Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
جرائم الإرهاب الواقعة علي وسائل النقل الأحكام الموضوعية والقواعد الإجرائية :
المؤلف
عبدالحميد، حسين فاضل.
هيئة الاعداد
باحث / حسين فاضل عبدالحميد
مشرف / عمر محمد سالم
مشرف / مصطفى السعداوى
الموضوع
الإرهاب - قوانين وتشريعات.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
230 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
31/5/2023
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية التربية - قسم القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 273

from 273

المستخلص

تميــزت الملاحــة الجويــة بأمــور لا تتوافــر فــي وســائل النقــل الأخــرى، حيــث تضمنــت الســرعة والأمــان، إلا أن الإقبــال الزائــد علــى هــذه الوســائل جعلهــا عرضــة لمجموعــة مــن الأعمال الإجراميــة، التــي حاولــت المســاس بهــا وجعلتهــا عرضــة للتخريــب و الاختطاف والتفجيــر.
وقـد تنوعـت وتعـددت الجرائـم التـي ترتكـب ضـد الطائـرات؛ منها الاستيلاء غير المشـروع علـى الطائـرات( اختطـاف الطائـرات) ، وكذلـك القرصنـة الجويـة، وتفجيـر الطائـرات، بالإضافة إلـى التعـدي علـى الطائـرات عـن طريـق الأسلحة المتطورة.
كمـا توافـرت مجموعـة مـن العوامـل التـي سـاعدت كثيـرا على انتشار مثل هذه الجرائم، منهـا حـالات عـدم الاستقرار السياسـي، وكذلـك ضعـف الأجهزة الأمنية فـي البلـدان الناميـة، وعـدم وجـود اتفاقـات دوليـة مشـتركة تهـدف إلـى تسـليم المجرميـن. ومنـذ ظهـور الطائـرات وهـي تتعـرض للمخاطـر والحـوادث، سـواء مـن غيـر عمـد أو عـن عمـد، فتنوعـت الجرائـم التـي ترتكـب ضمـن الطائـرات؛ منهـا مـا يرتكـب علـى متـن الطائـرة، ومنهـا مـا يرتكـب عندمـا تكـون الطائـرة رابضـة فـي ارض المطـار، وكذلـك البعـض الآخر مـن الجرائـم التـي ترتكـب باسـتخدام الأسلحة والصواريـخ، ومـن الأمثلة علـى ذلـك:
- تعرض الطائرة لحالات الاختطاف القسري.
- تعــرض الطائــرة للتفجيـر، أو إطلاق نــار إمــا مـن الجــو أو البــر أو البحـر، فتسـقط وتتحطــم.
- ضربة جوية أو أرضية للطائرة سواء كانت مقصودة، أو عن طريق الخطأ.
- الاعتراض الجوي من قبل الدفاعات الجوية للدولة المحلق فوقها.
ومن سجل الحوادث الخاصة بوقائع اختطاف للطائرات المصرية مايلي:
- في عام 1976 كانت هناك محاولة فاشلة لاختطاف طائرة مصرية تقل 93 راكبا من مطار القاهرة من جانب ليبيين وقامت القوات المصرية بتحرير الرهائن دون أية خسائر.
- في عام 1977 تم اختطاف طائرة ماليزية حيث أبلغ الطيار عن وجود «مختطف مجهول الهوية» على متن الرحلة، وأشار إلى توجه الرحلة إلى سنغافورة، بعدها انقطع الاتصال مع الطائرة التي تحطمت في( كامبونغ لادانغ ) ليقتل 93 شخصا بالإضافة إلى افراد طاقم الرحلة، وتظل كيفية خطف الطائرة لغزا حتى الآن.
- وفى عام 1978 وقع حادث مطار (لارناكا) الشهير حيث تم احتجاز 16 شخصا من المصريين والعرب كرهائن بالفندق الذى اغتيل فيه الأديب يوسف السباعي ثم طلب الخاطفون طائرة خاصة وتم تجهيز طائرة من طراز (دىي سى )8 بمطار (لارناكا) وبالفعل تم نقل الرهائن اليها وأرسلت مصر قوات خاصة لتحريرهم وأسفرت العملية عن مقتل 15 من أفراد القوات الخاصة.
- وفى عام 1985 تم اختطاف رحلة مصر للطيران رقم «648» وهى في طريقها من أثينا إلى القاهرة وبعد فشل المفاوضات تم ارسال قوات خاصة ليشتبك الخاطفون مع القوات المصرية واطلاق النار لتؤدي عملية التحرير في النهاية إلى مقتل 56 من أصل 86 مسافرا كانوا على متن الرحلة.
- وفى عام 1996 تعرضت طائرة لمصر للطيران للاختطاف فى رحلتها الداخلية من الأقصر للقاهرة وطلب المختطفون التوجه الى ليبيا وبعد هبوطها هناك تم الأفراج عن جميع الرهائن بعد نجاح المفاوضات مع الخاطفين.
- وفى عام 1999 تعرضت طائرة مصرية للاختطاف فى رحلتها من اسطنبول للقاهرة وأجبرت على الهبوط في هامبورج بألمانيا وعقب الهبوط قام المختطف «التركي» بتسليم نفسه.
- في عام 2001 شهد الطيران العالمي تحولا خطيرا في تاريخ اختطاف الطائرات حيث تعرضت 4 طائرات امريكية للاختطاف في أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث تم استخدامها في تفجير اهداف حيوية مثل مبنى برج التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية.
- وأخيرًا في 2007 اختطف راكبان ادعيا حملهما قنبلة طائرة ركاب تركية على متنها 136 راكبا كانت متوجهة من شمال قبرص التركية إلى إسطنبول وانتهت العملية باستسلام الخاطفين بعد أن هبطت في أنطاليا ودون ضحايا.
وجريمـة اختطـاف الطائـرات مـن أهـم جرائـم العصـر الحديـث، هـذه الجرائـم لـم تكـن مألوفـة مـن قبـل، وقـد ظهـرت نتيجـة التطـور والتقـدم فـي صناعـة الطائـرات التـي أصبحـت لمئـات واحـدة مـن أهـم وأبـرز وسـائل النقـل فـي العالـم، ونظـرا لاتساعها لمئات من المسـافرين والتحليـق لسـاعات طويلـة فـي الجـو كان مـن الطبيعـي توقـع وقـوع أفعـال تشـكل جرائـم جنائيـة.
وقد برزت خطورة الجرائم الإرهابية وتأثيرها علي الأمن الدولي, وتجلت هذه الخطورة في الجرائم الواقعة علي حركة الملاحة الجوية والبحرية ووسائل النقل البري، ووجدت فيها الجماعات الإرهابية ضالتها المنشودة, باعتبار أن انتظام وسلامة هذه الملاحة مسألة آمن قومي لأي دولة, بالنظر إلي أن هذه الملاحة من أهم روافد التجارة الدولية.
وقد زاد من خطورة الأمر ما شهدته عمليات الإرهاب المعاصرة من تطور في مفهومها وأساليب ارتكابها وصفة الأشخاص الذين يقفون ورائها ويمولونها, فلم تعد مجرد حوادث فردية تستهدف أشخاص معينين في حالات خاصة, بل أضحت اعمال منظمة تمولها الجماعات الإرهابية الخارجة علي القانون, في ظل ضخامة الآثار الكارثية المترتبة عليها.
وقد اجتذبت الأنماط الإجرامية الجديدة الاهتمام نظراً لما تنضوي علية من تهديد جسيم لأمن واستقرار المجتمع وسهولة ارتكابها. فقد يقوم بها عدد محدود من الأشخاص, ولا تحتاج إلي أدوات وأسلحة بالغة التعقيد.
ولذا تصدت لها التشريعات بمزيد من الحسم, فقد نص المشرع المصري في المادة 168 من قانون الطيران المدني المستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة2010 علي أن: يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء علي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أتى الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عملاً من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو التهديد أي من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من الاستيلاء أو السيطرة أو من منع هذه السلطة من أداء وظيفتها. وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
كما نصت المادة 88 من قانون العقوبات المصري علي: يعاقب بالسجن المشدد كل من أختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي, معرضاً سلامة من بها للخطر, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب, أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها بالمادتين 240, 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها, أو قاوم الجاني بالقوة والعنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته, وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
وقد تدخل المشرع الفرنسي لتجريم خطف وسائل النقل لأول مرة في 10/7/1970 والذي عدل بمقتضاه وأضاف نص المادتين 462, 462-1 من قانون العقوبات السابق.
وقد نص الشارع الفرنسي علي تجريم خطف وسائل النقل المختلفة في المواد 224-6 إلى 224-8 من قانون العقوبات الحالي, وقد حمل عنوان الفصل الثاني من الباب الذي يجرم أفعال الاعتداء علي الحرية الشخصية اسم ( في خطف وسائل النقل الجوي والبحري وغيرها من وسائل النقل). وبموجب نص المادة 224-6 سالفة الذكر جرم الشارع الفرنسي فعل الاستيلاء أو السيطرة المرتكب بالقوة والتهديد لوسيلة نقل جوية أو مائية أو غيرها من وسائل النقل المختلفة, والتي أتخذ راكبوها أماكنهم علي متنها, وكذلك إذا كانت هذه الوسيلة سطحاً مثبتاً علي الرصيف القاري, وعاقب الشارع الفرنسي علي ارتكاب هذه الافعال بالحبس مع الشغل مدة عشرين عاماً. وتسري تدابير المراقبة المنصوص علي مدتها في المادة 132- 23 من قانون العقوبات.
ومن ناحية أخري, شدد المشرع الفرنسي العقوبة إذا أقترن بتعذيب أو استعمال القسوة أو إذا نتح عنه موت شخص أو أكثر بالمادة 224-7 من قانون العقوبات. وقد نص في المادة 42-1 من قانون العقوبات علي اعتبار جرائم الخطف والاحتجاز وخطف الطائرات والسفن وغيرها من وسائل النقل من جرائم الإرهاب. غير أنه تطلب لاعتبار الجريمة إرهابية أن ترتكب عمداً وأن تتصل بمشروع فردي أو جماعي يكون الغرض منه الإخلال الجسيم بالنظام العام, وذلك بالترويع أو الإرهاب.
وقد أورد المشرع المصري الجريمة بوصفها من الجرائم الإرهابية علي النحو الذي أوردة نص المادة 24 من القانون 94 لسنة 2015 والذي جاء نصها: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملاً من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
ولذلك اعتمدنا اتخاذ المنهج المقارن أسلوباً علمياً للدراسة بقصد تحليل بعض الأنظمة القانونية المقارنة التي تمثل الاتجاهات المتباينة للشرائع المختلفة، وبشكل احتوى كثيراً من الأمثلة والأنموذجات من شتى أصقاع الأرض, كي نصل بالأمر إلى مبتغاة, وإتباع المنهج المقارن في البحث يثمر عن فوائد متعددة, فللدراسات المقارنة بصفة عامة فائدة لفهم العلاقات الظاهرة أو الباطنة بين الإبداعات الفكرية لمختلف الشعوب والمجتمعات, ولمعرفة ما هو مشترك بين الإنسانية كلها, وما هو متسرب من ثقافة ما إلي ثقافة أخري, وبصفة خاصة فالدراسات الجنائية المقارنة أكثر من فائدة, ففضلاً عن كونها وسيلة للكشف عن القيم والأصول الكلية المشتركة التي تتحكم في سن وتطور التشريعات الوضعية, فتتيح الفهم الأعمق والإدراك المستنير للمبادئ التي يتضمنها قانوناً الوضعي, ومن ثم تسمح بمعرفة أفضل لمدي توافق تلك المبادئ مع الحديث منها في التشريعات الجنائية, وذلك من خلال حسن الإلمام بمختلف التشريعات بشكل يمكن من قوة استيعاب المبادئ التي تضمنتها نصوص تلك التشريعات في ضوء المعطيات السوسيولوجية والاختلافات الأيدلوجية في السياسات الجنائية لمختلف التشريعات. وخاصاً أن أن الإرهاب أصبح مشكلة بل معضلة شديدة التعقيد، متعددة الجوانب، تتداخل أسبابها وظروف نشوئها ومبررات وأسس استثماراها ودوامها تداخلاً كبيراً، لذا تتطلب مواجهتها إتباع استراتيجية شاملة متكاملة سياسية وإدارية ومجتمعية ووقائية واقتصادية ثم قانونية عقابية في نهاية المطاف. وتهدف الدراسة تحقيق عدة أهداف متكاملة وهي:
1- مواجهة أوجه القصور التي طالت التشريع من خلال مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية التي تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامح يتوخي بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام السلطة بما يخرجها عن أهدافها، ولضمان أن تتقيد السلطة العامة عند مباشرتها لمهمتها حدودها وأغراضها, صوناً للنظام الاجتماعي.
2- مواجهه القصور التشريعي بالعمل علي إصدار تشريعات محكمة واضحة لتحقيق المواجهة الجنائية للجرائم الإرهابية تحقيقاً الردع العام .
3- تحقيق الموائمة مع الاتفاقيات الدولية التي تناولت الإرهاب.
وقد خلصت الدراسة إلي أن هناك ما يشبه الإجماع لدى فقهاء القانون الجنائي على القاعدة التي رسخت في مجال التشريعات الجنائية من أنه لا يمكن مواجهة جرائم الإرهاب بالتشريعات الإجرائية العادية بل لابد من التوسع في السلطات الممنوحة للقائمين علي تطبيق القانون بما يكفل فاعلية المواجهة, فالحماية الموضوعية لا تستقيم ما لم تقترن بخطة إجرائية تكفل مواجهة جرائم الإرهاب, وملاحقة مرتكبها على نحو فعال, إلا أنه من ناحية أخري لا يمكننا التسليم بأن تجئ هذه السلطات طليقة من كل قيد أو شرط, مما يقتضي التوازن بين موجبات المواجهة والضمانات الإجرائية.
وتجب الإشارة أخيراً, أن منظومة المواجهة الفاعلة لجرائم الإرهاب توجب إزالة عوائق المواجهة التي تعترض سير الخصومة الجنائية من بدئها إلى نهاية ولا يكفي الاهتمام بمرحلة دون الأخرى, بل أن إحكام القواعد التي تضمن المواجهة لجرائم الإرهاب في بدء الخصومة الجنائية تضمن بقدر كبير الوصول إلى إنفاذ القانون بتطبيقه على المخالف أياً كانت صفته, وخاصة أن المرحلة التي تشهد بدء الخصومة الجنائية, هي المرحلة الأهم في عمرها حيث أنها تشهد ضبط الأدلة عن الجريمة وجمع التحريات عنها, بما يؤكد أو ينفي بعد تحقيق الدعوى إثبات الجريمة أو نفيها, وهو ما يتطلب تفعيل القواعد التي تضمن المواجهة الفاعلة للجريمة في مرحلة بدء الخصومة الجنائية.
نتائج وتوصيات الدراسة
وقد خلصت الدراسة إلي عدة نتائج بلوغاً نستعرضها علي النحو الآتي:
1- تتعدد الأساليب و الوسائل التي تلجأ إليها المجموعات الإرهابية لتحقيق أهدافها و غاياتها كما تتطور تلك الأساليب و تختلف باختلاف المكان و الزمان باختلاف الإمكانيات و القيادات ، و تتفاوت بتفاوت الأهداف و التنظيمات من حيث الحجم و التنظيم و التخطيط و الدقة التي قد تتوفر جميعا أو بعض منها ، على أنه يمكن القول بوجود نمط عام مشترك من الأساليب الإرهابية يتركز بصورة أساسية كالآتي:
- الجرائم الإرهابية الواقعة على وسائل النقل كخطف الطائرات.
- إختطاف الأفراد و أخذ الرهائن.
- زرع المتفجرات و إلقاء القنابل.
- استخدام الطائرات الموجهة عن بعد أو الطائرات المسلحة بلا طيار.
- الإرهاب الفكري أو العنصري
2- تتعدد و تتنوع المواقف التي ينبثق منها الإرهاب و تعدد آراء الباحثين فيما يتعلق بدراسة و تحليل دوافع الإرهاب و مثيراته من دوافع سياسية و دينية و اقتصادية و غيرها من الدوافع ذات الصلة.
3- أن قضية المحافظة على الأمن سواء كان داخليًا أو دوليًا بمعناه الشامل كانت وراء التصدي لمواجهة الإرهاب، إلا أن هذه المواجهة تكون قاصرة وغير منضبطة ما لم تكن في إطار من احترام حقوق الإنسان، فمواجهة الإرهاب لا يمكن أن تتم خارج حكم القانون الذى تندمج فيه قواعد المنع والتجريم والعقاب مع قواعد حماية حقوق الإنسان، ولا يتناقض الالتزام الدولي بتجريم الإرهاب والمعاقبة عليه ومكافحته مع اتخاذ التدابير المناسبة التي تتفق مع احترام حقوق الإنسان
4- أن دور القاضي الجنائي هو الحافظ الأمين على مبدأ الشرعية، وهو من يتصدى لكل محاولة جنائية من شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه، وإن تجاهل القاضي أي أصل من الأصول القانونية يعرض حكمه للنقض، كما يعرض شخصه إلى الشك في نزاهته و أمانته، وهذا ما لا يُعقل أن يكون في قضاة الشرع.
5- أن تطور الظاهرة الإجرامية نتج عنه زيادة كبيرة في عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، مما شكل عبئاً على كاهل المحاكم في الفصل في الدعاوى في مدد معقولة . وأصبح البطء في الإجراءات الجنائية مشكلة تعاني منها كثيراً من دول العالم . خاصًة تلك التي تعاني من الجرائم الإرهابية، فأصبح التأخير في الفترة ما قبل المحاكمة نقطة الضعف الأولى في العدالة الجنائية، وهذا ما أكدته لجنه حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حيث كشفت في عدد كبير من القضايا بأنه قد تمضي فترات طويلة بين توجيه الاتهام وبدء محاكمة دون أن يكون هناك أدنى مبرر من ظروف الدعوى.
6- أن السرعة في الإجراءات الجنائية لتوقيع العقوبـة علـى المجرم في اقصر وقت من ارتكاب الجريمة تحقق العدالة، وإعادة التوازن الاجتمـاعي الذي أخل به المجرم بسبب ارتكاب الجريمة ،خاصة في جرائم خطرة كجرائم الإرهاب، كما أن المصلحة العامـة تتحقـق بتوقيـع العقوبة على المتهم بشكل سريع، فتبرز الارتباط بين الجريمة والعقوبة المحكوم بها.
7- لقد اتفقت كل من الشرعية الدولية المتمثلة في الوثائق الدولية كمصدر للقانون الدولي والشرعية الدستورية المتمثلة في أحكام الدستور بضرورة التوازن بين مقتضيات مواجهة الإرهاب ومتطلبات حماية حقوق الإنسان، تأكيدًا لوحدة حكم القانون، ومن خلال هذه الوحدة لا تكون مواجهة الإرهاب بعيدة عن متطلبات حماية حقوق الإنسان أو منفلتة منعزلة عن ضوابطها، بل تكون مندمجة معها، وذلك باعتبار أن حكم القانون لا ينحاز لجانب دون آخر.
8- إن مواجهة جرائم الإرهاب تتطلب التعامل مع التحديات التي تمليها دولة القانون، و متطلبات الديمقراطية و حماية حقوق الإنسان، وهي تحديات تنبعث من مبادئها مضافًا إليها قيم العدالة، و لهذا احتلت جريمة الإرهاب جانبًا مهما من مسئوليات النظام القانوني، و قد ارتكزت هذه المسئولية في القدرة على التوزان بين متطلبات المبادئ الأساسية للقانون و الديمقراطية و حقوق الإنسان و إعلاء قيم العدالة، و متطلبات مكافحة الإرهاب في منع الجريمة و العقاب عليها، لم تعد التحديات القانونية لمواجهة الإرهاب قطاعًا منفصلًا عن غيرها من التحديات، بالنظر إلى أن عالمية حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قيم المجتمع الدولي بحكم الشرعية الدستورية في دساتير الدول المختلفة، مما جعلها اطارًا لا يمكن تجاوزه لمواجهة الإرهاب بكافة وسائله الكلاسيكية و المستحدثة، أيًا كان التكييف القانوني للإرهاب، مما يجعل التحديات القانونية في مواجهة الإرهاب ركنًا ركينًا في المواجهة الشاملة للإرهاب على اختلاف أنواعها و أبعادها.
9- على الشارع حينما يخطط أو يشرع في معالجة مسألة في غاية الحساسية كالإرهاب، فعليه ألا يتجاوز بسلطته أو يجور على حقوق الأفراد العامة بالمصادرة أو الانتقاص منها، أو بما يفرغها من مضمونها، إذ على الرغم من كون الإرهاب بعواقبه الوخيمة يلقى تحديات سياسية و أمنية واقتصادية، فإن التحديات القانونية لمواجهة الإرهاب تبدو هامة وحاسمة في ظل عصر سادت فيه قيم دولة القانون، و الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت هذه القيم جزءًا من الضمير العالمي، ومن هنا احتلت مواجهة جريمة الارهاب جانبًا مهمًا من مسئوليات النظام القانوني متى تتم المواجهة من خلال التوازن بين متطلبات مكافحة الإرهاب في منع الجريمة أو العقاب عليها أو ضبط الجناة، وبين متطلبات حماية حقوق الإنسان، فبغير الثقة في هذا النظام وسيادة القانون يكون الكفاح ضد الإرهاب ناقصًا، وكما قيل فإن سلاح الإرهاب يجب أن يكافح بسلاح العدالة، و أن الفكرة الفاسدة يجب مكافحتها بفكرة صالحة، ولا يجوز أن يعالج الضرر بضرر مثله، ويجب حماية القانون بالقانون.
10- لقد عرف المجتمع الدولي العديد من جرائم الارهاب بمختلف أنواعها ومنها الواقعة على وسائل النقل المختلفة و المواصلات من طرف هجوم العديد من المنظمات والجماعات الإرهابية، والتي ارتكزت في الستينات في أمريكا اللاتينية وذلك لتحقيق الأهداف السياسية.
11- أن الهدف من العقاب هو مكافحة الجريمة, والحيلولة دون أن تكون الجريمة الواقعة مقدمة ممهدة لوقوع جرائم أخرى بالتبعية لها .كما يحدث في الإرهاب، و حتى ينجح إعمال الردع العام يجب أن يكون الأفراد على يقين من تعرضهم للعقاب إذا ما ارتكبوا الجريمة . لما يحدثه الجزاء الجنائي الواقع على عاتق المحكوم عليه من ترهيب لبقية أفراد المجتمع وإحباط الإرادة الإجرامية لديهم . وهذا الردع يتفاوت فيه الناس بحسب نوع العقوبة ودرجة جسامتها.
12- تعتبر السفن و وسائل النقل البري أوجه أخرى بديلة و ضرورية من وسائل النقل، فتعتبر السفن هي الوسيلة الأساسية للنقل البحري و تتنوع أشكالها باختلاف مهامها من حيث أغراضها الاقتصادية و التجارية و غير ذلك ، و نظراً لطبيعة الجرائم الارهابية والمصلحة المحمية, فقد خرج المشرع على القواعد العامة, لتحقيق الفعالية لهذه الحماية الجنائية في نطاق مكافحة الجرائم الإرهابية ضد وسائل النقل بمختلف انواعها, ولذلك جرم المشرع بعض أنماط السلوك التي لو تركت للقواعد العامة ما قامت المسئولية الجنائية عنها, فمراحل الجريمة تبدأ بالتفكير وتنتهى بالبدء فى التنفيذ أو تمام الجريمة.
13- لقد شكلت التحديات الراهنة إلى دفع الدول إلى التعاون وبناء القدرات العسكرية من أجل الحفاظ على الأمن البحري، وقد تبنت الدول و الجهات الفاعلة الدولية مثل الاتحاد الأوروبي نهجًا أكثر شمولًا واستباقية للأمن البحري، والذي يركز على ممارسة الاحتكار على الاستخدام المشروع للعنف في البحر إلى جانب التدابير الوقائية ( مثل لوائح أمن الموانئ) و التدابير التفاعلية ( مثل عمليات مكافحة الجريمة في البحر) يرتبط الأمن البحري بشكل متزايد بالاعتبارات الاقتصادية و البيئية، كما هو موضح في السياسة البحرية المتتكاملة للاتحاد الأوروبي ( IMP) المعتمدة في 2007 و ” Growthinitiative Blue” المعتمدة في 2012.
14- لا تعد حماية منصات التنقيب من الهجمات الإرهابية أمراً يخص دولة بعينها ، بل أن الرد القانوني الكامل على تهديد المنصات يوجب تعاوناً دولياً نحو تعديل الوثيقة البحرية تعديلا يُمكن من تحديد مناطق أمان أوسع من 500 متر أو صوغ التي وردت في توصيات منظمة الملاحة العالمية في ذلك الشأن (بحسب الصلاحية الممنوحة لها في الوثيقة البحرية)، بل لا بد من السماح بزيادة مساحة مناطق الأمان. ولما كان هذا الحل لا يتوقع أن يتحقق في المدى القريب فان دولا مثل مصر تحتاج إلى أن تجد حلولا عملية لحماية المنصات مع الأخذ في الحسبان قدرتها المحدودة على التشويش على الملاحة في المناطق وراء 500 متر عن المنصات.
15- و يمكن مع الوسائل التقنية لتحديد التهديدات بصورة مبكرة، أن تستعمل تقنيات ”ليّنة” لتقدير الخطر المحتمل من قطع بحرية تبحر بالقرب من المنصات.
16- ويستطيع نظام للتعاون الدولي أن يحسن فاعلية هذه الوسائل. قد يكون هذا النظام على سبيل المثال على هيئة ميثاق دولي يلزم القطع البحرية أن تسلم معلومات إلى الدولة الساحلية وقت المرور قرب منصات تنقيبها. وفي إطار هذا الميثاق يمكن تحديد إجراءات لتعاون سريع بين الدولة الساحلية ودولة العلم لمواجهة قطعة بحرية ترفض تسليم معلومات (بالحصول مثلاً على موافقة دولة العلم على وقف القطعة البحرية وتفتيشها). وقد يكون الدفع بأنظمة من هذا النوع قدما مهمة مركبة، لكن يمكن أن نقدر أن ذلك سيكون أقل تركيبا من إحراز موافقة دولية على زيادة مساحة مناطق الأمان حول منصات التنقيب.
17- تعد مرحلة جمع الاستدلالات تحضيراً وإعداداً للدعوى الجنائية, فالمعلومات التي يمكن جمعها في هذه المرحلة يمكن أن ينتج عنها أدلة في الدعوى, هذا وقد تعول المحكمة في تكوين عقيدتها على ما جاء بمحاضر جمع الاستدلالات من معلومات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث بالجلسة بالنظر لما اعتاد القضاء عليه من الاعتداد بالمعلومات الخاصة بالتحريات والاستدلالات التي يجمعها مأمور الضبط القضائي في تكوين عقيدة القاضي، بل والاعتداد أحياناُ بالإقرار الصادر من المتهم أمام الشرطة القضائية حتى ولو عدل عنه أمام النيابة, فيجب النص على تقرير البطلان كجزاء على عدم تحرير مأمور الضبط القضائي بكل إجراء يتخذه، أو إغفال أحد البيان الجوهرية الواجبة فيه (الجهة التي حررته، وأسم وصفة محرره، تاريخ اتخاذ الإجراء وتحرير المحضر...الخ).
18- وجوب النص صراحة على حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام منذ اللحظة الأولى لبدء احتجاز الشخص من قبل عناصر الشرطة القضائية, مع تخويله الحق في طلب ندب محام له إذا لم يكن قادراً على ذلك. إتساقاً مع نص المادة 52 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة والذي أوجب علي دوائر الشرطة أن تقدم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكنه من الإطلاع علي الأوراق والحصول علي البيانات.
19- حماية الشهود والضحايا باعتبار أن هذه الحماية تشكل تعزيزاً لنظام العدالة الجنائية, وقد نصت(المادة 62-1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والتي تجيز للأشخاص الذي يمكنهم تقديم عناصر إثبات هامة للتحقيق أن يصرحوا بناء على أذن نائب الجمهورية ( المدعى العام) بإعتبار محل إقامتهم مركز الشرطة, والهدف بطبيعة الحال هو إضفاء قدر من الحماية الشخصية لمثل هؤلاء الشهود.
20- وجوب تقييد أمر الحبس الاحتياطي بتوافر دلائل خطيرة ومتطابقة دون الاكتفاء بفكرة الدلائل الكافية ، وتقيد هذا الأمر كذلك بأسباب محددة, أو تقرير بدائل له.
21- جانب المشرع المصري الصواب فيما نص علية بالمادة 46 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل في الجرائم الإرهابية, فيما جاوبة النص أن يكون الأذن لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخري مماثلة, دون أن يحدد المدد المماثلة, مما يجعل الأذن غير محدد المدة.
22- أفترض المشرع المصري حتماً اصدار النيابة العامة للأذن!. فلم يتناول بالتنظيم حالة رفض النيابة العامة اصدار الأذن بالمراقبة والتسجيل مرداً علي عدم جدية التحريات, فلم يرسم المشرع لمأمور الضبط القضائي طرقاً إجرائيه للتظلم من هذا الرفض الحاصل, وهو ما يقتضي من المشرع مواجهة هذا العوار, وإلا أصبح هذا من جانب المشرع إفتراض بصدور إذن النيابة العامة. حيث أن مناط تقدير جدية التحريات وكفايتها أمراً موكول لسلطة التحقيق, فإذا أقتنعت بجدية الاستدلالات أصدرت الأذن, أما اذا لم تقتنع رفضت اصدار الأذن.
23- جانب المشرع المصري الصواب أن ينص المشرع علي التدابير التحفظية التي تتخذ النيابة العامة علي الحسابات والودائع ( المادة 48), ثم يلي ذلك النص علي إقرار حق النيابة العامة في الاطلاع علي هذه الحسابات والودائع ( 47), فمن المفترض أن يكون الاطلاع سابق علي الإجراء لا لاحقاً علية. فترتيب النص الإجرائي ليس عملاً تنظيماً للمشرع فقط, بل معبراً عن خطة المشرع الإجرائية بشأن الإجراءات التي تتبع في حالة قيام النيابة العامة بالتحقيق في الجريمة الإرهابية وتسلسل إجرائها.
24- إن إيراد المنع من السفر دون تحديد لمدة, يشوبه عوار عدم الدستورية, فلا يجوز أن يمنح القانون أي جهة حتي ولو كانت النيابة العامة سلطة دون أن يقيدها بمدة محدده,. ولا يجوز قياس المنع من السفر على التحفظ على الأموال أو غيره من الإجراءات, لأنه لا قياس فى التدابير المنطوية الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية. ولا يعد ما أوردة المشرع بالمادة 47 تنظيم محكماً لحالات المنع من السفر, فالنص جاء خالياً من مدته, وطرق التظلم فيه