Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نظرية انعدام التصرفات القانونية وتطبيقها على القرارات الإدارية /
المؤلف
البدوي، هاجر فاروق مصطفى حسين.
هيئة الاعداد
باحث / هاجر فاروق مصطفى حسين البدوي
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / صلاح سالم جوده
مشرف / علي عبدالفتاح محمد خليل
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
358 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
22/11/2022
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 358

from 358

المستخلص

يعد مفهوم الانعدام من أكثر مفاهيم القانون تركيباً وتعقيداً، ليس فقط على مستوى التطور التاريخي الذي لحق به منذ نشأته في كنف القانون الخاص وانتقاله إلى القانون العام، بل على مستوى الأبعاد والآثار المترتبة عليه.
ويشكل الانعدام جزاء تخلف ركن من أركان التصرف القانوني التي لا يتصور له وجود بدونها.
وتفتقر فكرة الانعدام الأصل التشريعي المحدد التي تستند عليه، رغم ترددها في بعض الأحكام القضائية استناداً إلى القواعد العامة وعدم الاكتفاء بالبطلان.
ونظراً لنشأة فكرة الانعدام في كنف القانون الخاص أولاً ثم انتقالها إلى القانون العام فسوف نقوم بدراسة انعدام التصرف القانوني عامة ثم نختص بتطبيق تلك الفكرة على القرارات الادارية.
فالقرارات الادارية المنعدمة من شأنها أن تمس بحقوق وحريات الأفراد، لذا وجب ضبطها قانوناً حتى لا تشكل تعسف من جهة الادارة.
ونظراً لأهمية ذلك الجزاء ”الانعدام” وغياب النص التشريعي يمكن الاعتماد على اجتهادات الفقه وأحكام القضاء في كل من فرنسا ومصر لتحديد مفهومه وتطبيقه على القرار الإداري والآثار المترتبة عليه.
وترجع أهمية دراسة نظرية انعدام التصرفات القانونية في البحث عن أساس فكرة الانعدام وتطبيقها على القرارات الإدارية لما ترتبه تلك القرارات من أثار خطيرة في المراكز القانونية للأفراد، وللحد تلك القرارات من تعسف جهة الإدارة قبل الأفراد، ولحماية مبدأ المشروعية من تجاوز الادارة لحدود وظيفتها، وبيان الحدود الفاصلة بين القرار الباطل والقرار المنعدم.
حيث أن التمهيد لدراسة نظرية الانعدام في القرارات يحتم الكشف عن التطور التاريخي للبطلان والانعدام والتعرف علي مضمونهما في القانون الخاص، ثم دراسة التطور الذي لحق بالنظرية في القانون الاداري، وأن نشأة فكرة البطلان كانت في القانون الروماني، ثم انتقلت بعد ذلك إلي القانون الفرنسي وبعض القوانين الأخرى، وأن الفقيه الفرنسي Bathie أول من نقل نظرية الانعدام من القانون الخاص إلي القانون العام؛ وفي نطاق القرارات الادارية علي وجه الخصوص، والعلامة لافيريير أول من طرح فكرة الانعدام الاداري في القضاء الفرنسي.
حيث صاحبت ظهور فكرة القرار الإداري ومشروعيته مسألة التمييز بين القرار الباطل والقرار المنعدم أو المعدوم.
ومن المعلوم أن القرار الإداري قد يكون رغم قابليته للبطلان مرتباً لأثار قانونية، حيث أن القرارات أنقضت مدة الطعن القضائي ولم يطعن بها صاحب المصلحة، ولم تلجأ الإدارة إلى سحبها أو إلغائها، ترتب آثارها، ونتيجة لذلك لا يتصدى لها القضاء بالإلغاء، ولا يجوز للإدارة التعديل فيها أو سحبها، وعلى الرغم من ذلك فإن البطلان كجزاء لخروج الإدارة على مبدأ المشروعية، قد لا يكفي مع القرارات التي تتصف بالخروج الصارخ على هذا المبدأ.
ومن ثم ظهرت فكرة انعدام القرار الإداري لدى الفقه والقضاء كجزاء للخروج الصارخ على أحكام مبدأ المشروعية.
ويستنتج من دراسة نظرية انعدام القرارات الإدارية عدم جواز تصحيح القرار الإداري المنعدم سواء بالإيجاز أو بالتصديق أو قبول أصحاب الشأن له أو بفوات ميعاد الطعن عليه، وعدم تقيد الإدارة بمدة معينة في سحب القرار الإداري المنعدم، وأن تنفيذ الإدارة للقرار الإداري المنعدم يعد عملاً من أعمال الغصب أو الاعتداء المادي ويتحمل الموظف دائماً مصدر القرار المنعدم المسئولية الشخصية إلا في حالة إثراء الإدارة من القرار المنعدم فإنها بذلك تتحمل المسئولية بالتضامن مع الموظف مصدر القرار، ومن ثم يخرج القرار الإداري المنعدم من واجب الطاعة والقوة الإلزامية المقررة للقرارات الإدارية، وهذا فضلاً عن عدم تقييد القرار الإداري المنعدم بالمواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية بالإلغاء، وأن الدعوى المقامة ضد القرار الإداري المنعدم هي دعوى تقرير الانعدام أو دعوى إعلان الانعدام وليس من قبيل دعاوى الإلغاء، ولا يحتاج القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري المنعدم بحث ركن الاستعجال وذلك بخلاف القرارات الإدارية؛ فركن الاستعجال لا يكون إلا في شأن القرارات الإدارية القائمة قانوناً ومنتجه لكافة آثارها القانونية، ويكون الحكم القضائي الصادر كاشفاً للانعدام لا منشئ له بمعنى إن الحكم القضائي الصادر لتقرير انعدام قراراً إدارياً ينسحب باثر رجعى لتاريخ صدور القرار الإداري المنعدم المطعون فيه بحيث لا يكون له أي آثر قانوني من تاريخ إصداره ولا يقتصر فقط على ما بعد صدور الحكم القضائي المقرر لانعدامه، وتعد فكرة انعدام القرارات الإدارية من النظام العام، ومن ثم يتعين على القاضي أن يتصدى لها من تلقاء نفسه ولو لم يدفع بها أحد الخصوم، ويجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو كان ذلك أمام محكمة الطعن.