الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص التحكيم فى المنازعات الناشئة عن الشيك يعتبر من أهم التطبيقات العملية للتحكيم: و هذا الأخير لا يجوز إلا فى المسائل التى يجوز فيها الصلح: و من ثم أصبح ممكناً الإتفاق على التحكيم فى منازعات الشيك: حيث أن الفقرة الرابعة من المادة 534 من قانون التجارة قررت جواز الصلح فى أشد جرائم الشيك خطراً و هى إصداره بدون رصيد: ورتب على هذا الصلح أثاراً ذات أهمية بالغة تمثلت فى إنقضاء الدعوى الجنائية و وقف تنفيذ العقاب حال الشروع فيه : لهذا فمن الطبيعى أن يكون التحكيم فى شأن المنازعات المالية الناشئة عن الشيك أمراً مباحاً : لكن تجريم المشرع لبعض حالات الشيك: جعل التحكيم فى مفترضات الجزاء الجنائى أمراً مقطوعاً بعدم مشروعيته :إلا ان التحكيم فى شق التعويض المترتب على إرتكاب الجريمة أمر جائز نظراً لطبيعته المالية: و هذا أدى لتداخل الإختصاص الجنائى فى الشيك بالشق المدنى من ناحية تقدير الضرر: و الذى يمكن تقييمه بمعرفة هيئة التحكيم وتقضى فيه المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت: و هذا يستدعى بطبيعة الحال تدخل القضاء لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع |