الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يُعدُّ التعسُّف أو الانحراف في استعمال السلطة من عيوب القرار الإداري، ومن أشد مظاهر تعدّي السلطات الإدارية على مبدأ المشروعية، ويمثل مجال الوظيفة العامة نطاقاً خصباً لظهور هذا العيب، وذلك عندما تسيء الإدارة استخدام السلطة التقديرية الموكلة إليها، وتتخذ قرارات مجافية للمصلحة العامة، ويظهر مجال هذا العيب أيضاً عند ارتكاب الموظّف لخطأ وظيفي، فقد تتعسُّف الإدارة في توقيع الجزاء التأديبي، لذلك كفلت التشريعات في مصر والكويت ضمانات ووضعت شروطاً للعقوبة التأديبية، والإخلال بأيّ منها يعرّض الجزاء للإبطال. وللقضاء الإداري دور بالغ الأهمية في الحدِّ من تعسُّف السلطات الإدارية تجاه الموظّف العام، وذلك عن طريق إلغاء القرار التعسُّفي وتعويض الموظّف المتضرر من جرّاءه، ولكن الإدارة قد تتعسُّف أيضاً في تنفيذ الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضي، فتمتنع عن تنفيذ الحكم، أو تنفّذه تنفيذاً معيباً، مما يستتبع ضرورة إيجاد ضمانات إضافية للموظّف العام لإلزام الإدارة بالتنفيذ الصحيح للأحكام القضائية النهائية الصادرة لمصلحته. وفي هذه الدراسة نبيّن نطاق تطبيق نظرية التعسُّف أو الانحراف في استعمال السلطة في مجال الوظيفة العامة في مصر ودولة الكويت، ونلقي الضوء على الضمانات القانونية والقضائية المقررة لحماية المراكز القانونية للموظّفين، ليتسنى لنا التقرير هل تلك الضمانات المقررة في كلا البلدين تعدُّ كافية لدرء تعسُّف الإدارة، أم أنها لا تزال غير كافية لكفالة حقوق الموظّفين العموميين، وحماية مبدأ المشروعية. |