Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الآثار المترتبة على إجارة الأشخاص :
المؤلف
الأنصاري، خالد إسماعيل إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / خالد إسماعيل إبراهيم الأنصاري
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
الموضوع
الإجارة. الإيجارات - قوانين وتشريعات. الإيجارات.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
340 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 340

from 340

المستخلص

أهداف البحث
• عزو الآيات القرآنية بذكر: اسم السورة ، رقم الآية .
• 2-تخريج الأحاديث النبوية الشريفة وفقًا للباب والكتاب ورقم الحديث، ودرجته.
• ذكر آراء أصحاب المذاهب الأربعة.
• تبيين الخلافات داخل المذهب إن وجد.
• عزو كل رأي إلى قائلة ومصدره الأصلي معتمدًا على المصادر الأصلية لكل مذهب .
• ترتيب ورود المذاهب الأربعة حسب قدم المذهب أولا ، فبدأت بالحنفية ثم المالكية ، فالشافعية ، فالحنابلة ثم علي أساس الترتيب الزمني في المذهب الواحد ، وتيسير العبارات الفقهية مع شرح بعض الألفاظ الغريبة.
• الرجوع إلى المراجع القانونية ، وتبين آراء شراح القانون في المسائل المتعلقة بالبحث .
• تعريف المصطلحات الفقهية والقانونية ، والحديثة تعريفا مختصرا غير مخل .
• الترجمة للأعلام الواردة في البحث معتمدا علي المصادر الأصلية لذلك.
• الاستعانة بالمعاجم اللغوية في تبين معاني الكلمات التي تحتاج إلى تفسير.
نتائج البحث:
o أوضحت الدراسة أن الأجرة في عقد الإيجار تقابل في الفقه الإسلامي، الثمن في عقد البيع، فما يصلح ثمنا في البياعات يصلح أجرة في الإجارات ومن ثم وجب أن تكون الأجرة مالا متقومًا معلوما ومع ذلك يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في البيع كمنفعة شيء معين فالمنفعة وإن كانت لا تصلح ثمنا، يجوز أن تكون أجرة.
o بينت الدراسة أن القانون الكويتي كما أوجب في البيع أن يكون الثمن من النقود، غير أنه آثر في الإيجار أن يأخذ بأحكام الفقه الإسلامي فأجاز في المادة 564 أن تكون الأجرة شيئا آخر غير النقود كجزء من المحصول أو الانتفاع بشيء آخر مقابل الانتفاع بالمأجور.
o أظهرت الدراسة اتفاق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في خصائص عقد الإجارة وأنه: من العقود الرضائية، كما أنه عقد معاوضة، ومن عقود الالتزامات.
o أظهرت الدراسة أن عقوبة سرقة الخادم تختلف إذا سرق الخادم من أماكن أذن له بالدخول فيها، عما إذا سرق من أماكن لم يؤذن له في دخولها.
o بينت الدراسة أن إتلاف مال المخدوم إما أن يكون بتعد وتفريط من الخادم أو لا، وتوصلت أنه في حالة عدم القصد أو الإهمال والتقصير فلا يلزم الضمان، وفي حالة تعديه أو تفريطه فيلزم الضمان.
o أظهرت الدراسة اختلاف الفقهاء في حدود ما يظهر غالبًا أثناء الخدمة، ورجحت الدراسة أن الخدمة إنما تقتضي إظهار الرأس والذراعين والقدمين وطرفي الساقين، فحمل الطعام وتقديمه للمخدوم يستلزم كشف الوجه والكفين مثلًا، وأما غسيل الأطفال الصغار وغسيل الأواني والطبخ والعجن، فلا بد معه من إبداء الذراعين، وغسل الثياب ودورات المياه وأحواش المنازل. لا بد معه من كشف أسفل الساقين، إضافةً لما سبق، أما الصدر والعضدان وما قارب الركبتين من الساقين فلا تظهر الحاجة للإبداء أثناء الخدمة، بل يمكن القيام بجميع الأعمال دون مشقة أو حاجة لإظهارها.
o أوضحت الدراسة اتفاق الفقهاء –رحمهم الله تعالى- على إباحة النظر إلى ما تقتضي الخدمة إظهاره عند اتحاد جنس الخادم والمخدوم؛ بأن كانا ذكرين أو أنثيين، وأُمنت الفتنة بينهما.
o بينت الدراسة اتفاق الفقهاء –رحمهم الله- على إباحة النظر إلى الأعضاء التي تقتضي الخدمة إظهارها غالبًا إذا كان الخادم زوجًا، أو محرمًا للمخدوم.
o أوضحت الدراسة اتفاق الفقهاء –رحمهم الله تعالى- على تحريم النظر عند اختلاف الجنس، وكون أحدهما أجنبيًا إذا وُجدت الشهوة، أو لم تؤمن الفتنة من النظر بين الخادم والمخدوم.
o أظهرت الدراسة أنه يُباح للمرأة أن تنظر من الرجال إلى ما يظهر غالبًا أثناء الخدمة؛ وهو الوجه والأطراف.
o رجحت الدراسة أن وجود الخادم في مكان من الدار والمخدوم في مكان آخر منه منفردين، وباب الدار مغلق، ولا ثالث في الدار محرَّم؛ لأنه في حكم الخلوة المحرمة.
o أوضحت الدراسة ضرورة عدم تكليف الخادم ما لا يطيق، وهذا واجب على مخدومه باتفاق الفقهاء.