الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إنَّ الدُّفوعَ بصفةٍ عامَّةٍ تعدُّ موطنَ الحقوق، إذ باستخدامِ الدَّفعِ يتحقَّق ما ترجوه الإرادةُ، والدَّفع باتِّفاقِ التَّحكيمِ يعدُّ إحدى صورِ هذه الدُّفوع، بل أهمَّها؛ نظرًا لما يمثِّله من استخداماتٍ جوهريَّةٍ تتعلَّق بالنِّظام الإجرائيِّ لأصحاب الحقوق، وقد نظَّم المُشرِّعُ الدَّفعَ المتقدِّم وعوَّل عليه باعتبارِه دفعًا بعدم القبول الإجرائيِّ، حتى تتمكَّن جهاتُ المحاكم من عدم قبولِه إذا كان هناك تحايلٌ على قواعدِ الاختصاص، والدَّفع باتِّفاق التَّحكيم من قبيلِ الدُّفوعِ غير المتعلِّقة بالنِّظام العامِّ، والتي يترتَّب آثارُها أمام المحكمة، إما أن يكون أثرًا سلبيًّا يتمثَّل في استبعادِ النِّزاعِ عن قضاء الحكم، أو أثرًا إيجابيًّا يتمثَّل في خضوع موضوعِ النِّزاعِ للتَّحكيم، باعتبار أنَّ هيئة التَّحكيمِ هي الجهة التي يناط بها هذا الأمر؛ نظرًا لأنَّ اتِّفاق الأطرافِ على اللُّجوء إلى التَّحكيم، يستوي في ذلك إن كان اللُّجوءُ بموجبِ شرطٍ أو مشارطةٍ يترتَّب عليه استبعادُ دورِ القاضي حيالَ موضوعِ النِّزاع المتضمِّن اتِّفاقَ التَّحكيمِ ما لم يكن هذا الأخيرُ معيبًا، وبنظر هيئة التَّحكيمِ موضوع النِّزاع وإصدار حكمِها بشأنه مسبَّبًا صحيحًا يترتَّب عليه تنفيذُه بموجب القانون، وإعطاء ما لَهُ من حجيَّةٍ للأحكامِ القضائيَّةِ بعد تذييلِه بالصِّيغة التَّنفيذيَّةِ عن طريقِ دعوى الأمرِ بالتَّنفيذ. |