لهذا الحكم من طبيعة كاشفة فحسب بل يرجع أيضا لما له من طبيعة خاصة, ويترتب على الحكم بإلغاء القرار الإداري سقوط القرار الإداري من تلقاء نفسه, فلا يستلزم الأمر صدور قرار إداري جديد, بل مجرد أتخاذ إجراءات مادية, وقد أستقر القضاء الإداري المصري والفرنسي على إقرار مبدأ الأثر الرجعى لحكم الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية حتى أصبح قاعدة عامة, لأنه يتفق مع اعتبارات المشروعية.
11- أن النطاق الزمنى للحكم الصادر بعدم الدستورية يعنى تحديد التاريخ أو الوقت الذى تمتد إليه أثار الحكم الصادر بعدم الدستورية, وهل إذا ما كان أثار الحكم تنفذ بالنسبة للمستقبل فقط أم يكون لها أثر رجعى, وذلك لما للأثر القانوني المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية من أهمية كبيرة في الحفاظ على المراكز القانونية والأوضاع القانونية للأفراد, وأن تغير النطاق الزمنى للحكم الصادر بعدم الدستورية بعد تعديل المادة 49/3 بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 تبعا لطبيعة النص التشريعي أو اللائحى المحكوم بعدم دستوريته فإذا كان النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته من النصوص غير الضريبية فالأصل العام هو سريانه بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور النص التشريعي المعيب ويظهر ذلك في نص المادة 49/3 ” يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ”, وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية على ذلك ولم يغير التعديل من عبارات هذا النص القديم والاستثناء على ذلك هو الأثر المباشر أو الفوري للحكم الصادر بعدم دستورية النصوص غير الضريبية, أما بالنسبة للنصوص الضريبية فقد نص عليها القانون صراحة بعد التعديل بأن الأثر القانوني أو النطاق الزمنى للحكم الصادر بعدم الدستورية يسرى بأثر فورى ومباشر كأصل عام فقد نصت المادة 49/3 بعد التعديل على أن ” الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ” وفى تلك الحالة لا يجوز للمحكمة أن تحكم بحكم أخر خلاف الأثر الفوري أو المباشر بالنسبة للنصوص الضريبية المطعون عليها بعدم الدستورية.
12- التعديل للمادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1998 بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 وذلك للحد من الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية لم يأت بجديد في ظل تحديد النطاق الزمنى للأثر القانوني المترتب على الحكم بعدم الدستورية للنصوص التشريعية أواللائحية, بل أنه زاد من الخلاف والاختلاف بين الفقهاء في تحديد الوقت أو الأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية, وذلك بشأن إضافة بعض النصوص القانونية الأخرى لنص المادة المشار إليها سابقا, وقد خول القانون للمحكمة الدستورية العليا سلطة أو رخصة تحديد النطاق الزمنى للحكم الصادر بعدم الدستورية فيمكن أن يكون هذا النطاق الزمنى أو الوقت الذى يمتد إليه أثار الحكم مستقبليا أو مباشرا أو رجعى محدود وذلك في بعض الحالات وفقا لما تراه المحكمة في هذا الشأن وذلك في ضوء الظروف المحيطة بكل دعوى على حده.
13- تقييد الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية يعتبر أحد تطبيقات مبدأ الأمن القانوني وأكثرها أهمية لكونه يتزاحم مع مبدأ أخر يفرض نفسه على جميع تصرفات الأفراد وهو مبدأ المشروعية باعتباره أحد أركان الدولة القانونية, والذى يجب تغليبه في حالة مزاحمة أي مبدأ أخر له.
14- توجد علاقة وثيقة بين مبدأ التوقع المشروع ومبدأ الامن القانوني ومبدأ الحقوق المكتسبة, حيث أنه يختلف الأخير عن مبدأ الامن القانوني في أن مجال تطبيقه هو العمل الإداري, أي أعمال السلطة التنفيذية فقط دون باقي السلطات الأخرى التي تخضع جميعها لمحددات الأمن القانوني, وأن الحماية التي يوفرها مبدأ التوقع المشروع تقتصر على شخص معين أو مجموعة من الأشخاص المحددين الذين يشملهم القرار أو التصرف الإداري, وذلك بخلاف مبدأ الأمن القانوني الذى يوفر حماية واسعة تشمل على نحو عام جميع أفراد المجتمع, فضلا عن أن مبدأ التوقع المشروع يختلف عن مبدأ الحقوق المكتسبة في أن ما يضمنه التوقع المشروع من حماية هي حماية مصلحة محتملة بعد موازنتها مع متطلبات المصلحة العامة, أي أنها مصلحة لم ترتق إلى مرتبة الحق القائم بذاته والمحمي كما في مبدأ الحقوق المكتسبة.
15- يعتبر مبدأ التوقع المشروع واحدا من المبادئ التي أبتكرها القضاء لتحقيق الاستقرار القانوني في المجتمع, فكان هدفه من تطبيق هذا المبدأ هو إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الأفراد والمصلحة العامة للجماعة, وأنه لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط حتى يمكن الاعتداد به.
16- المحكمة الدستورية العليا قد اتجهت في العديد من أحكامها في الفترة الأخيرة إلى إضفاء تكريس دستوري صريح لمبدأ الثقة المشروعة, وذلك استنادا إلى مبدأ خضوع الدولة للقانون, وهذا المبدأ نص عليه الدستور المصري صراحة في الباب الرابع منه في المادة (94)والت نصت على أن ”سيادة القانون هى أساس الحكم في الدولة وتخضع فيه الدولة للقانون”, مما يتضح معه بأن هناك تقدما حقيقيا بشأن الاعتراف بالقيمة الدستورية لمبدأ الأمن القانوني.