![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إنَّ اللجوءِ إلى القضاءِ هو أحد الحقوق الأساسيَّة للأشخاص الطبيعيَّة، أو الاعتباريَّة، وللأشخاص العامَّة، أو الخاصة، على حدٍّ سواء، فقد نص الدستور المصري على أنَّ ””التقاضي حقٌ مصونٌ، ومكفولٌ للناسِ كافَّة، ولكلِّ مواطن حق اللجوءِ إلى قاضيه الطبيعيِّ””. باعتبارِ النشاط الذي تقوم به الإدارة من أقدمِ مظاهر النشاط في الدولة، فهو المظهر الحي المُكمِّل لحياة الدولة، إذْ تعمل الإدارة باسم ولحساب الدولة، وهذا ما يُبرِّر أعمالها، ومن ثمَّ سيادتها لفترةٍ طويلةٍ من الزمن. في إطارِ تيسير المرفق العام، وزيادة تدخُّل السلطات العموميَّة، والتي تتمثَّل في مؤسَّسات الدولة المُختلفة، وفي جميعِ جوانبِ ومجالاتِ الحياة العامَّة، وما قد يصدر عنها من قراراتٍ وتصرُّفات، ممَّا يجعلها لا تخلو من الاحتكاك بمصالح أفراد المجتمع المُختلفة، حيث إنَّها تمتلك الامتيازات ما يُسهِّل ويخوِّل لها ذلك، الأمر الذي يترتَّب عليه زيادة الخلافات والمنازعات؛ كانت الخطوة الحاسمة في تكوينِ القضاءِ الإداريِّ المصريِّ هي صدور القانون رقم 112 لسنة 1946، والخاص بإنشاءِ مجلس الدولة، والذي أسَّس قضاء إداريِّ مُستقلًّا، ذلك على غرارِ ما قامت به فرنسا من استقلالِ القضاءِ الإداريِّ، لذا فإنَّ إنشاء مجلس الدولة المصريِّ يُعدُّ باكورة إصلاحات قضائيَّة وقانونيَّة وإداريَّة. |