Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر القوة القاهرة في التجريم والعقاب في الفقه الإسلامي /
المؤلف
العازمي، غايب علي.
هيئة الاعداد
باحث / غايب علي العازمي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مشرف / عزت شحاتة كرار
مشرف / حيدر مختار محمود
الموضوع
العقوبات (فقه إسلامي). القتل في الإسلام. الحدود (فقه إسلامي).
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
352 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 347

from 347

المستخلص

أهداف البحث :
• سأقوم بتصوير المسائل المراد بحثها بدايةً قبل بيان حكمها.
• الاقتصار في المسائل المجمع عليها على ذكر الحكم بدليله، مع توثيق الإجماع من كتب الفقه المعتبرة، ككتب النووي وابن قدامة وغيرهما.
• إذا كانت المسألة خلافية فسوف أتبع فيها المنهج التالي:
• سأرتب الأدلة بحيث تكون كالآتي: الكتاب الكريم أولًا، ثم السُّنة، ثم الإجماع، ثم القياس، مع بيان وجه الدلالة من كل دليل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
• الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية فـي كل مسألة بحسبها.
• أذكر التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي لمصطلحات المسألة المراد بحثها، ويتضمن ذكر تعريفات العلماء مع شرح كل منهما، إن اقتضى المقام ذلك.
• عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف، وذلك بالنص على اسم السورة ورقم الآية داخلها.
• عزو نصوص العلماء وآراءهم إلى كتبهم مباشرة، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند تعذر الوصول إلى الأصل، وفـي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التي تعد واسطة
• ترجمة الأعلام الواردة في البحث لمزيد من الفائدة، بتراجم مختصرة.
• توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة فـي كل مذهب.
• توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة بالمادة، ثم الجزء والصفحة.
• أحيل إلى المصدر فـي حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة.
نتائج البحث:
• أن الشريعة الإسلامية، متصفة بالسماحة واليسر، وأنها لا تكلف الإنسان ما لا يطيق. وأنها سبقت القوانين الوضعية من حيث مراعاة ضعف الإنسان، وعدم مؤاخذته بالأفعال والأقوال الصادرة منه بغير محض إرادته.
• أن الفقهاء لم يستعملوا مصطلح القوة القاهرة، وإن كانوا عرفوا معناها وتناولوا أحكامها تحت مصطلحات أخرى كمسمى الجائحة أو الآفة السماوية.
• أن للقوة القاهرة ثلاث صور، وضحت في التكييف الفقهي لها وهو أنها قد تكون نوعاً من الإكراه على التصرف المادي ، أو نوعا من الحدث الفجائي، أو الظروف الطبيعية والجوائح التي لا قبل للإنسان بمقاومتها.
• أن هناك شروط لتحقق القوة القاهرة، وهي: القوة الخارجية، وأن يكون الحدث غير ممكن التوقع، وأن يكون الحدث غير ممكن الدفع.
• أن من شروط المكره كونه ممتنعا عن الفعل قبل الإكراه، وبناء عليه فإن بيان حكم التنويم المغناطيسي.
• أن الراجح اعتبار الساحر كافراً، سواء اعتقد الإباحة، أم لم يعتقدها، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية. والمالكية. والرواية الثانية وهي الأشهر عن الأمام أحمد.
• أن الشريعة الإسلامية أخذت بعنصر الخارجية في الآفة السماوية، أو ما يسمى بالجائحة، وهي اصطلاح مرادف للقوة القاهرة.
• الوقوف على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في أن المستكره والأحكام المترتبة على البواعث والوسائل لذلك.
• أن مذهب الجمهور القائل بوجوب القصاص على المكره والمستكره؛ لأن الاعتداء على الإنسان وقتله بغير حق جريمة لا تباح ولا يرخص فيها.
• أن حالة الضرورة تكون مانعة من تطبيق الحدود وأن ليس لحالة الضرورة أثر على جرائم القصاص والدية، فلا يجوز لمضطر تحت أي ظرف من الظروف أن يقتل غيره أو يقطعه أو يجرحه في سبيل انقاذ نفسه من الهلاك، أو لدفع الخطر عن سلامته.