الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يهدف المشرع من سن القوانين الجنائية إلي تحقيق الحماية الجنائية الفعالة للقيم والمصالح الأساسية للمجتمع، ويمكن تعريف المصلحة القانونية بأنها كل ما من شأنه أن يشبع حاجة إنسانية معينة، وتلك الحاجة قد تكون شىء مادي في الحيز الخارجي مثل المال المملوك للغير أو قد تكون عبارة عن صفة متعلقة بالإنسان كحقه في سلامة جسمه، ويمكن أن تكون لها طبيعة معنوية مثل الشرف أو العرض، ولذلك نجد أن السياسة الجنائية التي يقودها المشرع الجنائي ما هي إلا إنعكاسات لحاجة الجماعة، ومصالحها وقيمها لذلك نجد أن الحماية الجنائية لتلك المصالح حتى يتحقق لها الفاعلية لابد وأن تحيط بكل فعل من شأنه يضر بهذه المصالح أو يهددها، ولذلك قد يلجأ المشرع إلي حماية المصلحة الواحدة بأكثر من نص تجريمي بحيث إن كل نص يهدف الى حماية المصلحة. |