Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حماية الاثار الغارقة فى ضوء احكام القانون الدولى العام /
المؤلف
العبادي، بكر علي محمد.
هيئة الاعداد
باحث / بكر علي محمد العبادي
مشرف / عبدالله محمد عبدالله الهوارى
مناقش / محمد السيد عرفة
مناقش / عادل محمد جبر
الموضوع
الآثار - حماية - قوانين وتشريعات. الآثار - قوانين وتشريعات. الآثار - حماية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني (329 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 329

from 329

المستخلص

كان لاتفاقية اليونسكو لسنة2001، وملحقها الفني الدور الكبير في ترسيخ مفهوم الحماية الدولية للآثار الغارقة، وفي وضع منهجية فنية وتقنية واضحة ومحددة، تبين الكيفية التي يتم من خلالها حماية ومعالجة تلك الآثار، بصورة دائمة ومستمرة، ولتشمل جميع المناطق المائية، والمحافظة على حقوق الدول الساحلية، وعلى الدول التي لها ليونسكو لسنة 2001، لما لهذه الاتفاقية من أهمية في ترسيخ مبدأ الحماية الدولية للآثار الغارقة، وفق الآثار في الولايات البحرية الوطنية، أو في المناطق التي تقع خارج حدودها الوطنية، التصديق على اتفاقية امنهجية الفنية والتقنية. ولا تعتبر الآثار الغارقة، نوعًا جديدًا أنشأه الاتفاق الدولي، بل هي آثار تحمل نفس المكونات التي تحملها الآثار الموجودة على اليابسة، ويجوز للأشخاص تملكها، أو التنازل عنها للجهات المختصة، وفي حالة لا يوجد لها مالك فإن ملكيتها تعود للدولة وفقًا لتحقيق الصالح العام. وقد ضبط الاتفاق الدولي، عملية البحث والتنقيب، وأجازها ضمن الإجراءات الفنية والتقنية التي تتعلق بحماية المواقع الأثرية الغارقة، ويعتبر هذا من صميم حسن إدارة تلك المواقع، وهو توازن جاءت به الاتفاقية، للمواءمة بين حق الدولة في ممارسة سيادتها على اقليمها البحري، والحق في البحث والتنقيب عن الآثار الغارقة، وفي هذا السياق يجوز للدولة حق المنح والرفض، لأي نشاط يمارس على إقليمها البحري، من الممكن أن يسبب ضررًا لآثارها الغارقة، ولأمنها القومي.