Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نظام الوقف وتطبيقه علي الجانب المالي من حقوق الملكية الفكرية /
المؤلف
حسين، محمد مسعود محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد مسعود محمد حسين
مشرف / أشرف جابر سيد مرسي
مشرف / إبراهيم عبد الرازق الخولي
مشرف / إبراهيم عبد الرازق الخولي
الموضوع
حقوق المؤلف. نظام الوقف.
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
184 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الآداب والعلوم الإنسانية
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة حلوان - المعهد القومي للملكية الفكرية - الأكاديمي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 204

from 204

المستخلص

ومن الاهداف :< يرتكز النظام العالمي الجديد على ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في؛ التكنولوجيا، والاقتصاد، والقانون، حيث يؤدي تكامل هذه الركائز إِلى تطور الدول وانطلاقها نحو التنمية الاقتصادية، وبذلك نجد أن الملكية الفكرية هي التي تجمع هذه العناصر فهي مصطلح قانوني اقتصادي تكنولوجي في أغلب أنواعه، وبذلك أصبحت الملكية الفكرية من أهم السلع المتداولة في العالم.
إن الوقف بجانبه المالي يخضع لما يستجد في السنوات المختلفة من اعتبارات مالية، وذلك بتغير الأعراف والعادات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدى الناس من عصر إلى عصر، فكان لزاماً على الفقه والفقهاء دوام النظر في هذه المستجدات لمواكبتها وتنظيم التعامل فيها، وقد كان من تلك المستجدات حقوق الملكية الفكرية المالية.
إن الدراسة فيها مناقشة لبعض الأحكام والشروط الفقهية التي لا تزيد أن تكون مجرد اجتهادات فقهية مستخلصة من فهم لآيات القران الكريم وأحاديث السنة النبوية، إلا أنها بالرغم من ذلك فهي ليست من الشروط والأحكام التي لا يجب أن يمتد إليها الفكر والواقع المتغير، ولكن إن كان لذلك أن يتم فلابد أن يكون من خلال الاعتصام الثابت بالنصوص العامة، والقواعد الكلية التي تحكم مسائل الوقف.
وقد صنف الفقه القانوني الحقوق، ووضح أنواعها وأقسامها، وكأنه قد جمع ما استقر عليه الفقه في هذا التصنيف، فكان التقسيم العام الذي أخذ برد الحقوق إلى حقوق مالية وغير مالية، ثم جعل الحقوق المالية ثلاثة أقسام هي: الحقوق العينية، والحقوق التبعية، والحقوق الذهنية، أما تقسيم الحقوق من جانب الفقه الشرعي فكونه منثوراً في الكثير من الكتب في ثنايا أبوابها الفقهية ما خلا بعضاً منها، الأمر الذي جعل في الأمر بعضاً من الصعوبات في حصر المعلومات لمادة الدراسة.
>المنهج المستخدم:<المنهج الاستنباطي التحليلي> ومن النتائج : •الوقف ظاهرة اقتصادية واجتماعية، وثقافية ذات أصل فريد ومميز بالطابع الاسلامي، وعرفته المجتمعات الإنسانية قديماً في شكل أموال يتم وقفها، وعقارات تحبس لتكون أماكن للعبادة أو لتكون منافعها وقفا على أماكن العبادة فقط.
•أصبحت الحقوق الذهنية تتمتع بحماية قانونية داخلية ودولية ومن قبولها التمليك والمعاوضة والتنازل والاسقاط، وما يحققه ذلك بجواز وقفها من منافع ومصالح خاصة وعامة تتصل بتيسير حصول وتملك المكتبات وطلاب العلم والباحثين للحصول على المراجع العلمية بأسعار طباعتها فقط؛ وتيسير حصول المستهلكين للسلع الضرورية لهم بأسعار تكلفتها مخصوماً منها الحق المالي لصاحب براءة الاختراع والمصنفات.
•يجوز وقف حقوق الملكية الفكرية، وبراءة الاختراع، وحق التأليف، وحق الابتكار، والاسم التجاري، والعلامة التجارية، ويصرف العائد من استعمالها في وجوه الوقف؛ والحقوق لعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقف ولتحقيقه لمقاصد الشرع من الوقف، ما دامت الملكية الفكرية والحقوق متقومة شرعاً على سبيل التأبيد أو التأقيت.
•أن الملكية الفكرية ذات طبيعة مزدوجة متفردة عما عرف من أنواع الحقوق المختلفة، لذلك فقد اعتبرها الفقه القانوني حقاً متفرداً بخصائصه المتميزة إلا أنهم أدرجوها تحت قسم الحقوق المالية، ولكن كنوع له إطاره الخاص. أما الفقهاء الشرعيون فلم يميزو المليكة الفكرية بل اعتبروها قسماً للحقوق العينية بمفهومها العام ولم يفرده بنوع خاص أو إطار خاص يميزه عن غيره.