Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التعويض عن التوقيف في القانون العراقي :
المؤلف
حسن، شيماء علوان.
هيئة الاعداد
باحث / شيماء علوان حسن
مشرف / امين مصطفى محمد
مشرف / دينا حسن مصطفى
مناقش / فتوح عبد الله الشاذلي
مناقش / حمدي عبد الحميد صالح
الموضوع
التعويضات - قوانين و تشريعات. القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
169 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
21/09/2020
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 173

from 173

المستخلص

التوقيف إجراء على قدر من الأهمية والخطورة, فهو يسلب الإنسان أغلى حق؛ ألا وهو حقه في الحرية, وهو الذي حمته الدساتير وناضلت من أجله الشعوب.
كما أن التوقيف يتعارض مع الشرعية الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ قرينة البراءة مما يلحق بالمتهم أضراراً على المستوى الشخصي أو العائلي أو المهني؛ تستوجب جبر ما لحق به من ضرر.
لذا فإن تحقيق العدالة، وقواعد الإنصاف تقتضي أن تجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمتهم، متى صدر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى (غلق الدعوى) قبله، أو قُضي له بحكم قضائي بات بالبراءة، ولا يتم ذلك إلا بإقرار التعويض العادل عن التوقيف, والذي نستند فيه على التطور التشريعي في التشريعات المقارنة, إضافة إلى أراء الفقه الجنائي للمطالبة به.
وبناءً عليه, تسلط هذه الدراسة الضوء على مبدأ التعويض عن التوقيف؛ لجبر الأضرار التي تصيب المتهم جرّاء توقيفه والمساس بقرينة براءته.
وتقرير مبدأ التعويض يفترض أن تقوم مسؤولية جهة ما يستند عليها صاحب الحق للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار ناتجة عن التوقيف, إضافة إلى تحديد جهة الاختصاص بالنظر فيه, وذلك على ضوء الأنظمة الإجرائية الجنائية المقارنة.
وما سبق كان نتاج بحث مكون من مبحث تمهيدي: تعرفنا فيه على ماهية التوقيف, وفصلين خصصنا الأول: للتعويض والمسؤولية عنه, وتطرقنا في الثاني: إلى الآلية الإجرائية لاستحقاق التعويض.
تسلط هذه الدراسة الضوء على الضرر المعنوي والمادي الذي يصيب المتهم جراء جرّاء توقيفه والمساس بقرينة برائتهبراءته , , فالتوقيف إجراءإجراء على قدر من الأهمية والخطورة , , فهو يسلب الإنسان إغلىأغلى حق، ألا و وهو حقه في الحرية, وهذا الحق الذي حمته الدساتير وناضلت من أجله الشعوب.
كما أنه يتعارض مع الشرعية الجنائية وفي مقدمتها، (مبدأ قرينة البراءة)، مما يلحق بالمتهم أضراراً على المستوى الشخصي أو العائلي أو المهني؛ تستوجب جبر ما لحق به من ضرر.
والتي والذي يتقودنا في نهاية الامرالأمر الى إلى الأجابةالإجابة على التسأول التساؤل الذي تم طرحه في مقدمة هذا البحث, والذي نستند فيه الى إلى التطور التشريعي في التشريعات المقارنة , , أضافةإضافة الى إلى أراء الفقه الجنائي حول كفاية حكم البراءة أو الافراجالإفراج لجبر الضرر الذي تعرض له المتهم جراء جرّاء التوقيف؟ لتكون لنستجلي من ذلك أن حكم البراءة وحده لا يكفي لإعادة الحال إلى إلى ما كانت عليه.
لذا فإن العدالة تقتضي أن تجبر الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بالمتهم متى صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى (غلق الدعوى) ضده إزاءه، أو قُضي له بحكم قضائي بات بالبراءة، ولا يتم يتحصل ذلك إلا بإقرار التعويض العادل عن التوقيف, وتقرير مبدأ التعويض يفترض أن تقوم مسؤولية جهة ما يمكن أن يستند عليها صاحب الحق للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار ناتجة عن التوقيف.
وإننا إذ ننتهي من هذا البحث إلى إلى أنه ليست هناك مبررات لقصور التشريع العراقي في هذا الجانب, فالقانون هو نتاج المجتمع يتطور بتطوره، ولا يحق للمشرِّع أن يصيبه بالجمود، وإلا فإنه يقف عاجز عن تلبية متطلبات هذا المجتمع، فيصيبه القصور الذي قد يؤدي إلى إلى ضياع حقوق أفراده، وضعف ثقتهم بالمشرِّع الوطني.
وعليه فإن وما ما سبق, كان نتاج بحث مكون من مبحث تمهيدي؛ تعرفنا فيه على ماهية التوقيف , , وفصلين؛ ن خصصنا الأول: للتعويض والمسؤولية عنه, وتطرقنا في الثاني: إلى إلى الآلية الإجرائية لأستحقاقلاستحقاق التعويض.