Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قاضي التحقيق في ضوء قانون الإجراءات الجنائية:
المؤلف
القيمري، علي عيسى علي
هيئة الاعداد
باحث / علي عيسى علي القيمري
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / نبيل مدحت سالم
مناقش / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / شريف سيد كامل
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
1364ص؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

يعتبر نظام قاضي التحقيق أحد أهم الأنظمة القانونية التي أهتم بها المشرع الإجرائي نظراً لكثرة المناقشات التي دأرت حول الأخذ بنظام قاضي التحقيق، أو إلغائه، ومنح اختصاصاته للنيابة العامة، فالفقة انقسم بذلك إلى ثلاثة اتجاهات: فالاتجاه الأول نادى بإلغاء نظام قاضي التحقيق نهائياً، وجمع في يد النيابة العامة وظيفتي التحقيق والاتهام، كما هو موجود في النظام الإجرائي المصري، والنظام الإجرائي الفلسطيني، أما الاتجاه الثاني فقد وجد من الضرورة الأخذ والأبقاء على نظام قاضي التحقيق، معتبراً النيابة العامة لا يمكن لها أن تجمع بين وظيفتين معاً (سلطة التحقيق، وسلطة الاتهام)، معتبراً ذلك تعارض بين الوظيفتين، أما الاتجاه الثالث أخذ يحاول أن تكون هناك طريقة مناسبة لتقسيم جهات التحقيق بين قاضي التحقيق والنيابة العامة، وقد أسند كل فريق الاسانيد والحجج التي تدعم وتؤيد وجهة نظرة، ويرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف في النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدول.
إن موضوع قاضي التحقيق في النظام الجنائي الإجرائي المقارن له أهمية قصوى كونه يتناول ضمانة من أهم الضمانات في التحقيق الابتدائي، وهي حيادة المحقق، واستقلالة، وهو ما يوجب أن يسند في التحقيق الابتدائي والتصرف إلى قاضي محايد ومستقل عن سلطة الاتهام، كما يعتبر موضوع قاضي التحقيق من الموضوعات الحيوية التي كانت ولا زالت محل اهتمام الفقه في مصر، وفي الوطن العربي، والفقه الفرنسي والدولي، لما له من أهمية في مرحلة التحقيق الأبتدائي، وقد نظم أكثر من مؤتمر مصري وعربي حول موضوع قاضي التحقيق، منها الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي التي نظمت في القاهرة في فبراير عام 1969 ، وغيرها من الحلقات والمؤتمرات التي أوصت في أغلبها بضرورة الفصل بين سلطتي التهام، والتحقيق.
في فرنسا وعلى الرغم من أن المبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي (الاتهام، التحقيق، المحاكمة، التنفيذ)، فقد دارت مناقشات وجدل في الاوساط الفقهية حول الغاء نظام قاضي التحقيق ومنح اختصاصاته للنيابة العامة، وفي مصر فقد تذبذب المشرع الجنائي المصري بين الأخذ والالغاء لنظام قاضي التحقيق، حيث في كل مره يتردد في منح صلاحيات لقاضي التحقيق ، ومره اخرى يجمع تلك الصلاحيات بيد النيابة العامة، إلى أن وصل أن خول النيابة العامة سلطتي الاتهام، والتحقيق بصفه أصلية بالدعوى الجنائية، أما في التشريع الوطني الفلسطيني فقد حصر المشرع بيد النيابة العامة سلطتي التحقيق، والاتهام، دون غيرها، فسواء باشر التحقيق الإبتدائي القضاء أم النيابة العامة فإنه من الخطورة أن يمنح شخص واحد سلطة التحقيق، والإحالة الى المحكمة وبخاصة في الجنايات، وإنما يجب أن تتولى جهة قضائية اخرى مراقبة تقدير قضاء التحقيق لمدى كفاية الأدلة التي تبرر في إحالة المتهم للمحكمة.
وقد كشفت دراستنا لموضوع قاضي التحقيق عن العديد من الثغرات القانونية، والتي على المشرع بالدرجة الأولى معالجتها التي قد تساعد أيضاً في وضع التصور إلافضل لما يجب أن يكون عليه هذا الدور، كون القانون كما هو معروف يعتبر بمستوى كائن حي يتطور بتطور المجتمعات، حتى يلبي التقدم العلمي لكل بلد حيث يكون هذا التقدم، والتطور له قواعد قانونية متطورة بتطوره، وتسايره في كافة المجإلات: ومنها قانون الإجراءات الجنائية، وما يتبع ذلك من توزيع في الإختصاصات كون موضوع قاضي التحقيق يرتبط ارتباطا، وثيقاً بموضوع حماية الحريات الفردية التي تقتضي أن ينص عليها القانون حيث تستوجب حمايتها من سوء استخدام السلطة العامة عند مباشرتها لمسؤولياتها، وكان لدراسة نظام قاضي التحقيق أهمية كبيرة في معرفة الدور إلاساسي الملقى على قاضي التحقيق في الإجراءات الجنائية، والتي في مجملها يمكن أن تمس بمراكز أطراف الخصومة الجنائية، سواء تعلق الأمر في القواعد العامة التي تحكم نظام اختصاص قاضي التحقيق بملف الدعوى، أو الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في بداية التحقيق، أو عند غلق التحقيق، إلا أنه وفي كل الأحوال فإن النيابة العامة المصرية تتمتع بثلاث صفات ” صفة ندب مأمور الضبط القضائي، وصفة الإتهام، وصفة التحقيق الإبتدائي”، اما في التشريع الفلسطيني فإن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها في اقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز وقف الدعوة، أو التنازل عنها، أو تركها، أو تعطيل سيرها، أو التصالح عليها إلا في الحالات الواردة في القانون فالنائب العام نفسه يباشر الدعوى الجزائية، أو بواسطة أحدأعضاء النيابة العامة، كما أن النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعيا بالحق المدني وفقا للقواعد المعينة بالقانون، ولم يجيز القانون للنيابة العامة إجراء التحقيق، أو اقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى، أو ادعاء مدني، أو طلب أو إذن إلا بناءً على شكوى كتابية، أو شفهية من المجني عليه، أو وكيلة الخاص، أو ادعاء مدني منه أو وكيلة الخاص، أو إذن أو طلب من الجهة المختصة في المقابل حل مأمور الضبط القضائي محل النيابة العامة صاحبة الإختصاص الأصيل بصفة استثنائية، وعلى سبيل الحصر، وبالوكالة الجزئية، وليست العامة للقيام ببعض الإجراءات من خلال الدعوى الجزائية، أي أن صلاحيات مأمور الضبط القضائي محدودة، وضيقة حتى التفويض الذي يمنح من النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي يكون في إطار ضيق، ومحدد وتحت إشراف وكيل النيابة.
وقد تناولنا في موضوع قاضي التحقيق الأوامر التي تصدر عن قاضي التحقيق في بداية التحقيق، وأهمها الأمر بعدم الإختصاص، ففي فرنسا تدخل الدعوى في حوزة قاضي التحقيق بإحدى وسيلتين أما من خلال الطلبات التمهيدية (الإفتتاحية) للنيابة العامة، وهنا ينعقد اختصاص قاضي التحقيق بفحص الدعوى والبدء في تحقيقها وهذا ما أكدته المادة (80) فقرة (1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، أما الوسيلة الثانية فانها تتمثل في شكوى المضرور من الجريمة والذي له حق إلادعاء المدني وهذا ما أكدته المادة (85) من التشريع الإجرائي الفرنسي.
فإذا تبين لقاضي التحقيق أنه غير مختص فأنه يصدر حينئذاً أمراً بعدم الإختصاص، وذلك لأن قواعد الإختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام وأن مخالفتها يترتب عليها البطلان.
كما أشرنا الى أن الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق في القانون الإجرائي الفرنسي فأنه يختص في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة التي عين فيها كقاضي للتحقيق، هذا بإلاضافة الى الجرائم التي لا تقع في دائرة اختصاصه، إذا كانت محل إقامة هذا المتهم أو قبض عليه فيها فعلاً وفق المادة (52) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية المصري فقد حدد الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق هو أن تكون المحكمة التي يتبعها هذا القاضي سواء أكان تعييناً أو ندباً هي التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها أو هي التي يقيم هذا القاضي في دائرتها أو قبض عليه فيها، وذلك تطبيقاً لقواعد الإختصاص المحلي المنصوص عليه في المادة (217) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
أما التشريع الإجرائي الفلسطيني فنرى ان التحقيق في الدعوى الجنائية وتحريكها ضد المتهم انما يكون من قبل النيابة العامة فقط، كما يجب أن تكون هذه النيابة هي المختصة محلياً حتى تبأشر هذا التحقيق الإبتدائي، وهذا ما نصت عليه المادة (163) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
وقد كانت دراستنا ومعالجتنا لموضوع قاضي التحقيق في ضوء الاجراءات الجنائية كدراسة تحليلية مقارنة في بابين:- خصصنا اولهما للقواعد العامة التي تحكم نظام قاضي التحقيق واختصاصاته، حيث تناولنا في الفصل الاول القواعد التي تحكم نظام قاضي التحقيق، وافردنا الفصل الثاني لاختصاص قاضي التحقيق وكيفية اخطاره بملف الدعوى، اما الباب الثاني فقد خصص لأوامر قاضي التحقيق، حيث أفردنا الفصل الاول للحديث والشرح بنظام بداية التحقيق، أما الفصل الثاني فقد تطرقنا من خلاله إلى دراسة غلق التحقيق.