الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص نتيجةً لفشل الأنظمة العقابية التقليدية، فقد اتجه الفكر التشريعي إلى إعادة النظر في فكرةِ إنزالِ العقاب على الجاني؛ إذ لم تعد فكرة إيلام الجاني متماشيةً مع متطلباتِ العدالة، خاصةً مع ما ثبت مِنْ أن الفكر العقابي التقليدي لم يسهم في الحد من ظاهرة الإجرام، وعليه فقد كان البحث عن بدائلَ للدعوى الجنائية هو الطريق الأمثل للوصول للعدالة الناجزة. ولعله من أهم تلك الوسائل الحديثة هي إقرارُ فكرةِ تصالحِ الدولة مع مرتكبي مثلِ تلك الجرائم. وقد استحدث المشرع المصري المادة 18 مكرراً (ب) من قانونِ الإجراءات الجنائية التي أجازت التصالح في جرائمِ الاعتداء على المال العام المنصوصِ عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانونِ العقوبات، كما اهتم المشرع المصري بفكرةِ التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه في العديد من التشريعات منها التصالح في جرائمِ الضريبة على الدخل، وفي قانونِ البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وجرائمِ الكسب غيرِ المشروع، وقانونِ الشركات العاملة في مجالِ تَلَقِّي الأموال لاستثمارها، وقانونِ الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.عناوين الموضوع التصالح في ضوء المادة 18 مكرراً (ب) أ.ج، والأنظمة المشابهة الأجنبية والمصرية |