Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التصالح في جرائم الاستثمار :
المؤلف
إبراهيم، أحمد إبراهيم عبدالعزيز.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم
مشرف / عمر محمد سالم
مناقش / صلاح عصمت زايد
مناقش / محمود إبراهيم غازى
الموضوع
الاستثمار - قوانين وتشريعات. الاستثمار - محاسبة. جرائم الأموال.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
144 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
30/12/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 216

from 216

المستخلص

الحديث عن الصلح أو التصالح في القانون الجنائي يعد أمرا ً غريبا ً باعتبار أن قواعد القانون الجنائي تم وضعها لتحقيق الردع العام أو الخاص ؛ لأنها من النظام العام ولكن اللجوء إلي تيسير الإجراءات الجنائية يهدف إلي خلق بدائل عقابية تعتمد في فحواها علي المقابل المادي الذي قد يكون في بعض الجرائم ذات تأثير أقوي عن العقوبات السالبة للحريات والتي جاء الاحتياج إليها بهدف خلق بيئة استثمارية أمنة للمستثمر، والذي غالبا ًما يقع تحت المسألة الجنائية نظرا ً لما قد يبدر منه خلال العمل في المجال الاستثماري أو الاقتصادي.
فالهدف الأساسي من دخول القانون الجنائي إلي الحقل الاقتصادي هو الحفاظ علي مقدرات الشعوب من موارد طبيعية وخيرات من كل محاولة للسطو أو الاستغلال السيء لهذه الموارد مع الحفاظ علي عناصر الجذب الأساسية والتي تظهر جلية في قوانين الاستثمار لمختلف الدول التي تسعي جاهدة إلي توفير مناخ أمن للمستثمر أو رجال الاقتصاد .
فالتصالح في جرائم الاستثمار هو إحدى البدائل للسياسة العقابية الحديثة والتي تهدف إلي المساهمة في اقتصاديات الدول بدلا من اللجوء إلي عقوبات قد تؤدي إلي نتائج عكسية تضر بمصالح المجتمعات وتؤدي بالضرورة إلي هروب المستثمر، ولكن لابد من أن يكون التصالح في جرائم الاستثمار مبنيا ًعلي أسس سليمة لا تهدر حقوق الأفراد والمجتمعات ولا تكون سببا ً في فتح أبواب الفساد علي مصاريعها فالحكمة تقتضي التوازن بين فرض الدولة لسطوتها وقوانينها الرادعة مع اتخاذ أشكال وتدابير أخري للعقاب تتواكب مع العصر الحديث .
فقد أجازت النظم الإجرائية المقارنة التصالح كواحد من بدائل الدعوى الجنائية التي تستهدف القضاء على أزمة العدالة الجنائية بمعناها الواسع ، محققة بذلك دورا ً إيجابيا ً في سبيل الانتقال لمفاهيم العدالة الرضائية أو التصالحية التي ينادي بها كثير من رجالات الفقه والقضاء في الآونة الأخيرة بحسبانها وسيلة ناجحة في سبيل تحقيق العدالة وتعظيم الفائدة الاجتماعية من إدارة الدعوى الجنائية.
واستكمالا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إليها الدولة اتجه المشرع إلى إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي تضمن الباب الخامس منه تسوية منازعات الاستثمار في رسالة من الدولة لطمأنة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب كما سبقه إنشاء المحاكم المتخصصة للفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية ويعد ذلك مواكبة لمرحلة الاصلاح الاقتصادي دعما للاستثمار بتوفير مناخ أمن للمستثمرين كما يهدف إلى إزالة المعوقات التي تؤثر على الأداء الاقتصادي فكان التفكير في انشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وذلك تيسيرا علي طرفي النزاع سواء المستثمر أو جهة الإدارة والتي اختصها المشرع في قانون الاستثمار فأصبح في نطاق صلاحيتها الوصول من خلال المفاوضات مع المستثمر في بعض المخالفات إلى التسوية الودية .
والتجربة الفرنسية رائدة في مجال الوساطة الجنائية حيث تم تطبيق نظام الوساطة الجنائية في فرنسا قبل صدور أي سند تشريعي يجيز هذا الإجراء وذلك عبر جمعيات مساندة الضحية ، مما أدى إلى تدخل المشرع لتقنينها و تنظيمها من خلال القانون الصادر في 4 يناير 1993 المعدل للمادة41-1 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ذلك الحين توالت مجموعة من القوانين المعدلة و المتممة للقانون المؤسس لها ، ومن هذه القوانين نجد المرسوم رقم 96-305 الصادر في 10 أبريل 1996 و الذي حدد الشروط الواجب توفرها في الوسيط ، ثم القانون رقم 99-515 الصادر في 23 يونيو 1999 و الذي عدل بموجبه المادة41-1 من قانون الإجراءات الجنائية، و أيضا المرسوم رقم 01-71 في 29 يناير 2001 الذي عدل بموجبه الأحكام المتعلقة باعتماد الوسطاء و كيفية اختيارهم والقانون رقم 291-2007 و الذي عدل بموجبه شروط الوساطة
كما تفرض التحولات الاجتماعية والاقتصادية العالمية ، وسرعة تحرك رؤوس الأموال على القضاء تحديد رؤية مستقبلية تساير هذه التطورات السريعة التي لا مناص من مواكبتها ، بالبحث عن سبل جديدة لفض النزاعات التجارية ذات الارتباط الوثيق بالاستثمار ، وتكون متسمة بالفاعلية والسرعة التي يتطلع إليها الفاعلون الاقتصاديون واصلاح الإطار القانوني والمؤسسي .
وتعد الجرائم الاقتصادية من صنف الجرائم التي قيد المشرع سلطة النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائيةوذلك وفقا لما تنص عليه بعض القوانين المرتبطة بالاستثمار بشكل مباشر والتي أوقف فيها المشرع تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على تقديم الطلب من الوزير المختص أو من يفوضه وذلك لاعتبارات حاصلها حسن تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة . وبسبب ما أسفرت عنه قضايا وجرائم الاستثمار من اشكاليات قانونية وموضوعية وإجرائية لعل أبرزها صعوبة استرداد المال العام المعتدى عليه ، قام المشرع الجنائي وفقا ًللتعديلات الأخيرة لعدد من القوانين من أبرزها قانون الإجراءات الجنائية وقانون الاستثمار وقانون الكسب غير المشروع وغيرها من القوانين ذات الصلة بالمجال الاقتصادي بإستحداث نظام التصالح مع مرتكبي جرائم العدوان على المال العام نظير قيامهم برد الأموال أو تعويض الدولة مادياً.