Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسئولية الدولة عن أعمال الكيانات الإرهابية الموجودة على أراضيها فى ضوء قواعد القانون الدَّولي /
المؤلف
جاد، حازم جاد على إبراهيم حمودة.
هيئة الاعداد
باحث / حازم جاد على إبراهيم حمودة جاد
مشرف / مفيد محمود شهاب
مشرف / عادل عبدالله المسدي
مشرف / أحمد فوزى عبد المنعم
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
439 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
15/12/2022
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 439

from 439

المستخلص

يتمثل موضوع الدراسة فى محاولة إلقاء الضوء حول مدى مسئولية الدولة عن أعمال الكيانات الإرهابية الموجودة على أراضيها، وذلك من خلال بيان ماهية الإرهاب والكيانات الإرهابية، وتطور أسلوب تلك الكيانات واستخدامها للفضاء السيبرانى، فضلًا عن قيامنا بتناول النظريات التى يمكن الاستعانة بها كأساس للمسئولية الدولية عن أعمال الكيانات الإرهابية، وضوابط العلاقة بين الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة من جانب، والكيانات الإرهابية من جانب آخر، بما يمكن من خلاله تحديد طبيعة رقابة الدولة على أعمال تلك الكيانات، وذلك من خلال ما اعتمدته لجنة القانون الدولى فى مشروعها التى اعتمدته فى مطالعتها الأولى عام 1996، وكذلك فى مشروعها النهائى الذى اعتمدته عام 2001، ثم تطبيقات ذلك من قبل القضاء الدولى على الوقائع المشابهه، مثل حكم محكمة العدل الدولية فى قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراجوا، والتى بتطبيقها على تلك الدراسة فإنه يتطلب أن تكون هناك درجة رقابة فعلية من الدولة على أعمال الكيانات الإرهابية الموجودة على أراضيها حتى تُسند تلك الأعمال إلى الدولة، ثم تطورت درجة الرقابة وأصبحت أكثر مرونة وذلك بموجب حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية المدعى العام ضد تاديتش والتى بتطبيقها على تلك الدراسة، فإنه يتطلب أن تكون هناك درجة رقابة عامة أو شاملة من الدولة على أعمال الكيانات الإرهابية الموجودة على أراضيها حتى تُسند إليها تلك الأعمال.
وارتأى الباحث فى هذا الشأن أن مجرد تواجد الكيان الإرهابي على أراضي دولة ما وقيامه بتوجيه أعماله الإرهابية ضد دولة أخرى يوجب مسئوليتها الدولية عن تلك الأعمال ، وأيان كانت درجة الرقابة بين الدولة وأعمال الكيان الإرهابى وذلك من منطلق كون الدولة مطالبة بألا تجعل أراضيها ملاذًا آمنًا لأي كيانات إرهابية، ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة للقضاء على تلك الكيانات، ولا يُمكنها الادعاء بجهلها بالظروف التي تم فيها ارتكاب هذا العمل الإهابى، أو عدم معرفتها بأعضاء الكيان الإهابى، بل إنها تكون ملزمة بتقديم الدليل على استعمالها كل وسائل المنع، التحري، والتحقيق حتى تدفع مسئوليتها الدولية فى هذا الشأن، فإن هى أخلت بتلك الإجراءات فهنا تتحقق مسئوليتها عن أعمال تلك الكيانات، وتُصبح من الدول الراعية للإرهاب إن تعددت العمليات الإرهابية الصادرة من تلك الكيانات، لكون ذلك ما من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، ومن ثم تكون ملزمة بتحمل آثار المسئولية الدولية الثابتة قبلها فى هذا الشأن.
كما تناولت الدراسة حالات قيام دولة ما بتقديم معونة أو مساعدة أو توجيه للدولة المتواجد على أراضيها الكيان الإرهابى، وانتهت الدراسة إلى أنه فضلًا عن إسناد أعمال الكيانات الإرهابية إلى الدولة المتواجد على أراضيها تلك الكيانات، فإنه تتحقق مسئولية الدولة التى قامت بتقديم المعونة أو المساعدة أو التوجيه للدولة المتواجد على أراضيها الكيان الإرهابى عن تلك الأعمال متى كانت تلك الدولة على علم باستخدام معونتها ومساعدتها وتوجيهها فى دعم أعمال الكيان الإرهابى وأن تكون تلك الإجراءات قد يسرت بالفعل أعمال الكيانات الإرهابية، وأن يكون العمل غير المشروع الصادر عن الكيان الإرهابى كان سيقع بالفعل لو كانت الدولة المقدمة للمعونة أو المساعدة أو التوجيه قد دعمت الكيان الإرهابي بنفسها، وذلك من منطلق أنه لا يجوز لدولة ما أن تقوم بواسطة دولة أخرى ما لا يجوز لها القيام به بنفسها.
كما تناولت الدراسة حالة قيام دولة ما بممارسة الإكراه على دولة أخرى وسهلت دخول بعض الكيانات الإرهابية على أراضيها، ووجهت أعمال تلك الكيانات إلى دولة أخرى، فإنه فى هذا الشأن تتحقق مسئولية الدولة التى مارست الإكراه على الدولة المتواجد على أراضيها الكيان الإرهابي، وتنتفى مسئولية الدولة المتواجد على أراضيها الكيان الإرهابى متى كانت تلك الدولة المتواجد على أراضيها الكيان الإرهابى ليس لها أى حرية اختيار تحت تأثير هذا الإكراه.
كما تناولت الدراسة أيضا آليات المكافحة الدولية للكيانات الإرهابية، والتى من ضمنها قيام المنظمات العالمية، مثل: الأمم المتحدة بإصدار العديد من القرارات عن طريق أجهزتها المختلفة، كمجلس الأمن، والجمعية العامة، والتى من شأنها تجريم قيام الدول بإتاحة أراضيها كملاذ آمن للكيانات الإرهابية، وأن تمتنع الدول عن تنظيم أي أعمال إرهابية في دولة أخرى، أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها، أو قبول أنشطة منظمة على أراضيها بهدف ارتكاب أى أعمال إرهابية، وكذلك تجميد أصـول أعضاء الكيانات الإرهابية المدرجـة في القـوائم المنـشورة تحـت سـلطة مجلـس الأمـن، كما تم الإشارة إلى قرارات الجمعية العامة فى شأن مكافحة الكيانات الإرهابية والتى من أهمها القرار رقم 3314 لسنة 1974 والذى أعتبر فى المادة 3/ ز أن أعمال العدوان قد تكون ”بإرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها لارتكاب عمل من أعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى بصورة تكون على درجة من الجسامة و الخطورة بحيث تعادل هجومًا مسلحًا فعليًا تقوم به قوات نظامية أو تكون الدولة متورطة بشكل ملموس فى ارتكاب هذه الأعمال”، وهو بذلك يعتبر قيام الدولة بإتاحة أراضيها للكيانات الإرهابية لتوجيه أعمالها الإرهابية إلى الدول الأخرى من قبيل العدوان المسلح غير المباشر، وهو ما يترتب عليه أن تُسأل الدولة عن تلك الأعمال الإرهابية كأنها صادرة عنها.
ثم تم تناول مسألة تسليم أعضاء الكيانات الإرهابية والمساعدة القضائية المتبادلة بشأن جرائم الكيانات الإرهابية، وتم الإشارة لممارسات بعض الدول بقيامها بإسباغ وصف الجرائم السياسية على أعمال بعض الكيانات الإرهابية واعتبار أعضاء تلك الكيانات من قبيل المعارضين السياسيين، وهو ما من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، واعتبرنا أن ذلك يُعد دليلًا على كون تلك الدولة راعية للإرهاب ومن ثم تُسند أعمال تلك الكيانات إليها.
ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان الأثار المترتبة على ثبوت مسئولية الدولة عن أعمال الكيانات الإرهابية، وبينا أنه يمكن توقيع جزاءات ضد الكيانات الإرهابية، وأشرنا لضرورة توافر بعض الشروط قبل اتخاذ الجزاءات العسكرية قبل الكيانات الإرهابية وذلك فى حالة عدم دعمها من الدولة المتواجدة على أراضيها، وتتمثل تلك الشروط فى ضروره الحصول مسبقًا على موافقة الدولة التي يتواجد الكيان الإرهابى على أراضيها، وأن تكون الدولة التي يتواجد الكيان الإرهابى على أراضيها غير قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الكيان الإرهابى، وضرورة ألا تُشكل تدابير الأمن الجماعي التي تتخذ ضد الكيان الإرهابى اعتداءً على حق الشعوب المشروع في تحديد أو تقرير مصيرها والحصول على استقلالها.
وأوضحنا الجزاءات التى تتخذ ضد الدول التى تدعم الكيانات الإرهابية، وتسمح بتواجد تلك الكيانات على أراضيها، والتى قد تكون جزاءات غير عسكرية مثل وقف عضويتها بمنظمة الأمم المتحدة، وكذلك الفصل من المنظمة، فضلًا عن الجزاءات الاقتصادية، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وأشرنا لإمكانية اتخاذ الجزاءات العسكرية ضد الدول المتواجد على أراضيها الكيان الإرهابى، وأوضحنا بأن الأمم المتحدة لم تتخذ جزاءات عسكرية ضد الدول لاسيما الدول التى دعمت الإرهاب، وأرجعنا ذلك للنجاح الملحوظ للتدابير غير العسكرية في تسوية المنازعات المتعلقة بالإرهاب الدولي و رغبه بعض الدول في اتخاذ تدابير عسكرية لمكافحة الإرهاب الدولي خارج إطار نظام الأمن الجماعي.
وأوضحنا أحقية الدولة التى وجه لها أعمال الكيانات الإرهابية بدعم من الدولة المتواجد على أراضيها تلك الكيانات فى استخدام حق الدفاع الشرعى فى مواجهه تلك الدولة والكيانات الإرهابية على حد سواء، وذلك طبقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واعتبرنا قيام الدولة باستخدام الكيانات الإرهابية لتوجيه أعمالها للدول المختلفة من قبل العدوان المسلح غير المباشر، واستندنا فى هذا الشأن لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لسنة 1974 ، والذى اعتبر فى المادة 3/ ز بأن” قيام الدولة باستخدام العصابات أو الجماعات المسلحة أو القوات غير النظامية أو المرتزقة من دولة ما لارتكاب عمل من أعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى بصورة تكون على درجة من الجسامة يُعد من قبيل العدوان”، وبالتالى يمكن من خلاله قيام الدولة الموجه لها الأعمال الإرهابية بممارسة حقها فى الدفاع الشرعى قبل تلك الدولة والكيانات الإرهابية على حد سواء، بشرط أن تكون هناك مصداقية فى استخدام ذلك الحق، وألا يوجه ضد الدول لتقسيمها والتدخل فى شئونها الداخلية بزريعة مكافحة الإرهاب.
ثم بينا الأثار التى تترتب على ثبوت مسئولية الدولة عن أعمال الكيانات الإرهابية الموجودة على أراضيها، والتى من بينها التعويض العينى أو إعادة الشيء إلى ما كان عليه، واعتبرناه من أفضل أنواع التعويض؛ لأنه يُعيد الأمور إلى نصابها من جديد، كما لو كان العمل الإرهابى المُنشئُ للمسئولية الدولية لم يقع أصلاً، وهو يتحقق بإحدى وسيلتين، أولاهما: مادية، يُقصد بها التزام الدولة بإصلاح كل ما أُتلف بالأعمال الإرهابية، ورد أى أشياء مادية تم الاستحواذ عليها من قبل الكيانات الإرهابية، وثانيهما: قانونية، ويقصد بها إصدار أو إلغاء الدولة لأى تشريعات أو قرارات تُمثل دعمًا للكيانات الإرهابية، ومن ثم تُشكل مخالفة لأحكام القانون الدولي لكونها تمثل إخلالًا بالسلم والأمن الدوليين.
ثم أشرنا إلى التعويض النقدى، والذي يكون فى حالة الاستحالة المادية والقانونية للتعويض العينى، وبموجبه يتم إزالة جميع الآثار المترتبة على أعمال الكيانات الإرهابية بما فيها ما لحق الدولة الموجه لها أعمال تلك الكيانات من خسارة، وما فاتها من كسب، وأوضحنا بأن وسائل المطالبة بالتعويض يُمكن أن تكون بالعديد من الوسائل كالمفاوضات، والاحتجاج الدبلوماسي، والمساعي الحميدة، والوساطة، والتوفيق، والتحقيق، والتسوية عن طريق المنظمات الدولية.
ثم أشرنا للترضية، والتى تُعتبر الانتصاف التي يُمكن من خلالها إصلاح الضرر المعنوي الذي يلحق بالدولة الموجه لها الأعمال الإرهابية، ويمس شرفها وينال من هيبتها وكرامتها، وتم الإشارة لعدة أشكال للترضية، منها الاعتذار، والاعتراف بعدم مشروعية الفعل الضار، وملاحقة الجناة المتسببين في الحادث ومعاقبتهم، والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الأفعال غير المشروعة، واتخاذ جميع الوسائل اللازمة لمنع وقوعها مستقبلًا، وقد تأخذ الترضية صورة مالية، حيث تقوم الدولة المدعى عليها بدفع مبالغ مالية رمزية غالبًا لا تتناسب مع الضرر الواقع على الدولة المدعية.
ثم أشرنا لإمكانية مساءلة رؤساء الدول عن أعمال الكيانات الإهابية المتواجدة على أراضيها من منطلق المسئولية الجنائية الدولية، باعتبارهم أهم المسئولين عن دعم الكيانات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهما، وذلك لكون رئيس الدولة يمثل رمز السلطة العامة بالدولة، والممثل الأول لدولته فى شئونها الداخلية والخارجية، وفى مجال العلاقات الدولية.
كما أوضحنا بأنه وحتى وإن لم يكن النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية يُدخل جرائم الإرهاب من ضمن الجرائم التى تنظرها المحكمة، فإنه يمكن أن اعتبار جرائم الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، متى تم تكييفها على أنها جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمقتضى نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان.
وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: إن مجرد تواجد الكيان الإرهابي وأعضائه على أراضى أي دولة فإنه يُشكل إخلالًا من قبلها بالتزاماتها الدولية، فالدولة منوط بها العلم بكل ما يدور على إقليمها الذي لها السيادة عليه، وتقصيرها فى ذلك، يوجب مسئوليتها الدولية عن أعمال تلك الكيانات.
وانتهينا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة أن تتبنى لجنة القانون الدولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة آلية أكثر مرونة لمساءلة للدول التى تسمح بتواجد الكيانات الإرهابية على أراضيها، وذلك بغض النظر عن التعويل على طبيعة رقابة الدولة على أعمال تلك الكيانات، حيث أن إتاحة الدولة أراضيها كملاذًا آمنًا للكيانات الإرهابية، يُعد دليلًا واضحًا على كون الدولة راعية للإرهاب، لاسيما إن لم تقوم بكل وسائل المنع، والتحري، والتحقيق حتى تدفع مسئوليتها الدولية فى هذا الشأن، فإن هى أخلت بتلك الإجراءات، فهنا تتحقق مسئوليتها عن أعمال تلك الكيانات.